لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ ، غَيْرَ الْعَبَّاسِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ
الجناية على ما دون النفس
٣٩٦ حديثًا إجمالاً· ٢٥ مباشرةًأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا
أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي
كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذَلِكَ الْجُرْحِ
كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ
الْقِصَاصُ فِيمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ
مَا سَمِعْنَا فِيهِمَا بِشَيْءٍ ، وَإِنَّ الْقِصَاصَ بَيْنَهُمَا لَحَسَنٌ
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ فَيَجْرَحُهَا : أَنْ لَا تَقْتَصَّ مِنْهُ
لَا يُقَصُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا
لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ فِي الْعَمْدِ
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي رَجُلٍ لَطَمَ رَجُلًا ، فَقَالَ لِلْمَلْطُومِ : اقْتَصَّ
أَنَّ جِلْوَازًا قَنَّعَ رَجُلًا بِسَوْطٍ ، فَأَقَادَهُ مِنْهُ شُرَيْحٌ
يَا قَنْبَرُ ، فَقَالَ النَّاسُ : يَا قَنْبَرُ ، قَالَ : أَخْرِجْ هَذَا فَاجْلِدْهُ ، ثُمَّ جَاءَ الْمَجْلُودُ فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَيَّ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ
مَا أُصِيبَ بِهِ : سَوْطٌ أَوْ عَصًا أَوْ حَجَرٌ ، فَكَانَ دُونَ النَّفْسِ فَهُوَ عَمْدٌ ، دِيَتُهُ الْقَوَدُ
لَا تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا فِي الْأَدَبِ
لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قِصَاصٌ
تَقْتَصُّ مِنْهُ إِلَّا فِي الْأَدَبِ
أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ ضَرَبَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَهَبَ لَهُ ضَرْبَةَ صَفْوَانَ إِيَّاهُ