حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ
أَنَّ رُقَيَّةَ لَمَّا مَاتَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَدْخُلُ الْقَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ أَهْلَهُ اللَّيْلَةَ
حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ
أَنَّ رُقَيَّةَ لَمَّا مَاتَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَدْخُلُ الْقَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ أَهْلَهُ اللَّيْلَةَ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (2 / 79) برقم: (1252) ، (2 / 91) برقم: (1305) والحاكم في "مستدركه" (4 / 47) برقم: (6945) ، (4 / 47) برقم: (6944) والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 53) برقم: (7146) ، (4 / 53) برقم: (7147) وأحمد في "مسنده" (5 / 2588) برقم: (12412) ، (5 / 2830) برقم: (13530) ، (5 / 2833) برقم: (13545) ، (6 / 2936) برقم: (14002) والطيالسي في "مسنده" (3 / 584) برقم: (2235) والبزار في "مسنده" (12 / 343) برقم: (6226) ، (13 / 346) برقم: (6973) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6 / 322) برقم: (2870) ، (6 / 327) برقم: (2872) والترمذي في "الشمائل" (1 / 184) برقم: (327)
شَهِدْنَا [جِنَازَةَ(١)] ابْنَةً [وفي رواية : بِنْتًا(٢)] لِرَسُولِ اللَّهِ [وفي رواية : شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ(٣)] [وفي رواية : شَهِدْتُ دَفْنَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ(٤)] [وفي رواية : مَاتَتْ إِحْدَى بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ(٥)] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عَلَى الْقَبْرِ [وفي رواية : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عَلَى شَفِيرِ قَبْرِ ابْنَتِهِ وَهِيَ تُدْفَنُ(٦)] ، فَرَأَيْتُ [وفي رواية : وَرَأَيْتُ(٧)] عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ ، ثُمَّ قَالَ : هَلْ مِنْكُمْ [وفي رواية : هَلْ فِيكُمْ(٨)] [وفي رواية : أَفَيَكِمْ(٩)] مِنْ رَجُلٍ [وفي رواية : مِنْ أَحَدٍ(١٠)] لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ ؟ [وفي رواية : أَنَّ رُقَيَّةَ لَمَّا مَاتَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ(١١)] [وَآلِهِ(١٢)] [وَسَلَّمَ : لَا يَدْخُلِ الْقَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ أَهْلَهُ ، فَلَمْ يَدْخُلْ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْقَبْرَ(١٣)] [وفي رواية : فَلَمْ يَدْخُلْ زَوْجُهَا(١٤)] قَالَ سُرَيْجٌ : يَعْنِي ذَنْبًا ، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ(١٥)] [وَأَبُو ذَرٍّ(١٦)] : [نَعَمْ(١٧)] أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَانْزِلْ [فِي قَبْرِهَا(١٨)] ، قَالَ : فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا [وفي رواية : وَأَنْزَلَ أَبَا طَلْحَةَ فِي قَبْرِهَا(١٩)] [فَقَبَرَهَا(٢٠)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
401 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ عَلَى قَبْرِ إحْدَى ابْنَتَيْهِ اللَّتَيْنِ كَانَ عُثْمَانُ تَزَوَّجَهُمَا : لَا يَدْخُلُ الْقَبْرَ أَحَدٌ قَارَفَ أَهْلَهُ اللَّيْلَةَ . 2877 - حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ التَّيْمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَاتَتْ إحْدَى بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَدْخُلُ الْقَبْرَ أَحَدٌ قَارَفَ أَهْلَهُ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ زَوْجُهَا . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ هِيَ أُمُّ كُلْثُومٍ ، تُوُفِّيَتْ وَكَانَتْ وَفَاتُهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي سَنَةِ تِسْعٍ مِنْ الْهِجْرَةِ . وَتَأَمَّلْنَا قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَدْخُلُ الْقَبْرَ أَحَدٌ قَارَفَ أَهْلَهُ اللَّيْلَةَ ، فَوَجَدْنَا الْمُقَارَفَةَ قَدْ تَكُونُ مِنْ الْمُقَاوَلَةِ الْمَذْمُومَةِ [ وَقَدْ تَكُونُ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ الْإِصَابَةِ ، وَاسْتَحَالَ ] عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِذَلِكَ الْإِصَابَةَ ، لِأَنَّ إصَابَةَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ غَيْرُ مَذْمُومَةٍ ، وَكَانَ الَّذِينَ كَانَ إلَيْهِمْ نُزُولُ قَبْرِهَا وَإِدْخَالُهَا فِيهِ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهَا الْمَحْرَمَاتِ مِنْهَا ، وَلَا نَعْلَمُ - كَانَ - مِنْهُمْ حِينَئِذٍ حَاضِرًا غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ أَبُوهَا وَغَيْرَ عَمِّهِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَغَيْرَ مَنْ كَانَ يَمَسُّهَا بِرَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهَا وَهُوَ أَخُوهَا لِأُمِّهَا هِنْدِ بْنِ أَبِي هَالَةَ التَّمِيمِيِّ ، وَمَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حُرْمَةٌ بِرَضَاعٍ ، فَكَانَ هَؤُلَاءِ أَوْلَى النَّاسِ بِإِدْخَالِهَا قَبْرَهَا ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ سِوَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَدْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ مُقَارَفَةٌ لَمْ يَحْمَدْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ ، فَلَمْ يُحِبَّ بِذَلِكَ أَنْ يَتَوَلَّى مِنْ ابْنَتِهِ مَا يَتَوَلَّاهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَقَدْ كَانَ مِنْ
401 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ عَلَى قَبْرِ إحْدَى ابْنَتَيْهِ اللَّتَيْنِ كَانَ عُثْمَانُ تَزَوَّجَهُمَا : لَا يَدْخُلُ الْقَبْرَ أَحَدٌ قَارَفَ أَهْلَهُ اللَّيْلَةَ . 2877 - حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ التَّيْمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَاتَتْ إحْدَى بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَدْخُلُ الْقَبْرَ أَحَدٌ قَارَفَ أَهْلَهُ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ زَوْجُهَا . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ هِيَ أُمُّ كُلْثُومٍ ، تُوُفِّيَتْ وَكَانَتْ وَفَاتُهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي سَنَةِ تِسْعٍ مِنْ الْهِجْرَةِ . وَتَأَمَّلْنَا قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَدْخُلُ الْقَبْرَ أَحَدٌ قَارَفَ أَهْلَهُ اللَّيْلَةَ ، فَوَجَدْنَا الْمُقَارَفَةَ قَدْ تَكُونُ مِنْ الْمُقَاوَلَةِ الْمَذْمُومَةِ [ وَقَدْ تَكُونُ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ الْإِصَابَةِ ، وَاسْتَحَالَ ] عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِذَلِكَ الْإِصَابَةَ ، لِأَنَّ إصَابَةَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ غَيْرُ مَذْمُومَةٍ ، وَكَانَ الَّذِينَ كَانَ إلَيْهِمْ نُزُولُ قَبْرِهَا وَإِدْخَالُهَا فِيهِ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهَا الْمَحْرَمَاتِ مِنْهَا ، وَلَا نَعْلَمُ - كَانَ - مِنْهُمْ حِينَئِذٍ حَاضِرًا غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ أَبُوهَا وَغَيْرَ عَمِّهِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَغَيْرَ مَنْ كَانَ يَمَسُّهَا بِرَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهَا وَهُوَ أَخُوهَا لِأُمِّهَا هِنْدِ بْنِ أَبِي هَالَةَ التَّمِيمِيِّ ، وَمَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حُرْمَةٌ بِرَضَاعٍ ، فَكَانَ هَؤُلَاءِ أَوْلَى النَّاسِ بِإِدْخَالِهَا قَبْرَهَا ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ سِوَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَدْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ مُقَارَفَةٌ لَمْ يَحْمَدْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ ، فَلَمْ يُحِبَّ بِذَلِكَ أَنْ يَتَوَلَّى مِنْ ابْنَتِهِ مَا يَتَوَلَّاهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَقَدْ كَانَ مِنْ
14002 14061 13853 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رُقَيَّةَ لَمَّا مَاتَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَدْخُلُ الْقَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ أَهْلَهُ اللَّيْلَةَ .