112
باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، ج١ / ص٢٣٧عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ :
لَأَنْ يَعِيشَ الرَّجُلُ جَاهِلًا بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ حَقَّ اللهِ عَلَيْهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ
معلق ، مرسل· رواه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق