- شرح مشكل الآثار
702 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : " لو كان مطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى - يعني أسرى بدر - لأطلقتهم له " . 5266 - حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لو كان مطعم بن عدي حيا , فكلمني في هؤلاء النتنى , لأطلقتهم له " , يعني أسرى بدر , وكانت له عند النبي يد . فسأل سائل عن معنى هذا الحديث , وقال : كيف يجوز أن يطلق له من قد صار في أسره من الكفار الذين حكمهم حكم القتل أو الفداء الذي يرجع إليه وإلى أصحابه كما قال عز وجل : فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ([ محمد : 4 ] . فكان جوابنا له في ذلك أن في هذه الآية التي تلاها علينا ما يدل على المعنى الذي سألناعنه , لأن الله تعالى جعل لنبيه فيها بعد شد الوثاق المن أو الفداء . فكان قد جعل إليه أن يمن , فيطلق من من عليه , أو يأخذ منه الفداء الذي يفتدي به من القتل الواجب عليه , وكان المن هو الذي قال : إنه كان يفعله للمطعم بن عدي لو كان سأله فيهم , فكان ذلك موافقا لحديث جبير الذي ذكرنا , وقد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير أسرى بدر , وهم سبي هوازن لما كلموه فيهم , فأجابهم بأن قال : " أحب القول إلي أصدقه " , ثم خيرهم بين إحدى الطائفتين ؛ إما السبي , وإما المال , فاختاروا السبي , فأطلقهم لهم , وسنذكر ذلك في موضعه فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله عز وجل , والله نسأله التوفيق .
- شرح مشكل الآثار
703 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان منه في سبايا هوازن لما سألوه أن يمن عليهم وأنه لم يفعل ذلك إلا بعد رضا المسلمين به . 5267 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث بن سعد ، حدثني عقيل بن خالد ، عن ابن شهاب قال : وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن مسلمين , فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " معي من ترون , وأحب القول إلي أصدقه , واختاروا إحدى الطائفتين ؛ إما السبي , وأما المال , وقد كنت استأنيت بهم " , وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف , فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين , قالوا : نختار سبينا , فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين , فأثنى على الله بما هو أهله , ثم قال : " أما بعد : فإن إخوانكم هؤلاء قد جاؤوا تائبين , وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم , فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل , ومن أحب منكم أن يكون على حقه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل " , فقال الناس : قد طيبنا لك يا رسول الله ولهم , فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني لا أدري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن , فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم " , فرجع الناس , فكلمهم عرفاؤهم , ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا فقال قائل في هذا الحديث : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق من أطلق من سبايا هوازن حتى أطلق المسلمون ذلك فيهم , وقد رويت لنا في الباب الذي قبل هذا الباب من كتابك هذا أن رسول الله قال لجبير بن مطعم لما كلمه في أسرى بدر : " شيخ لو جاءني - يعني أباه - فكلمني فيهم , لأطلقتهم له " . ففي هذا إخباره جبيرا أن أباه لو كان كلمه في الأسرى الذين كلمه فيهم جبير , لأطلقهم له بغير ذكر منه حاجته إلى إطلاق المسلمين ذلك له فيهم , وهذا اختلاف شديد . فكان جوابنا له في ذلك أن الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما خاطب به جبيرا في أسرى بدر , كان ذلك منه في أسرى سبيلهم القتل لهم , أو المن عليهم , أو أخذ الفداء منهم وإطلاقهم , ولم يكن في ذلك وقوع ملك للمسلمين على أحد منهم إنما كانت السبيل فيهم هذه الوجوه التي ذكرنا لا غيرها , فكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن
- شرح مشكل الآثار
703 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان منه في سبايا هوازن لما سألوه أن يمن عليهم وأنه لم يفعل ذلك إلا بعد رضا المسلمين به . 5267 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث بن سعد ، حدثني عقيل بن خالد ، عن ابن شهاب قال : وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن مسلمين , فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " معي من ترون , وأحب القول إلي أصدقه , واختاروا إحدى الطائفتين ؛ إما السبي , وأما المال , وقد كنت استأنيت بهم " , وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف , فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين , قالوا : نختار سبينا , فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين , فأثنى على الله بما هو أهله , ثم قال : " أما بعد : فإن إخوانكم هؤلاء قد جاؤوا تائبين , وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم , فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل , ومن أحب منكم أن يكون على حقه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل " , فقال الناس : قد طيبنا لك يا رسول الله ولهم , فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني لا أدري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن , فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم " , فرجع الناس , فكلمهم عرفاؤهم , ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا فقال قائل في هذا الحديث : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق من أطلق من سبايا هوازن حتى أطلق المسلمون ذلك فيهم , وقد رويت لنا في الباب الذي قبل هذا الباب من كتابك هذا أن رسول الله قال لجبير بن مطعم لما كلمه في أسرى بدر : " شيخ لو جاءني - يعني أباه - فكلمني فيهم , لأطلقتهم له " . ففي هذا إخباره جبيرا أن أباه لو كان كلمه في الأسرى الذين كلمه فيهم جبير , لأطلقهم له بغير ذكر منه حاجته إلى إطلاق المسلمين ذلك له فيهم , وهذا اختلاف شديد . فكان جوابنا له في ذلك أن الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما خاطب به جبيرا في أسرى بدر , كان ذلك منه في أسرى سبيلهم القتل لهم , أو المن عليهم , أو أخذ الفداء منهم وإطلاقهم , ولم يكن في ذلك وقوع ملك للمسلمين على أحد منهم إنما كانت السبيل فيهم هذه الوجوه التي ذكرنا لا غيرها , فكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن