صحيح الإسنادرجاله أئمة أكثرهم من رجال الصحيح
مَن أُفْتِيَ بِفُتْيَا غيرِ ثَبْتٍ فإنَّمَا إِثْمُهُ على الذي أَفْتَاه. وفي لفظٍ :مَن أَفْتَى بِفُتْيَا بغيرِ علمٍ كان إثمُ ذلك على الذي أَفْتَاه.
مَن أُفْتِيَ بِفُتْيَا غيرِ ثَبْتٍ فإنَّمَا إِثْمُهُ على الذي أَفْتَاه. وفي لفظٍ :مَن أَفْتَى بِفُتْيَا بغيرِ علمٍ كان إثمُ ذلك على الذي أَفْتَاه.