1018
باب فِي الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَسْجُدَ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد