917
باب المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض
أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ وَقَيْسٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْمَغْرِبِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد