عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
لَا تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا فِي الْأَدَبِ يَقُولُ : " لَوْ ضَرَبَهَا فَشَجَّهَا ، وَلَكِنْ إِنِ اعْتَدَى عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا كَانَ الْقَوَدُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
لَا تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا فِي الْأَدَبِ يَقُولُ : " لَوْ ضَرَبَهَا فَشَجَّهَا ، وَلَكِنْ إِنِ اعْتَدَى عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا كَانَ الْقَوَدُ
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 1251) برقم: (1511) وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 450) برقم: (18049) ، (10 / 105) برقم: (18613) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 188) برقم: (28060) ، (14 / 188) برقم: (28059)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( شَجَجَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ شَجَّكِ ، أَوْ فَلَّكِ ، أَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكِ الشَّجُّ فِي الرَّأْسِ خَاصَّةً فِي الْأَصْلِ ، وَهُوَ أَنْ يَضْرِبَهُ بِشَيْءٍ فَيَجْرَحَهُ فِيهِ وَيَشُقَّهُ ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَعْضَاءِ . يُقَالُ : شَجَّهُ يَشُجُّهُ شَجًّا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي ذِكْرِ الشِّجَاجِ وَهِيَ جَمْعُ شَجَّةٍ ، وَهِيَ الْمَرَّةُ مِنَ الشَّجِّ . * وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ فَأَشْرَعَ نَاقَتَهُ فَشَرِبَتْ فَشَجَّتْ فَبَالَتْ هَكَذَا ذَكَرَهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي كِتَابِهِ . وَقَالَ : مَعْنَاهُ قَطَعَتِ الشُّرْبَ ، مِنْ شَجَجْتُ الْمَفَازَةَ إِذَا قَطَعْتَهَا بِالسَّيْرِ . وَالَّذِي رَوَاهُ الْخَطَّابِيُّ فِي غَرِيبِهِ وَغَيْرُهُ : فَشَجَّتْ وَبَالَتْ ، عَلَى أَنَّ الْفَاءَ أَصْلِيَّةٌ وَالْجِيمَ مُخَفَّفَةٌ ، وَمَعْنَاهُ تَفَاجَّتْ وَفَرَّقَتْ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا لِتَبُولَ . * وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتَقَمْتُ خَاتَمَ النُّبُوَّةِ فَكَانَ يَشُجُّ عَلَيَّ مِسْكًا أَيْ أَشُمُّ مِنْهُ مِسْكًا ، وَهُوَ مِنْ شَجَّ الشَّرَابَ إِذَا مَزَجَهُ بِالْمَاءِ ، كَأَنَّهُ كَانَ يَخْلِطُ النَّسِيمَ الْوَاصِلَ إِلَى مَشَمِّهِ بِرِيحِ الْمِسْكِ . وَمِنْهُ قَصِيدُ كَعْبٍ : شُجَّتْ بِذِي شَبَمٍ مِنْ مَاءِ مَحْنِيَةٍ أَيْ مُزِجَتْ وَخُلِطَتْ .
[ شجج ] شجج : الشَّجَّةُ : وَاحِدَةُ شِجَاجِ الرَّأْسِ ، وَهِيَ عَشْرٌ : الْحَارِصَةُ ، وَهِيَ الَّتِي تَقْشِرُ الْجِلْدَ وَلَا تُدْمِيهِ ، وَالدَّامِيَةُ ، وَهِيَ الَّتِي تُدْمِيهِ ، وَالْبَاضِعَةُ ، وَهِيَ الَّتِي تَشُقُّ اللَّحْمَ شَقًّا كَبِيرًا ، وَالسِّمْحَاقُ ، وَهِيَ الَّتِي يَبْقَى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَظْمِ جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ ، فَهَذِهِ خَمْسُ شِجَاجٍ لَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ وَلَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ ، وَتَجِبُ فِيهَا حُكُومَةٌ ; وَالْمُوضِحَةُ ، وَهِيَ الَّتِي تَبْلُغُ إِلَى الْعَظْمِ ، وَفِيهَا خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، ثُمَّ الْهَامِشَةُ ، وَهِيَ الَّتِي تَهْشِمُ الْعَظْمَ أَيْ تُكَسِّرُهُ ، وَفِيهَا عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَالْمُنَقِّلَةُ ، وَهِيَ الَّتِي يُنْقَلُ مِنْهَا الْعَظْمُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ ، وَفِيهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، ثُمَّ الْمَأْمُومَةُ ، وَيُقَالُ : الْآمَّةُ ، وَهِيَ الَّتِي لَا يَبْقَى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الدِّمَاغِ إِلَّا جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ ، وَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ وَالدَّامِغَةُ ، وَهِيَ الَّتِي تَبْلُغُ الدِّمَاغَ ، وَفِيهَا أَيْضًا ثُلْثُ الدِّيَةِ ، وَالشَّجَّةُ : الْجُرْحُ يَكُونُ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ فَلَا يَكُونُ فِي غَيْرِهِمَا مِنَ الْجِسْمِ ، وَجَمْعُهَا شِجَاجٌ . وَشَجَّهُ يَشُجُّهُ شَجًّا فَهُوَ مَشْجُوجٌ وَشَجِيجٌ مِنْ قَوْمٍ شَجَّى ، الْجَمْعُ عَنْ أَبِي زَيْدٍ . وَالشَّجِيجُ وَالْمُشَجَّجُ : الْوَتِدُ لِشَعَثِهِ صِفَةٌ غَالِبَةٌ ; قَالَ : وَمُشَجَّجٍ أَمَّا سَوَاءُ قَذَالِهِ فَبَدَا وَغَيَّبَ سَارَهُ الْمَعْزَاءُ وَوَتِدٌ مَشْجُوجٌ وَشَجِيجٌ وَمُشَجَّجٌ : شُدِّدَ لِكَثْرَةِ ذَلِكَ فِيهِ . وَشَجَّهُ قِصَاصَ شَعَرِهِ وَعَلَى قِصَاصِ شَعَرِهِ . وَالشَّجَجُ : أَثَرُ الشَّجَّةِ فِي الْجَبِينِ ، وَالنَّعْتُ أَشَجُّ وَرَجُلٌ أَشَجُّ بَيِّنُ
18049 17974 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا فِي الْأَدَبِ يَقُولُ : " لَوْ ضَرَبَهَا فَشَجَّهَا ، وَلَكِنْ إِنِ اعْتَدَى عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا كَانَ الْقَوَدُ " .