مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : بَلَغَنِي
أَنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ اكْتَوَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الذُّبْحَةِ فَمَاتَ
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : بَلَغَنِي
أَنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ اكْتَوَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الذُّبْحَةِ فَمَاتَ
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 1378) برقم: (1664) والحاكم في "مستدركه" (4 / 214) برقم: (7590) وأحمد في "مسنده" (7 / 3836) برقم: (17443) وعبد الرزاق في "مصنفه" (10 / 407) برقم: (19592) والطبراني في "الكبير" (6 / 83) برقم: (5592)
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عَادَ سَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ وَبِهِ الشَّوْكَةُ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ [وفي رواية : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ وَبِهِ وَجَعٌ ، يُقَالُ لَهُ : الشَّوْكَةُ(١)] [وفي رواية : أَنَّهُ أَخَذَتْهُ الشَّوْكَةُ ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ(٢)] قَالَ : بِئْسَ الْمَيِّتُ هَذَا ، الْيَهُودُ يَقُولُونَ : لَوْلَا دَفَعَ عَنْهُ [وفي رواية : فَقَالَ : بِئْسَ الْمَيْتُ لِيَهُودَ - مَرَّتَيْنِ - سَيَقُولُونَ لَوْلَا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ(٣)] وَلَا أَمْلِكُ لَهُ وَلَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي شَيْئًا [وفي رواية : وَلَا أَمْلِكُ لَهُ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا(٤)] وَلَا يَلُومَنَّ فِي أَبِي أُمَامَةَ [وفي رواية : وَلَأَتَمَحَّلَنَّ لَهُ(٥)] ، فَأَمَرَ بِهِ فَكُوِيَ [وفي رواية : وَكُوِيَ بِخَطَّيْنِ فَوْقَ رَأْسِهِ(٦)] فَمَاتَ [وفي رواية : فَكَوَاهُ حُورَانُ عَلَى عُنُقِهِ فَمَاتَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِئْسَ الْمَيِّتُ لِلْيَهُودِ ، يَقُولُونَ : قَدْ دَاوَاهُ صَاحِبُهُ ، أَفَلَا نَفَعَهُ(٧)] [وفي رواية : فَكَوَاهُ عَلَى عَاتِقِهِ ، فَمَاتَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِئْسَ الْمَيِّتُ لِلْيَهُودِ ، يَقُولُونَ : قَدْ دَاوَاهُ صَاحِبُهُ أَفَلَا نَفَعَهُ ؟(٨)] [وفي رواية : أَنَّ أَسَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ اكْتَوَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الذُّبْحَةِ فَمَاتَ(٩)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( ذَبَحَ ) * فِي حَدِيثِ الْقَضَاءِ مَنْ وُلِّيَ قَاضِيًا فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ مَعْنَاهُ التَّحْذِيرُ مِنْ طَلَبِ الْقَضَاءِ وَالْحِرْصِ عَلَيْهِ : أَيْ مَنْ تَصَدَّى لِلْقَضَاءِ وَتَوَلَّاهُ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلذَّبْحِ فَلْيَحْذَرْهُ . وَالذَّبْحُ هَاهُنَا مَجَازٌ عَنِ الْهَلَاكِ ، فَإِنَّهُ مِنْ أَسْرَعِ أَسْبَابِهِ . وَقَوْلُهُ " بِغَيْرِ سِكِّينٍ " يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ الذَّبْحَ فِي الْعُرْفِ إِنَّمَا يَكُونُ بِالسِّكِّينِ فَعَدَلَ عَنْهُ لِيُعْلَمَ أَنَّ الَّذِي أَرَادَ بِهِ مَا يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْ هَلَاكِ دِينِهِ دُونَ هَلَاكِ بَدَنِهِ . وَالثَّانِي أَنَّ الذَّبْحَ الَّذِي يَقَعُ بِهِ رَاحَةُ الذَّبِيحَةِ وَخَلَاصُهَا مِنَ الْأَلَمِ إِنَّمَا يَكُونُ بِالسِّكِّينِ ، فَإِذَا ذُبِحَ بِغَيْرِ السِّكِّينِ كَانَ ذَبْحُهُ تَعْذِيبًا لَهُ ، فَضَرَبَ بِهِ الْمَثَلَ لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي الْحَذَرِ وَأَشَدَّ فِي التَّوَقِّي مِنْهُ . * وَفِي حَدِيثِ الضَّحِيَّةِ فَدَعَا بِذِبْحٍ فَذَبَحَهُ الذِّبْحُ بِالْكَسْرِ مَا يُذْبَحُ مِنَ الْأَضَاحِيِّ وَغَيْرِهَا مِنَ الْحَيَوَانِ ، وَبِالْفَتْحِ الْفِعْلُ نَفْسُهُ . * وَفِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ ذَابِحَةٍ زَوْجًا هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ : أَيْ أَعْطَانِي مِنْ كُلِّ مَا يَجُوزُ ذَبْحُهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَغَيْرِهَا زَوْجًا ، وَهِيَ فَاعِلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُوِلَةٍ . وَالرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ بِالرَّاءِ وَالْيَاءِ ، مِنَ الرَّوَاحِ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَبَائِحِ الْجِنِّ كَانُوا إِذَا اشْتَرَوْا دَارًا ، أَوِ اسْتَخ
[ ذبح ] ذبح : الذَّبْحُ : قَطْعُ الْحُلْقُومِ مِنْ بَاطِنٍ عِنْدَ النَّصِيلِ ، وَهُوَ مَوْضِعُ الذَّبْحِ مِنَ الْحَلْقِ . وَالذَّبْحُ : مَصْدَرُ ذَبَحْتُ الشَّاةَ ؛ يُقَالُ : ذَبَحَهُ يَذْبَحُهُ ذَبْحًا ، فَهُوَ مَذْبُوحٌ وَذَبِيحٌ مِنْ قَوْمِ ذَبْحَى وَذَبَاحَى ، وَكَذَلِكَ التَّيْسُ وَالْكَبْشُ مِنْ كِبَاشٍ ذَبْحَى وَذَبَاحَى . وَالذَّبِيحَةُ : الشَّاةُ الْمَذْبُوحَةُ . وَشَاةٌ ذَبِيحَةٌ ، وَذَبِيحٌ مِنْ نِعَاجٍ ذَبْحَى وَذَبَاحَى وَذَبَائِحَ ، وَكَذَلِكَ النَّاقَةُ ، وَإِنَّمَا جَاءَتْ ذَبِيحَةٌ بِالْهَاءِ لِغَلَبَةِ الِاسْمِ عَلَيْهَا ؛ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الذَّبِيحَةُ اسْمٌ لِمَا يُذْبَحُ مِنَ الْحَيَوَانِ ، وَأُنِّثَ ؛ لِأَنَّهُ ذَهَبَ بِهِ مَذْهَبَ الْأَسْمَاءِ لَا مَذْهَبَ النَّعْتِ ، فَإِنْ قُلْتَ : شَاةٌ ذَبِيحٌ أَوْ كَبْشٌ ذَبِيحٌ أَوْ نَعْجَةٌ ذَبِيحٌ لَمْ تَدْخُلْ فِيهِ الْهَاءُ ؛ لِأَنَّ فَعِيلًا إِذَا كَانَ نَعْتًا فِي مَعْنَى مَفْعُولٍ يُذَكَّرُ ، يُقَالُ : امْرَأَةُ قَتِيلٌ وَكَفٌّ خَضِيبٌ ؛ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الذَّبِيحُ الْمَذْبُوحُ ، وَالْأُنْثَى ذَبِيحَةٌ وَإِنَّمَا جَاءَتْ بِالْهَاءِ لِغَلَبَةِ الِاسْمِ عَلَيْهَا . وَفِي حَدِيثِ الْقَضَاءِ : مَنْ وَلِيَ قَاضِيًا فَكَأَنَّمَا ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ . مَعْنَاهُ التَّحْذِيرُ مِنْ طَلَبِ الْقَضَاءِ وَالْحِرْصِ عَلَيْهِ ، أَيْ : مَنْ تَصَدَّى لِلْقَضَاءِ وَتَوَلَّاهُ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلذَّبْحِ فَلْيَحْذَرْهُ ، وَالذَّبْحُ هَاهُنَا مَجَازٌ عَنِ الْهَلَاكِ فَإِنَّهُ مِنْ أَسْرَعِ أَسْبَابِهِ ، وَقَوْلُهُ : بِغَيْرِ سِكِّينٍ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الذَّبْحَ فِي الْعُرْفِ إِنَّمَا يَكُونُ بِالسِّكِّينِ ، فَعُدِلَ عَنْهُ لِيُعْلَمَ أَنَّ الَّذِي أَرَادَ بِهِ مَا يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْ هَلَاكِ دِينِهِ دُونَ هَلَاكِ بَدَنِهِ ، وَالثَّانِي : أَنَّ ال
