الشطر
النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ٢ · صَفحة ٤٧٣ حَرْفُ الشِّينِ · شَطَرَ( شَطَرَ ) * فِيهِ أَنَّ سَعْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ قَالَ : لَا ، قَالَ : الشَّطْرَ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : الثُّلُثَ ، فَقَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ الشَّطْرُ : النِّصْفُ ، وَنَصْبُهُ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ : أَيْ أَهَبُ الشَّطْرَ ، وَكَذَلِكَ الثُّلُثَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ قِيلَ هُوَ أَنْ يَقُولَ : اقْ ، فِي اقْتُلْ ، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَفَى بِالسَّيْفِ شَا يُرِيدُ شَاهِدًا . ( س ) وَمِنْهُ أَنَّهُ رَهَنَ دِرْعَهُ بِشَطْرٍ مِنْ شَعِيرٍ قِيلَ أَرَادَ نِصْفَ مَكُّوكٍ . وَقِيلَ أَرَادَ نِصْفَ وَسْقٍ . يُقَالُ : شَطْرٌ وَشَطِيرٌ ، مِثْلَ نِصْفٍ وَنَصِيفٍ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الطَّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ يُطَهِّرُ نَجَاسَةَ الْبَاطِنِ ، وَالطَّهُورَ يُطَهِّرُ نَجَاسَةَ الظَّاهِرِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ عِنْدَنَا شَطْرٌ مِنْ شَعِيرٍ . ( هـ س ) وَفِي حَدِيثِ مَانِعِ الزَّكَاةِ إِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا قَالَ الْحَرْبِيُّ : غَلِطَ [ بَهْزٌ ] الرَّاوِي فِي لَفْظِ الرِّوَايَةِ ، وَإِنَّمَا هُوَ وَشُطِّرَ مَالُهُ أَيْ يُجْعَلُ مَالُهُ شَطْرَيْنِ وَيَتَخَيَّرُ عَلَيْهِ الْمُصَّدِّقُ فَيَأْخُذُ الصَّدَقَةَ مِنْ خَيْرِ النِّصْفَيْنِ عُقُوبَةً لِمَنْعِهِ الزَّكَاةَ ، فَأَمَّا مَا لَا تَلْزَمُهُ فَلَا . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي قَوْلِ الْحَرْبِيِّ : لَا أَعْرِفُ هَذَا الْوَجْهَ . وَقِيلَ مَعْنَاهُ إِنَّ الْحَقَّ مُسْتَوْفًى مِنْهُ غَيْرُ مَتْرُوكٍ عَلَيْهِ وَإِنْ تَلِفَ شَطْرُ مَالِهِ ، كَرَجُلٍ كَانَ لَهُ أَلْفُ شَاةٍ مَثَلًا فَتَلِفَتْ حَتَّى لَمْ يَبْقَ لَهُ إِلَّا عِشْرُونَ ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ عَشْرُ شِيَاهٍ لِصَدَقَةِ الْأَلْفِ وَهُوَ شَطْرُ مَالِهِ الْبَاقِي . وَهَذَا أَيْضًا بَعِيدٌ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ : إِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ : إِنَّا آخِذُوا شَطْرَ مَالِهِ . وَقِيلَ إِنَّهُ كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ يَقَعُ بَعْضُ الْعُقُوبَاتِ فِي الْأَمْوَالِ ، ثُمَّ نُسِخَ ، كَقَوْلِهِ فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ : مَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ . وَكَقَوْلِهِ فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ الْمَكْتُومَةِ : غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا . وَكَانَ عُمَرُ يَحْكُمُ بِهِ ، فَغَرَّمَ حَاطِبًا ضِعْفَ ثَمَنِ نَاقَةِ الْمُزَنِيِّ لَمَّا سَرَقَهَا رَقِيقُهُ وَنَحَرُوهَا . وَلَهُ فِي الْحَدِيثِ نَظَائِرُ . وَقَدْ أَخَذَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا وَعَمِلَ بِهِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ : مَنْ مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ أُخِذَتْ مِنْهُ وَأُخِذَ شَطْرُ مَالِهِ عُقُوبَةً عَلَى مَنْعِهِ ، وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ . وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ : لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ إِلَّا الزَّكَاةُ لَا غَيْرَ . وَجَعَلَ هَذَا الْحَدِيثَ مَنْسُوخًا . وَقَالَ : كَانَ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَتِ الْعُقُوبَاتُ فِي الْمَالِ ثُمَّ نُسِخَتْ . وَمَذْهَبُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ أَنْ لَا وَاجِبَ عَلَى مُتْلِفِ الشَّيْءِ أَكْثَرَ مِنْ مِثْلِهِ أَوْ قِيمَتِهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْأَحْنَفِ قَالَ لِعَلِيٍّ وَقْتَ التَّحْكِيمِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي قَدْ عَجَمْتُ الرَّجُلَ وَحَلَبْتُ أَشْطُرَهُ ، فَوَجَدْتُهُ قَرِيبَ الْقَعْرِ كَلِيلَ الْمُدْيَةِ ، وَإِنَّكَ قَدْ رُمِيتَ بِحَجَرِ الْأَرْضِ الْأَشْطُرُ : جَمْعُ شَطْرٍ وَهُوَ خِلْفُ النَّاقَةِ . وَلِلنَّاقَةِ أَرْبَعَةُ أَخْلَافٍ كُلُّ خِلْفَيْنِ مِنْهَا شَطْرٌ ، وَجُعِلَ الْأَشْطُرَ مَوْضِعَ الشَّطْرَيْنِ كَمَا تُجْعَلُ الْحَوَاجِبُ مَوْضِعَ الْحَاجِبَيْنِ . يُقَالُ : حَلَبَ فُلَانٌ الدَّهْرَ أَشْطُرَهُ : أَيِ اخْتَبَرَ ضُرُوبَهُ مِنْ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ، تَشْبِيهًا بِحَلْبِ جَمِيعِ أَخْلَافِ النَّاقَةِ مَا كَانَ مِنْهَا حَفِلًا وَغَيْرَ حَفِلٍ ، وَدَارًّا وَغَيْرَ دَارٍّ . وَأَرَادَ بِالرَّجُلَيْنِ الْحَكَمَيْنِ : الْأَوَّلُ أَبُو مُوسَى ، وَالثَّانِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ أَحَدُهُمَا شَطِيرٌ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ شَهَادَةَ الْآخَرِ الشَّطِيرُ : الْغَرِيبُ ، وَجَمْعُهُ شُطُرٌ . يَعْنِي لَوْ شَهِدَ لَهُ قَرِيبٌ مِنْ أَبٍ أَوِ ابْنٍ أَوْ أَخٍ وَمَعَهُ أَجْنَبِيٌّ صَحَّحَتْ شَهَادَةُ الْأَجْنَبِيِّ شَهَادَةَ الْقَرِيبِ ، فَجَعَلَ ذَلِكَ حَمْلًا لَهُ . وَلَعَلَّ هَذَا مَذْهَبٌ لِلْقَاسِمِ ، وَإِلَّا فَشَهَادَةُ الْأَبِ وَالِابْنِ لَا تُقْبِلُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ قَتَادَةَ شَهَادَةُ الْأَخِ إِذَا كَانَ مَعَهُ شَطِيرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَكَذَا هَذَا ؛ فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ شَهَادَةِ الْغَرِيبِ مَعَ الْأَخِ أَوِ الْقَرِيبِ ، فَإِنَّهَا مَقْبُولَةٌ .
لسان العربجُزء ٨ · صَفحة ٧٨ حَرْفُ الشِّينِ · شطر[ شطر ] شطر : الشَّطْرُ : نِصْفُ الشَّيْءِ ، وَالْجَمْعُ أَشْطُرٌ وَشُطُورٌ . وَشَطَرْتُهُ : جَعَلْتُهُ نِصْفَيْنِ . وَفِي الْمَثَلِ : أَحْلُبُ حَلَبًا لَكَ شَطْرُهُ : وَشَاطَرَهُ مَالَهُ : نَاصَفَهُ ، وَفِي الْمُحْكَمِ : أَمْسَكَ شَطْرَهُ وَأَعْطَاهُ شَطْرَهُ الْآخَرَ . وَسُئِلَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : مِنْ أَيْنَ شَاطَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عُمَّالَهُ ؟ فَقَالَ : أَمْوَالٌ كَثِيرَةٌ ظَهَرَتْ لَهُمْ . وَإِنَّ أَبَا الْمُخْتَارِ الْكِلَابِيَّ كَتَبَ إِلَيْهِ : نَحُجُّ إِذَا حَجُّوا وَنَغْزُو إِذَا غَزَوْا فَإِنِّي لَهُمْ وَفْرٌ وَلَسْتُ بِذِي وَفْرِ إِذَا التَّاجِرُ الدَّارِيُّ جَاءَ بِفَأْرَةٍ مِنَ الْمِسْكِ رَاحَتْ فِي مَفَارِقِهِمْ تَجْرِي فَدُونَكَ مَالَ اللَّهِ حَيْثُ وَجَدْتَهُ سَيَرْضَوْنَ إِنْ شَاطَرْتَهُمْ مِنْكَ بِالشَّطْرِ قَالَ : فَشَاطَرَهُمْ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أموالهم ، وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ سَعْدًا اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَالشَّطْرَ . قَالَ : لَا ، قَالَ : الثُّلُثَ . فَقَالَ : الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ . الشَّطْرُ : النِّصْفُ وَنَصَبَهُ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ أَيْ أَهَبُ الشَّطْرَ وَكَذَلِكَ الثُّلُثُ ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : كَانَ عِنْدَنَا شَطْرٌ مِنْ شَعِيرٍ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ رَهَنَ دِرْعَهُ بِشَطْرٍ مِنْ شَعِيرٍ ; قِيلَ : أَرَادَ نِصْفَ مَكُّوكٍ ، وَقِيلَ : نِصْفَ وَسْقٍ . وَيُقَالُ : شِطْرٌ وَشَطِيرٌ مِثْلُ نِصْفٍ وَنَصِيفٍ . وَفِي الْحَدِيثِ : الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ; لِأَنَّ الْإِيمَانَ يَظْهَرُ بِحَاشِيَةِ الْبَاطِنِ ، وَالطُّهُورُ يَظْهَرُ بِحَاشِيَةِ الظَّاهِرِ . وَفِي حَدِيثِ مَانِعِ الزَّكَاةِ : إِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : قَالَ الْحَرْبِيُّ غَلِطَ بَهْزٌ الرَّاوِي فِي لَفْظِ الرِّوَايَةِ ، إِنَّمَا هُوَ : وَشُطِّرَ مَالُهُ أَيْ يُجْعَلُ مَالُهُ شَطْرَيْنِ وَيَتَخَيَّرُ عَلَيْهِ الْمُصَدَّقُ فَيَأْخُذُ الصَّدَقَةَ مِنْ خَيْرِ النِّصْفَيْنِ عُقُوبَةً لِمَنْعِهِ الزَّكَاةَ ، فَأَمَّا مَا لَا يَلْزَمُهُ فَلَا . قَالَ : وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي قَوْلِ الْحَرْبِيِّ : لَا أَعْرِفُ هَذَا الْوَجْهَ ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّ الْحَقَّ مُسْتَوْفًى مِنْهُ غَيْرُ مَتْرُوكٍ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَلِفَ شَطْرُ مَالِهِ كَرَجُلٍ كَانَ لَهُ أَلْفُ شَاةٍ ، فَتَلِفَتْ حَتَّى لَمْ يَبْقَ لَهُ إِلَّا عِشْرُونَ ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ عَشْرُ شِيَاهٍ لِصَدَقَةِ الْأَلْفِ وَهُوَ شَطْرُ مَالِهِ الْبَاقِي ، قَالَ : وَهَذَا أَيْضًا بَعِيدٌ ; لِأَنَّهُ قَالَ لَهُ : إِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ : إِنَّا آخِذُو شَطْرَ مَالِهِ ، وَقِيلَ : إِنَّهُ كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ يَقَعُ بَعْضُ الْعُقُوبَاتِ فِي الْأَمْوَالِ ثُمَّ نُسِخَ ، كَقَوْلِهِ فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ : مَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ ، وَكَقَوْلِهِ فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ الْمَكْتُومةِ : غَرَامَتُهَا ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا ، وَكَانَ عُمَرُ يَحْكُمُ بِهِ فَغَرَّمَ حَاطِبًا ضِعْفَ ثَمَنِ نَاقَةِ الْمُزَنِيِّ لَمَّا سَرَقَهَا رَقِيقُهُ وَنَحَرُوهَا ; قَالَ : وَلَهُ فِي الْحَدِيثِ نَظَائِرُ ، قَالَ : وَقَدْ أَخَذَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا وَعَمِلَ بِهِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ : مَنْ مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ أُخِذَتْ مِنْهُ وَأُخِذَ شَطْرُ مَالِهِ عُقُوبَةً عَلَى مَنْعِهِ ، وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ : لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ إِلَّا الزَّكَاةُ لَا غَيْرَ ، وَجَعَلَ هَذَا الْحَدِيثَ مَنْسُوخًا ، وَقَالَ : كَانَ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَتِ الْعُقُوبَاتُ فِي الْأَمْوَالِ ثُمَّ نُسِخَتْ ، وَمَذْهَبُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ أَنْ لَا وَاجِبَ عَلَى مُتْلِفِ الشَّيْءِ أَكْثَرُ مِنْ مِثْلِهِ أَوْ قِيمَتِهِ . وَلِلنَّاقَةِ شَطْرَانِ قَادِمَانِ وَآخِرَانِ ، فَكُلُّ خِلْفَيْنِ شَطْرٌ ، وَالْجَمْعُ أَشْطُرٌ ، وَشَطَّرَ بِنَاقَتِهِ تَشْطِيرًا : صَرَّ خِلْفَيْهَا وَتَرَكَ خِلْفَيْنِ ، فَإِنْ صَرَّ خِلْفًا وَاحِدًا قِيلَ : خَلَّفَ بِهَا فَإِنْ صَرَّ ثَلَاثَةَ أَخْلَافٍ قِيلَ : ثَلَّثَ بِهَا ، فَإِذَا صَرَّهَا كُلَّهَا قِيلَ : أَجْمَعَ بِهَا وَأَكْمَشَ بِهَا . وَشَطْرُ الشَّاةِ : أَحَدُ خِلْفَيْهَا عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ; وَأَنْشَدَ : فَتَنَازَعَا شَطْرًا لِقَدْعَةَ وَاحِدًا فَتَدَارَآ فِيهِ فَكَانَ لِطَامُ وَشَطَرَ نَاقَتَهُ وَشَاتَهُ يَشْطُرُهَا شَطْرًا : حَلَبَ شَطْرًا وَتَرَكَ شَطْرًا . وَكُلُّ مَا نُصِّفَ فَقَدْ شُطِّرَ . وَقَدْ شَطَرْتُ طَلِيِّي أَيْ حَلَبْتُ شَطْرًا أَوْ صَرَرْتُهُ وَتَرَكْتُهُ وَالشَّطْرَ الْآخَرَ . وَشَاطَرَ طَلِيَّهُ : احْتَلَبَ شَطْرًا أَوْ صَرَّهُ وَتَرَكَ لَهُ الشَّطْرَ الْآخَرَ . وَثَوْبٌ شَطُورٌ : أَحَدُ طَرَفِيْ عَرْضِهِ أَطْوَلُ مِنَ الْآخَرِ يَعْنِي أَنْ يَكُونَ كُوسًا بِالْفَارِسِيَّةِ . وَشَاطَرَنِي فُلَانٌ الْمَالَ أَيْ قَاسَمَنِي بِالنِّصْفِ . وَالْمَشْطُورُ مِنَ الرَّجَزِ وَالسَّرِيعِ : مَا ذَهَبَ شَطْرُهُ وَهُوَ عَلَى السَّلْبِ . وَالشَّطُورُ مِنَ الْغَنَمِ : الَّتِي يَبِسَ أَحَدُ خِلْفَيْهَا ، وَمِنَ الْإِبِلِ : الَّتِي يَبِسَ خِلْفَانِ مِنْ أَخْلَافِهَا لِأَنَّ لَهَا أَرْبَعَةَ أَخْلَافٍ ، فَإِنْ يَبِسَ ثَلَاثَةٌ فَهِيَ ثَلُوثٌ . وَشَاةٌ شَطُورٌ وَقَدْ شَطَرَتْ وَشَطُرَتْ شِطَارًا وَهُوَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ طُبْيَيْهَا أَطْوَلَ مِنَ الْآخَرِ ، فَإِنْ حُلِبَا جَمِيعًا وَالْخِلْفَةُ كَذَلِكَ سُمِّيَتْ حَضُونًا . وَحَلَبَ فُلَانٌ الدَّهْرَ أَشْطُرَهُ أَيْ خَبَرَ ضُرُوبَهُ يَعْنِي أَنَّهُ مَرَّ بِهِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ وَشِدَّتُهُ وَرَخَاؤُهُ تَشْبِيهًا بِحَلْبِ جَمِيعِ أَخْلَافِ النَّاقَةِ مَا كَانَ مِنْهَا حَفِلًا وَغَيْرَ حَفِلٍ وَدَارًّا وَغَيْرَ دَارٍّ ، وَأَصْلُهُ مِنْ أَشْطُرِ النَّاقَةِ ، وَلَهَا خِلْفَانِ قَادِمَانِ وَآخَرَانِ كَأَنَّهُ حَلَبَ الْقَادِمَيْنِ ، وَهُمَا الْخَيْرُ وَالْآخِرَيْنِ ، وَهُمَا الشَّرُّ ، وَكُلُّ خِلْفَيْنِ شَطْرٌ ; وَقِيلَ : أَشْطُرُهُ دِرَرُهُ
- مسند أبي يعلى الموصلي · 1938#١٨٦٩٨٠
- مسند أبي يعلى الموصلي · 3307#١٨٨٣٥٦
- مسند أبي يعلى الموصلي · 3314#١٨٨٣٦٣
- مسند أبي يعلى الموصلي · 3374#١٨٨٤٢٣
- مسند أبي يعلى الموصلي · 3500#١٨٨٥٤٩
- مسند أبي يعلى الموصلي · 3801#١٨٨٨٦٣
- مسند أبي يعلى الموصلي · 5342#١٩٠٤٢٧
- مسند أبي يعلى الموصلي · 5361#١٩٠٤٤٦
- مسند أبي يعلى الموصلي · 5369#١٩٠٤٥٤
- مسند أبي يعلى الموصلي · 5939#١٩١٠٢٦
- مسند أبي يعلى الموصلي · 6623#١٩١٧١٥
- المستدرك على الصحيحين · 225#٥١٣١٥
- المستدرك على الصحيحين · 274#٥١٣٨٦
- المستدرك على الصحيحين · 2289#٥٤٢٤٣
- المستدرك على الصحيحين · 2696#٥٤٨٤١
- المستدرك على الصحيحين · 3082#٥٥٣٤٥
- المستدرك على الصحيحين · 4104#٥٦٨٦٧
- المستدرك على الصحيحين · 4265#٥٧١٠٠
- المستدرك على الصحيحين · 6610#٦٠٤٨٥
- المستدرك على الصحيحين · 8663#٦٣٤٠١
- المستدرك على الصحيحين · 8794#٦٣٥٨٥
- المستدرك على الصحيحين · 8819#٦٣٦٢١
- الأحاديث المختارة · 1061#٤٦٣٦٩
- الأحاديث المختارة · 1365#٤٦٧٤٣
- الأحاديث المختارة · 1367#٤٦٧٤٥
- الأحاديث المختارة · 3359#٤٩١٢٥
- الأحاديث المختارة · 4592#٥٠٥٤٢
- الأحاديث المختارة · 4676#٥٠٦٣٧
- المطالب العالية · 340#٢٠٦٨٤٤
- المطالب العالية · 1754#٢٠٨٥٧٧