916
باب المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، ج١ / ص٦٤٤عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :
إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن جبير الأسديله شواهد