لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
أخذ النبي خمس الخمس أو الخمس من صفي الغنيمة
١٢٤ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ. فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَتَهُ عَلَى صَفِيَّةَ
كَانَ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ عُمَرُ أَنَّهُ قَالَ : كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ صَفَايَا
كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمٌ يُدْعَى الصَّفِيَّ
كَانَ يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا كَانَ لَهُ سَهْمٌ
كَانَتْ صَفِيَّةُ مِنَ الصَّفِيِّ
قَدِمْنَا خَيْبَرَ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ تَعَالَى الْحِصْنَ
مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى بَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ قَدْرُ هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسُ
إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنَ الْفَيْءِ شَيْءٌ ، وَلَا هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسُ
سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ سَهْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفِيِّهِ ، فَقَالَ: أَمَّا سَهْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَسَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ أَنَّهُمْ إِنْ شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ هَذَا مِنْ غَنَائِمِكُمْ ، أَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمِخْيَطَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ
إِنَّ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ كَانَتْ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَتِهِ
لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
رَأَيْتُ الْمَغَانِمَ تُجَزَّأُ خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي بِمَكَّةَ مَالًا ، وَإِنَّ لِي بِهَا أَهْلًا
مَا لِي مِنْ هَذَا إِلَّا مِثْلُ مَا لِأَحَدِكُمْ إِلَّا الْخُمُسَ
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنْ وَحَرِ صَدْرِهِ ، فَلْيَصُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