959
باب فِي الحبلى إذا رأت الدم
أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :
وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ قَالَ : إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالَ : يَكُونُ ذَلِكَ نُقْصَانًا مِنَ الْوَلَدِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَانَ تَمَامًا لِمَا نَقَصَ مِنْ وَلَدِهَا
معلق ، مرسل· رواه مجاهد بن جبر المخزوميله شواهد