حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ [٢]ثُمَّ أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ : أَنَّهُ أَخْبَرَهُ
نص إضافي
أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ ، وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ : أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ، حَيْثُ وَجَدَهَا . قَالَ : فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ ، خُيِّرَ سَيِّدُهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِالثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ، قَالَ : وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ [٣]عَنْهُمْ