مَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ ج١١ / ص٢٢٩عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
لَا يَحِلُّ فَرْجٌ إِلَّا فَرْجٌ إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُ بَاعَهُ ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهُ ، لَا شَرْطَ فِيهِ