58 - قَالُوا : حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ الْكَيُّ وَالْحِجَامَةُ قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَمْ يَتَوَكَّلْ مَنِ اكْتَوَى وَاسْتَرْقَى ، ثُمَّ رُوِّيتُمْ أَنَّهُ كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ وَقَالَ : إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تُدَاوُونَ بِهِ خَيْرٌ فَفِي بَزْغَةِ حَجَّامٍ ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ . قَالُوا : وَهَذَا خِلَافُ الْأَوَّلِ . قَالَ ابن قتيبة : وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنَّهُ لَيْسَ هَاهُنَا خِلَافٌ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مَوْضِعٌ ، فَإِذَا وُضِعَ بِهِ زَالَ الِاخْتِلَافُ . وَالْكَيُّ جِنْسَانِ : أَحَدُهُمَا كَيُّ الصَّحِيحِ لِئَلَّا يَعْتَلَّ كَمَا يَفْعَلُ كَثِيرٌ مِنْ أُمَمِ الْعَجَمِ ، فَإِنَّهُمْ يَكْوُونَ وِلْدَانَهُمْ وَشُبَّانَهُمْ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ بِهِمْ يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ الْكَيَّ يَحْفَظُ لَهُمُ الصِّحَّةَ وَيَدْفَعُ عَنْهُمُ الْأَسْقَامَ . الْكَيُّ الْمَذْمُومُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ : قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَرَأَيْتُ بِخُرَاسَانَ رَجُلًا مِنْ أَطِبَّاءِ التُّرْكِ مُعَظَّمًا عِنْدَهُمْ يُعَالِجُ بِالْكَيِّ ، وَأَخْبَرَنِي وَتَرْجَمَ ذَلِكَ عَنْهُ مُتَرْجِمُهُ أَنَّهُ يُشْفَى بِالْكَيِّ مِنَ الْحُمَّى وَالْبِرْسَامِ وَالصُّفَّارِ وَالسُّلِّ وَالْفَالِجِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَدْوَاءِ الْعِظَامِ ، وَأَنَّهُ يَعْمَدُ إِلَى الْعَلِيلِ فَيَشُدُّهُ بِالْقِمْطِ شَدًّا شَدِيدًا حَتَّى يَضْطَرَّ الْعِلَّةَ إِلَى مَوْضِعٍ مِنَ الْجَسَدِ ، ثُمَّ يَضَعُ الْمَكْوَى عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَيَلْذَعُهُ بِهِ ، وَأَنَّهُ أَيْضًا يَكْوِي الصَّحِيحَ لِئَلَّا يَسْقَمَ فَتَطُولُ صِحَّتُهُ ، وَكَانَ مَعَ هَذَا يَدَّعِي أَشْيَاءَ مِنِ اسْتِنْزَالِ الْمَطَرِ وَإِنْشَاءِ السَّحَابِ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ ، وَإِثَارَةِ الرِّيحِ مَعَ أَكَاذِيبَ كَثِيرَةٍ ، وَحَمَاقَاتٍ ظَاهِرَةٍ بَيِّنَةٍ ، وَأَصْحَابُهُ يُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ وَيَشْهَدُونَ لَهُ عَلَى صِدْقِ مَا يَقُولُ . وَقَدِ امْتَحَنَّاهُ فِي بَعْضِ مَا ادَّعَى فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْهُ إِلَى قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَذْهَبُ هَذَا الْمَذْهَبَ فِي جَاهِلِيَّتِهَا وَتَفْعَلُ شَبِيهًا بِذَلِكَ فِي الْإِبِلِ إِذَا وَقَعَتِ النُّقَبَةُ فِيهَا وَهُوَ جَرَبٌ ، أَوِ الْعُرُّ وَهُوَ قُرُوحٌ تَكُونُ فِي وُجُوهِهَا وَمَشَافِرِهَا، فَتَعْمَدُ إِلَى بَعِيرٍ مِنْهَا صَحِيحٍ فَتَكْوِيهِ لِيَبْرَأَ مِنْهَا مَا بِهِ
1664 3475 / 754 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ اكْتَوَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الذُّبْحَةِ فَمَاتَ .