نتائج البحث عن
«أنها كانت مع زوجها»· 50 نتيجة
الترتيب:
لا تَجوزُ لامْرأةٍ هِبَةٌ في مالِها إلَّا بإذنِ زوْجِها ، إذا ملَكَ زوجُها عِصْمَتَها
أنه قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ ، ليس لها أن تنطلقَ إلا بإذنِ زوجِها
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فرَّق بينَ جاريةٍ بكرٍ وبينَ زوجِها ، زوَّجَها أبوها وهي كارهةٌ
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةِ المفقودِ ، قال : إن جاء زوجُها وقد تزوَّجت خُيِّرَ بينَ امرأتِه وبينَ صداقِها ، فإن اختار الصداقَ كان على زوجِها الآخرِ ، وإن اختار امرأتَه اعتدَّت حتى تحِلَّ ثم ترجعَ إلى زوجِها الأولِ ، وكان لها من زوجِها الآخرِ مهرُها بما استحلَّ من فرجِها
لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها, وفي لفظ: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها
لا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ إلا بإذن زوجِها وفي لفظٍ: لا يجوزُ للمرأةِ أمرٌ في مالِها إذا ملكَ زوجُها عصمتَها.
في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا ، إلَّا مِن قوتِها ، والأجرُ بينَهُما ، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدت زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ فإنَّها تنتظِرُ أربعَ سنينَ ثمَّ تنتظرُ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا تزوَّجَتْ فقدِمَ زوجُها المفقودُ قبلَ أن يدخُلَ بِها زوجُها الآخرُ كانَ أحقَّ بِها فإن دخلَ بِها زوجُها الآخرُ ، فالأوَّلُ المفقودُ بالخيارِ بينَ امرأتِهِ والمَهْرِ
أنَّ امرأةً زوَّجها أولياؤها بالجزيرةِ من عُبيدِ اللهِ بنِ الحُرِّ وزوَّجها أهلُها بعد ذلك بالكوفةِ فرفَعوا ذلك إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ ففرَّق بينها وبين زوجِها الآخرِ وردَّها إلى زوجِها الأولِ وجعل لها صداقَها بما أصاب من فرجِها وأمر زوجَها الأولِ أن لا يقربَها حتى تنقضيَ عدَّتَها
أسلَمتِ امرأةٌ فتزوَّجَت ، فجاءَ زَوجُها فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ إنِّي كُنتُ أسلمتُ، وعلِمَت بإسلامي، فانتزعَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ من زوجِها الآخرِ، وردَّها إلى زوجِها الأوَّلِ
أنَّها كانَت مُستحاضَةً وَكانَ زوجُها يُجامعُها
أيُّما امرأةٍ خرجتْ مِنْ بيتِ زوجِها بغيرِ إذنِه، لعنها كلُّ شيءٍ طلعتْ عليه الشمسُ والقمرُ، إلا أنْ يرضَى عنها زوجُها
عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها قال: لا، إلَّا من قوتِها والأجرُ بينَهما ولا يحلُّ أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ
عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصَّدَّقُ من بيتِ زوجِها قال لا إلا من قوتِها والأجرُ بينهما ولا يحلُّ لها أن تصَّدَّقَ من مالِ زوجِها إلا بإذنِه
لا تُنفِقُ امرأةٌ شيئًا من بيتِ زوجِها إلا بإذنِ زوجِها . قِيلَ : يا رسولَ اللهِ ! و لا الطعامَ ؟ قال : ذلِك أفضلُ أموالِنا
[عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها] قال: لا إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه
أَسْلَمَتِ امرأةٌ فتزوجَتْ، فجاء زوجُها إلى النبيِّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم -، فقال : يا رسولَ اللهِ ! إني قد أَسْلَمْتُ وعَلِمَتْ بإسلامي، فانتزعها رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - من زوجِها الآخَرِ، وردها إلى زوجِها الأولِ
لا تنفِقُ امرأةٌ شيئًا من بيتِ زوجِها ؛ إلا بإذنِ زوجِها، قيل : يا رسولَ اللهِ ! ولا الطعامَ ؟ ! قال : ذاك أفضلُ أموالِنا
أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها، كانت في سخط الله تعالى حتى ترجع إلى بيتها أو يرضى عنها زوجها
أَيُّما امرأةٍ خَرَجَتْ من بيتِها بغيرِ إِذْنِ زوجِها ، كانت في سَخَطِ اللهِ تعالى حتى تَرْجِعَ إلى بيتِها أو يَرْضَى عنها زوجُها
رُوي أنَّه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ : ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها
لا تُنفِقُ المرأةُ شيئًا من بيتِ زوجِها إلا بإذنِ زوجِها قيل : يا رسولَ اللهِ ولا الطعامُ ؟ قال : ذاك أفضلُ أموالِنا
أنه صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ : ليس لها أنْ تنطلِقَ إلَّا بإذنِ زوجِها
قصةُ بَريرةَ مع زوجِها مُغيثٍ
إنَّ النساءَ سفهاءٌ ؛ إلا التي أطاعتْ زوجَها
في قصَّةِ بَريرةَ : إنَّ زوجَها كانَ حُرًّا
لا تصومَنَّ امرأةٌ إلا بإذنِ زوجِها
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها
أنَّ حمنةَ كانَتْ مستحاضةً و كانَ زوجُهَا يأتِيهَا
طلاقُ التي لم يُدخَل بها زوجُها واحدةٌ