حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الموسوعةغَرِيبُ الحَدِيثقتب

أقتاب

غَرِيبُ الحَدِيث٢ مرجعانوَرَدَ في ٩ أحاديث
التَّعريفُ من المَعاجِم
  • النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ٤ · صَفحة ١١
    حَرْفُ الْقَافِ · قَتَبَ

    ( بَابُ الْقَافِ مَعَ التَّاءِ ) ( قَتَبَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا صَدَقَةَ فِي الْإِبِلِ الْقَتُوبَةِ ، الْقَتُوبَةُ - بِالْفَتْحِ - : الْإِبِلُ الَّتِي تُوضَعُ الْأَقْتَابُ عَلَى ظُهُورِهَا ، فَعُولَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ ، كَالرَّكُوبَةِ وَالْحَلُوبَةِ ، أَرَادَ لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ . * وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : لَا تَمْنَعُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ ، الْقَتَبُ لِلْجَمَلِ كَالْإِكَافِ لِغَيْرِهِ . وَمَعْنَاهُ الْحَثُّ لَهُنَّ عَلَى مُطَاوَعَةِ أَزْوَاجِهِنَّ ، وَأَنَّهُ لَا يَسَعُهُنَّ الِامْتِنَاعُ فِي هَذِهِ الْحَالِ ، فَكَيْفَ فِي غَيْرِهَا . وَقِيلَ : إِنَّ نِسَاءَ الْعَرَبِ كُنَّ إِذَا أَرَدْنَ الْوِلَادَةَ جَلَسْنَ عَلَى قَتَبٍ ، وَيَقُلْنَ إِنَّهُ أَسْلَسُ لِخُرُوجِ الْوَلَدِ ، فَأَرَادَتْ تِلْكَ الْحَالَةَ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : كُنَّا نَرَى أَنَّ الْمَعْنَى : وَهِيَ تَسِيرُ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ ، فَجَاءَ التَّفْسِيرُ بِغَيْرِ ذَلِكَ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الرِّبَا : " فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ " الْأَقْتَابُ : الْأَمْعَاءُ ، وَاحِدُهَا : قِتْبٌ ( بِالْكَسْرِ ) . وَقِيلَ : هِيَ جَمْعُ قِتْبٍ ، وَقِتْبٌ جَمْعُ قِتْبَةٍ ، وَهِيَ الْمِعَى . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .

  • لسان العربجُزء ١٢ · صَفحة ١٩
    حَرْفُ الْقَاف · قتب

    [ قتب ] قتب : الْقِتْبُ ، وَالْقَتَبُ : إِكَافُ الْبَعِيرِ ، وَقَدْ يُؤَنِّثُ وَالتَّذْكِيرُ أَعَمُّ ، وَلِذَلِكَ أَنَّثُوا التَّصْغِيرَ ، فَقَالُوا : قُتَيْبَةُ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : ذَهَبَ اللَّيْثُ إِلَى أَنَّ قُتَيْبَةَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْقِتْبِ ، قَالَ : وَقَرَأْتُ فِي فُتُوحِ خُرَاسَانَ : أَنَّ قُتَيْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ لَمَّا أَوْقَعَ بِأَهْلِ خُوارَزْمَ ، وَأَحَاطَ بِهِمْ ، أَتَاهُ رَسُولُهُمْ ، فَسَأَلَهُ عَنِ اسْمِهِ ، فَقَالَ : قُتَيْبَةُ ، فَقَالَ لَهُ : لَسْتَ تَفْتَحُهَا إِنَّمَا يَفْتَحُهَا رَجُلٌ اسْمُهُ إِكَافٌ ، فَقَالَ قُتَيْبَةُ : فَلَا يَفْتَحُهَا غَيْرِي وَاسْمِي إِكَافٌ ، قَالَ : وَهَذَا يُوَافِقُ مَا قَالَ اللَّيْثُ ، وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ : قَتَبُ الْبَعِيرِ مُذَكَّرٌ لَا يُؤَنَّثُ ، وَيُقَالُ لَهُ : الْقِتْبُ وَإِنَّمَا يَكُونُ لِلسَّانِيَةِ ، وَمِنْهُ قَوْلُ لَبِيدٍ : وَأُلْقِيَ قِتْبُهَا الْمَخْزُومُ ابْنُ سِيدَهْ : الْقِتْبُ ، وَالْقَتَبُ إِكَافُ الْبَعِيرِ ، وَقِيلَ : هُوَ الْإِكَافُ الصَّغِيرُ الَّذِي عَلَى قَدْرِ سَنَامِ الْبَعِيرِ : وَفِي الصِّحَاحِ : رَحْلٌ صَغِيرٌ عَلَى قَدْرِ السَّنَامِ . وَأَقْتَبَ الْبَعِيرَ إِقْتَابًا إِذَا شَدَّ عَلَيْهِ الْقَتَبَ . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : لَا تَمْنَعُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ . الْقَتَبُ لِلْجَمَلِ كَالْإِكَافِ لِغَيْرِهِ وَمَعْنَاهُ : الْحَثُّ لَهُنَّ عَلَى مُطَاوَعَةِ أَزْوَاجِهِنَّ وَأَنَّهُ لَا يَسَعُهُنَّ الِامْتُنَاعُ فِي هَذِهِ الْحَالِ . فَكَيْفَ فِي غَيْرِهَا ؟ وَقِيلَ : إِنَّ نِسَاءَ الْعَرَبِ كُنَّ إِذَا أَرَدْنَ الْوِلَادَةَ جَلَسْنَ عَلَى قَتَبٍ ، وَيَقُلْنَ : إِنَّهُ أَسْلَسُ لِخُرُوجِ الْوَلَدِ ، فَأَرَادَتْ تِلْكَ الْحَالَةَ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : كُنَّا نَرَى أَنَّ الْمَعْنَى ، وَهِيَ تَسِيرُ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ ، فَجَاءَ التَّفْسِيرُ بَعْدَ ذَلِكَ . وَالْقِتْبُ بِالْكَسْرِ : جَمِيعُ أَدَاةِ السَّانِيَةِ مِنْ أَعْلَاقِهَا وَحِبَالِهَا ، وَالْجَمْعُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ : أَقْتَابٌ ، قَالَ سِيبَوَيْهِ : لَمْ يُجَاوِزُوا بِهِ هَذَا . وَالْقَتُوبَةُ مِنَ الْإِبِلِ : الَّذِي يُقْتَبُ بِالْقَتَبِ إِقْتَابًا ، قَالَ اللِّحْيَانِيُّ : هُوَ مَا أَمْكَنَ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهِ الْقَتَبُ ، وَإِنَّمَا جَاءَ بِالْهَاءِ ؛ لِأَنَّهَا لِلشَّيْءِ مِمَّا يُقْتَبُ . وَفِي الْحَدِيثِ : لَا صَدَقَةَ فِي الْإِبِلِ الْقَتُوبَةِ ؛ الْقَتُوبَةُ بِالْفَتْحِ : الْإِبِلُ الَّتِي تُوضَعُ الْأَقْتَابُ عَلَى ظُهُورِهَا ، فَعُولَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ كَالرَّكُوبَةِ وَالْحَلُوبَةِ . أَرَادَ : لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : وَإِنْ شِئْتَ حَذَفْتَ الْهَاءَ فَقُلْتَ : الْقَتُوبُ . ابْنُ سِيدَهْ : وَكَذَلِكَ كُلُّ فَعُولَةٍ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ الْأَسْمَاءِ . وَالْقَتُوبُ : الرَّجُلُ الْمُقْتَبُ . التَّهْذِيبِ : أَقْتَبْتُ زَيْدًا يَمِينًا إِقْتَابًا إِذَا غَلَّظْتَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ ، فَهُوَ مُقْتَبٌ عَلَيْهِ ، وَيُقَالُ : ارْفُقْ بِهِ وَلَا تُقْتِبْ عَلَيْهِ فِي الْيَمِينِ ، قَالَ الرَّاجِزُ : إِلَيْكَ أَشْكُو ثِقَلَ دَيْنٍ أَقْتَبَا ظَهْرِي بِأَقْتَابٍ تَرَكْنَ جُلَبَا ابْنُ سِيدَهْ : الْقِتْبُ ، وَالْقَتَبُ : الْمِعَى أُنْثَى ، وَالْجَمْعُ أَقْتَابٌ ، وَهِيَ الْقِتْبَةُ بِالْهَاءِ وَتَصْغِيرُهَا قُتَيْبَةُ . وَقُتَيْبَةُ : اسْمُ رَجُلٍ مِنْهَا ، وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهِ قُتَبِيٌّ ، كَمَا تَقُولُ جُهَنِيٌّ ، وَقِيلَ : الْقِتْبُ مَا تَحَوَّى مِنَ الْبَطْنِ يَعْنِي اسْتَدَارَ ، وَهِيَ الْحَوَايَا . وَأَمَّا الْأَمْعَاءُ فَهِيَ الْأَقْصَابُ . وَجَمْعُ الْقِتْبِ : أَقْتَابٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ ، وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ : وَاحِدُهَا قِتْبَةٌ ، قَالَ : وَبِهِ سُمِّيَ الرَّجُلُ قُتَيْبَةَ وَهُوَ تَصْغِيرُهَا .

يُنظَرُ أَيضًا
شَواهِدُ مِن السُّنَّة (١–٩ من ٩)
مَداخِلُ تَحتَ قتب
يُذكَرُ مَعَهُ