وثر
النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ٥ · صَفحة ١٥٠ حَرْفُ الْوَاوِ · وَثَرَهـ ) فِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ مِيثَرَةِ الْأُرْجُوَانِ الْمِيثَرَةُ بِالْكَسْرِ : مِفْعَلَةٌ ، مِنَ الْوَثَارَةِ . يُقَالُ : وَثُرَ وَثَارَةً فَهُوَ وَثِيرٌ : أَيْ وَطِيءٌ لَيِّنٌ . وَأَصْلُهَا : مِوْثَرَةٌ ، فَقُلِبَتِ الْوَاوُ يَاءً لِكَسْرَةِ الْمِيمِ . وَهِيَ مِنْ مَرَاكِبِ الْعَجَمِ ، تُعْمَلُ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ دِيبَاجٍ . وَالْأُرْجُوَانُ : صِبْغٌ أَحْمَرُ ، وَيُتَّخَذُ كَالْفِرَاشِ الصَّغِيرِ وَيُحْشَى بِقُطْنٍ أَوْ صُوفٍ ، يَجْعَلُهَا الرَّاكِبُ تَحْتَهُ عَلَى الرِّحَالِ فَوْقَ الْجِمَالِ . وَيَدْخُلُ فِيهِ مَيَاثِرُ السُّرُوجِ ; لِأَنَّ النَّهْيَ يَشْمَلُ كُلَّ مِيثَرَةٍ حَمْرَاءَ ، سَوَاءٌ كَانَتْ عَلَى رَحْلٍ أَوْ سَرْجٍ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ " قَالَ لِعُمَرَ : لَوِ اتَّخَذْتَ فِرَاشًا أَوْثَرَ مِنْهُ " أَيْ أَوْطَأَ وَأَلْيَنَ . ( س ) وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ " مَا أَخَذْتَهَا بَيْضَاءَ غَرِيرَةً ، وَلَا نَصَفًا وَثِيرَةً " .
لسان العربجُزء ١٥ · صَفحة ١٥١ حَرْفُ الْوَاوِ · وثروثر : وَثَرَ الشَّيْءَ وَثْرًا وَوَثَّرَهُ : وَطَّأَهُ . وَقَدْ وَثُرَ - بِالضَّمِّ - وَثَارَةً أَيْ وَطُؤَ ، فَهُوَ وَثِيرٌ ، وَالْأُنْثَى وَثِيرَةٌ . الْوَثِيرُ : الْفِرَاشُ الْوَطِيءُ ، وَكَذَلِكَ الْوِثْرُ - بِالْكَسْرِ . وَكُلُّ شَيْءٍ جَلَسْتَ عَلَيْهِ أَوْ نِمْتَ عَلَيْهِ فَوَجَدْتَهُ وَطِيئًا فَهُوَ وَثِيرٌ ، يُقَالُ : مَا تَحْتَهُ وِثْرٌ وَوِثَارٌ ، وَشَيْءٌ وَثْرٌ وَوَثِرٌ وَوَثِيرٌ ، وَالِاسْمُ الْوِثَارُ وَالْوَثَارُ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لِعُمَرَ : لَوِ اتَّخَذَتْ فِرَاشًا أَوْثَرَ مِنْهُ ؛ أَيْ أَوْطَأَ وَأَلْيَنَ . وَامْرَأَةٌ وَثِيرَةُ الْعَجِيزَةِ : وَطِيئَتُهَا ، وَالْجَمْعُ وَثَائِرُ وَوِثَارٌ . وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ : الْوَثِيرَةُ مِنَ النِّسَاءِ الْكَثِيرَةُ اللَّحْمِ ، وَالْجَمْعُ كَالْجَمْعِ . وَيُقَالُ لِلْمَرْأَةِ السَّمِينَةِ الْمُوَافِقَةِ لِلْمُضَاجَعَةِ : إِنَّهَا لَوَثِيرَةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ ضَخْمَةَ الْعَجُزِ فَهِيَ وَثِيرَةُ الْعَجُزِ . أَبُو زَيْدٍ : الْوَثَارَةُ كَثْرَةُ الشَّحْمِ ، وَالْوَثَاجَةُ كَثْرَةُ اللَّحْمِ ، قَالَ الْقَطَامِيُّ : وَكَأَنَّمَا اشْتَمَلَ الضَّجِيعُ بِرَيْطَةٍ لَا بَلْ تَزِيدُ وَثَارَةً وَلَيَانًا وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ : مَا أَخَذْتَهَا بَيْضَاءَ غَرِيرَةً ، وَلَا نَصَفًا وَثِيرَةً . وَالْمِيثَرَةُ : الثَّوْبُ الَّذِي تُجَلَّلُ بِهِ الثِّيَابُ فَيَعْلُوهَا . وَالْمِيثَرَةُ : هَنَةٌ كَهَيْئَةِ الْمِرْفَقَةِ تُتَّخَذُ لِلسَّرْجِ كَالصُّفَّةِ ، وَهِيَ الْمَوَاثِرُ وَالْمَيَاثِرُ - الْأَخِيرَةُ عَلَى الْمُعَاقَبَةِ ، وَقَالَ ابْنُ جِنِّي : لَزِمَ الْبَدَلُ فِيهِ كَمَا لَزِمَ فِي عِيدٍ وَأَعْيَادٍ . التَّهْذِيبُ : وَالْمِيثَرَةُ مِيثَرَةُ السَّرْجِ وَالرَّحْلِ يُوَطَّآنِ بِهَا . وَمِيثَرَةُ الْفَرَسِ : لِبْدَتُهُ - غَيْرُ مَهْمُوزٍ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ الْحُمْرُ الَّتِي جَاءَ فِيهَا النَّهْيُ فَإِنَّهَا كَانَتْ مِنْ مَرَاكِبِ الْأَعَاجِمِ مِنْ دِيبَاجٍ أَوْ حَرِيرٍ . وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ مِيثَرَةِ الْأُرْجُوَانِ ؛ هِيَ وِطَاءٌ مَحْشُوٌّ يُتْرَكُ عَلَى رَحْلِ الْبَعِيرِ تَحْتَ الرَّاكِبِ . وَالْمِيثَرَةُ - بِالْكَسْرِ - مِفْعَلَةٌ مِنَ الْوَثَارَةِ ، وَأَصْلُهَا مِوْثَرَةٌ فَقُلِبَتِ الْوَاوُ يَاءً لِكَسْرَةِ الْمِيمِ ، وَالْأُرْجُوَانُ صِبْغٌ أَحْمَرُ يُتَّخَذُ كَالْفِرَاشِ الصَّغِيرِ وَيُحْشَى بِقُطْنٍ أَوْ صُوفٍ يَجْعَلُهَا الرَّاكِبُ تَحْتَهُ عَلَى الرِّحَالِ فَوْقَ الْجِمَالِ ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَيَدْخُلُ فِيهِ مَيَاثِرُ السُّرُوجِ ; لِأَنَّ النَّهْيَ يَشْتَمِلُ عَلَى كُلِّ مِيثَرَةٍ حَمْرَاءَ سَوَاءٌ كَانَتْ عَلَى رَحْلٍ أَوْ سَرْجٍ . وَالْوَاثِرُ : الَّذِي يَأْثُرُ أَسْفَلَ خُفِّ الْبَعِيرِ ، وَأَرَى الْوَاوَ فِيهِ بَدَلًا مِنَ الْهَمْزَةِ فِي الْآثِرِ . وَالْوَثْرُ - بِالْفَتْحِ : مَاءُ الْفَحْلِ يَجْتَمِعُ فِي رَحِمِ النَّاقَةِ ثُمَّ لَا تَلْقَحُ ، وَوَثَرَهَا الْفَحْلُ يَثِرُهَا وَثْرًا : أَكْثَرَ ضِرَابَهَا فَلَمْ تَلْقَحْ . أَبُو زَيْدٍ : الْمَسْطُ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ الْيَدَ فِي الرَّحِمِ رَحِمِ النَّاقَةِ بَعْدَ ضِرَابِ الْفَحْلِ إِيَّاهَا فَيَسْتَخْرِجَ وَثْرَهَا ، وَهُوَ مَاءُ الْفَحْلِ يَجْتَمِعُ فِي رَحِمِهَا ثُمَّ لَا تَلْقَحُ مِنْهُ . وَقَالَ النَّضْرُ : الْوَثْرُ أَنْ يَضْرِبَهَا عَلَى غَيْرِ ضَبْعَةٍ . قَالَ : وَالْمَوْثُورَةُ تُضْرَبُ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ مِرَارًا فَلَا تَلْقَحُ . وَقَالَ بَعْضُ الْعَرَبِ : أَعْجَبُ النِّكَاحِ وَثْرٌ عَلَى وِثْرٍ ؛ أَيْ نِكَاحٌ عَلَى فِرَاشٍ وَثِيرٍ . وَاسْتَوْثَرْتُ مِنَ الشَّيْءِ أَيِ اسْتَكْثَرْتُ مِنْهُ ، مِثْلُ اسْتَوْثَنْتُ وَاسْتَوْثَجْتُ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : التَّوَاثِيرُ الشُّرَطُ ، وَهُمُ الْعَتَلَةُ وَالْفَرَعَةُ وَالْأَمَلَةُ ، وَاحِدُهُمْ آمِلٌ مِثْلُ كَافِرٍ وَكَفَرَةٍ . ابْنُ سِيدَهْ : وَالْوَثْرُ جِلْدٌ يُقَدُّ سُيُورًا عَرْضُ السَّيْرِ مِنْهَا أَرْبَعُ أَصَابِعَ أَوْ شِبْرٌ تَلْبَسُهُ الْجَارِيَةُ الصَّغِيرَةُ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ - عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، وَأَنْشَدَ : عَلِقْتُهَا وَهِيَ عَلَيْهَا وَثِرْ حَتَّى إِذَا مَا جُعِلَتْ فِي الْخِدِرْ وَأَتْلَعَتْ بِمِثْلِ جِيدِ الْوَبِرْ وَقَالَ مَرَّةً : وَتَلْبَسُهُ أَيْضًا وَهِيَ حَائِضٌ . وَقِيلَ : الْوَثْرُ النُّقْبَةُ الَّتِي تُلْبَسُ ، وَالْمَعْنَيَانِ مُتَقَارِبَانِ ، وَقَالَ : وَهُوَ الرَّيْطُ أَيْضًا .
- صحيح مسلم · 5465#١٨٠١٠
- جامع الترمذي · 3031#١٠١١٢٤
- مسند أحمد · 2770#١٥٣١١٣
- مسند أحمد · 14837#١٦٥١٨٩
- مسند أحمد · 14895#١٦٥٢٤٧
- صحيح ابن حبان · 6359#٤٢٧٧٠
- المعجم الكبير · 11931#٣١٤٣٧٣
- المعجم الأوسط · 2315#٣٣٢٩٨٦
- سنن البيهقي الكبرى · 4277#١٢٣٩٥٥
- سنن البيهقي الكبرى · 6167#١٢٦٢٣٧
- المستدرك على الصحيحين · 7953#٦٢٤١٨
- الأحاديث المختارة · 3012#٤٨٦٨٦
- الأحاديث المختارة · 4588#٥٠٥٣٨
- الأحاديث المختارة · 4589#٥٠٥٣٩
- مسند عبد بن حميد · 599#١٩٣٤٦٢