حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مؤسسة الرسالة: 4507
5257
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقدار الذي ورثه الجد من ابن ابنه

مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ ، فَأَعْطَاهُ سُدُسًا أَوْ ثُلُثًا
معلقمرفوع· رواه معقل بن يسار المزني
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    معقل بن يسار المزني
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:عن
    الوفاة62هـ
  2. 02
    عمرو بن ميمون الأودي
    تقييم الراوي:ثقة· مخضرم مشهور ، من الثانية
    في هذا السند:عن
    الوفاة74هـ
  3. 03
    أبو إسحاق السبيعي«أبو إسحاق»
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عنالاختلاطالتدليس
    الوفاة126هـ
  4. 04
    يونس بن أبي إسحاق
    تقييم الراوي:صدوق· الخامسة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة152هـ
  5. 05
    شبابة بن سوار المدائني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة204هـ
  6. 06
    أبو بكر ابن أبي شيبة
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة235هـ
  7. 07
    محمد بن إبراهيم بن مسلم السجستاني«أبو أمية»
    تقييم الراوي:صدوق· الحادية عشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة273هـ
  8. 08
    الوفاة321هـ
التخريج

أخرجه النسائي في "الكبرى" (6 / 109) برقم: (6315) وابن ماجه في "سننه" (4 / 25) برقم: (2815) وأحمد في "مسنده" (9 / 4685) برقم: (20572) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (16 / 265) برقم: (31865) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 384) برقم: (5257) والطبراني في "الكبير" (20 / 229) برقم: (18713)

الشواهد4 شاهد
سنن ابن ماجه
مسند أحمد
مصنف ابن أبي شيبة
المعجم الكبير
المتن المُجمَّع٥ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند أحمد (٩/٤٦٨٥) برقم ٢٠٥٧٢

شَهِدَ عُمَرَ قَالَ : وَقَدْ كَانَ جَمَعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [وفي رواية : أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(١)] [فِي شَأْنِ الْجَدِّ(٢)] فِي حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ ، فَنَاشَدَهُمُ [وفي رواية : فَنَشَدَهُمْ(٣)] اللَّهَ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِي [وفي رواية : مِنَ(٤)] الْجَدِّ شَيْئًا ؟ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ [الْمُزَنِيُّ(٥)] فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا قَالَ : وَمَا الْفَرِيضَةُ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي قَالَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْرِيَ

خريطة الاختلافات
  1. (١)السنن الكبرى٦٣١٥·
  2. (٢)السنن الكبرى٦٣١٥·
  3. (٣)السنن الكبرى٦٣١٥·
  4. (٤)مسند أحمد٢٠٥٧٢·السنن الكبرى٦٣١٥·
  5. (٥)سنن ابن ماجه٢٨١٥·المعجم الكبير١٨٧١٣·مصنف ابن أبي شيبة٣١٨٦٥·السنن الكبرى٦٣١٥·
مقارنة المتون14 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
المعجم الكبير
سنن ابن ماجه
مسند أحمد
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — مؤسسة الرسالة4507
المواضيع
شروح الحديث1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    701 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقدار الذي ورثه الجد من ابن ابنه . 5264 - حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابن ابني مات , فما لي من ميراثه ؟ قال : " لك السدس " , فلما ولى دعاه , قال : " لك سدس آخر " , فلما ولى دعاه , فقال : " إن السدس الآخر طعمة " . فكان في هذا الحديث ما يحتاج إلى الوقوف على المعنى المراد به , وذلك أن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجد الذي سأله ما له من ميراث ابن ابنه , فقال : " لك السدس " . وقد علمنا أنه لم يقتصر به على السدس إلا ولبقية الميراث مستحق سواه , إذ كان لا اختلاف بين أهل العلم في الجد أبي الأب إذا لم يكن غيره أنه يستحق جميع ميراث ابن ابنه , ثم قال له : " لك سدس آخر " , ثم أعلمه أن ذلك السدس طعمة , فعقلنا أنه لم يطعمه إلا مما لا مستحق له بمورثه له عن ذلك المتوفى , وكان هذا عندنا قبل أن ينزل الله تعالى على نبيه في ميراث الجد أبي الأب من ابن ابنه إلا السدس الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا الجد الذي سأله , وكان ما بقي من ميراثه أنه مما أطعم النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك الجد السدس الآخر مما لم ينزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فيه شيئا . فكان حكم ذلك في حكم مال تركه تارك لا مستحق له بميراثه عنه , فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الجد منه ما أعطاه منه طعمة له , وأرجأ ما بقي منه ليرى فيه رأيه . وقد كانت المواريث في أول الإسلام إنما تجري على سبيل الوصايا بها , ومنه قول الله تبارك وتعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ (, فدل ذلك أن الوالدين لم يكونا مستحقين من ميراث ولدهما إلا ما أوصى به لهما منه , وإذا كان ذلك كذلك , كان حكم ذلك الميراث إذا لم يكن منه فيه وصية لهما في حكم مال لا مستحق له مما يرجع حكمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضعه فيما يرى وضعه فيه , ثم نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث التي فرضها في تركات المتوفين , ولم ينزلها جملة , وإنما أنزل بعضها بعد بعض , فاحتمل أن يكون الذي كان أنزله منها حينئذ السدس من مال المتوفى لجده , فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السدس إلى الجد الذي سأله ماله من ميراث ابن ابنه , وأطعمه بعد ذلك من بقيته ما أطعمه منه , وبقي ما سوى ذلك من ذلك الميرا

الأصول والأقوال1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    701 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقدار الذي ورثه الجد من ابن ابنه . 5264 - حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابن ابني مات , فما لي من ميراثه ؟ قال : " لك السدس " , فلما ولى دعاه , قال : " لك سدس آخر " , فلما ولى دعاه , فقال : " إن السدس الآخر طعمة " . فكان في هذا الحديث ما يحتاج إلى الوقوف على المعنى المراد به , وذلك أن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجد الذي سأله ما له من ميراث ابن ابنه , فقال : " لك السدس " . وقد علمنا أنه لم يقتصر به على السدس إلا ولبقية الميراث مستحق سواه , إذ كان لا اختلاف بين أهل العلم في الجد أبي الأب إذا لم يكن غيره أنه يستحق جميع ميراث ابن ابنه , ثم قال له : " لك سدس آخر " , ثم أعلمه أن ذلك السدس طعمة , فعقلنا أنه لم يطعمه إلا مما لا مستحق له بمورثه له عن ذلك المتوفى , وكان هذا عندنا قبل أن ينزل الله تعالى على نبيه في ميراث الجد أبي الأب من ابن ابنه إلا السدس الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا الجد الذي سأله , وكان ما بقي من ميراثه أنه مما أطعم النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك الجد السدس الآخر مما لم ينزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فيه شيئا . فكان حكم ذلك في حكم مال تركه تارك لا مستحق له بميراثه عنه , فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الجد منه ما أعطاه منه طعمة له , وأرجأ ما بقي منه ليرى فيه رأيه . وقد كانت المواريث في أول الإسلام إنما تجري على سبيل الوصايا بها , ومنه قول الله تبارك وتعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ (, فدل ذلك أن الوالدين لم يكونا مستحقين من ميراث ولدهما إلا ما أوصى به لهما منه , وإذا كان ذلك كذلك , كان حكم ذلك الميراث إذا لم يكن منه فيه وصية لهما في حكم مال لا مستحق له مما يرجع حكمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضعه فيما يرى وضعه فيه , ثم نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث التي فرضها في تركات المتوفين , ولم ينزلها جملة , وإنما أنزل بعضها بعد بعض , فاحتمل أن يكون الذي كان أنزله منها حينئذ السدس من مال المتوفى لجده , فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السدس إلى الجد الذي سأله ماله من ميراث ابن ابنه , وأطعمه بعد ذلك من بقيته ما أطعمه منه , وبقي ما سوى ذلك من ذلك الميرا

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    5257 4507 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ ، فَأَعْطَاهُ سُدُسًا أَوْ ثُلُثًا . وَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا غَيْرَ مُخَالِفٍ لِلْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، لِأَنَّ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا أَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدَّ ذَلِكَ الْمُتَوَفَّى هُوَ الثُّلُثُ أَوِ السُّدُسُ ، وَكَانَ الْأَوْلَى بِ

أحاديث مشابهة4 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث