الرئيسيةكشف اللثام شرح عمدة الأحكام5/39صحيحصحيحلا يَحِلُّ له أن يبيعَ حتى يستَأذِنَ شريكَه وإن باعه ولم يؤذِنْه فهو أحقُّ بهالراويجابر بن عبداللهالمحدِّثالسفاريني الحنبليالمصدركشف اللثام شرح عمدة الأحكامالجزء/الصفحة5/39حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةزاد المعاد في هدي خير العبادصحيح لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق بالبيع سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]الشفعة في كل شرك ربعة ، أو حائط ، لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن بًاع فهو أحق به حتى يؤذنهصحيح سنن أبي داودصحيحالشُّفعةُ في كلِّ شِركٍ رَبعةٍ ، أو حائطٍ لا يصلُحُ أن يَبيعَ، حتَّى يُؤْذِنَ شريكَهُ ، فإن باعَ فَهوَ أحقُّ بِهِ حتَّى يُؤْذِنَهُصحيح سنن النسائيصحيحالشُّفعةُ في كلِّ شركٍ ربعةٍ، أو حائطٍ، لا يصلحُ لهُ أن يبيعَ، حتى يُؤذنَ شريكَهُ، فإنْ باع فهو أحقُّ بهِ حتى يُؤذِنَهُصحيح مسلمصحيحقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالشفعةِ في كل شركةٍ لم تُقْسَمْ . ربعةٌ أو حائطٌ . لا يحلُّ لهُ أن يبيعَ حتى يُؤذِنَ شريكَه . فإن شاء أخذَ وإن شاء تركَ . فإذا باع ولم يُؤذِنْه فهوَ أحقُّ بهِ .المحلى بالآثارلم يذكر فيه أبو الزبير سماعا من جابر قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالشُّفْعَةِ في كلِّ شِرْكَةٍ لم تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أو حائطٍ لا يَحِلُّ لهُ أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شريكَهُ فإن شاء أخذَ وإن شاء تركَ فإذا باعَ ولم يُؤْذِنْهُ فهوَ أحقُّ بهِ
سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]الشفعة في كل شرك ربعة ، أو حائط ، لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن بًاع فهو أحق به حتى يؤذنه
صحيح سنن أبي داودصحيحالشُّفعةُ في كلِّ شِركٍ رَبعةٍ ، أو حائطٍ لا يصلُحُ أن يَبيعَ، حتَّى يُؤْذِنَ شريكَهُ ، فإن باعَ فَهوَ أحقُّ بِهِ حتَّى يُؤْذِنَهُ
صحيح سنن النسائيصحيحالشُّفعةُ في كلِّ شركٍ ربعةٍ، أو حائطٍ، لا يصلحُ لهُ أن يبيعَ، حتى يُؤذنَ شريكَهُ، فإنْ باع فهو أحقُّ بهِ حتى يُؤذِنَهُ
صحيح مسلمصحيحقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالشفعةِ في كل شركةٍ لم تُقْسَمْ . ربعةٌ أو حائطٌ . لا يحلُّ لهُ أن يبيعَ حتى يُؤذِنَ شريكَه . فإن شاء أخذَ وإن شاء تركَ . فإذا باع ولم يُؤذِنْه فهوَ أحقُّ بهِ .
المحلى بالآثارلم يذكر فيه أبو الزبير سماعا من جابر قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالشُّفْعَةِ في كلِّ شِرْكَةٍ لم تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أو حائطٍ لا يَحِلُّ لهُ أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شريكَهُ فإن شاء أخذَ وإن شاء تركَ فإذا باعَ ولم يُؤْذِنْهُ فهوَ أحقُّ بهِ