نتائج البحث عن
«إذا نكح الوليان فهو للأول»· 17 نتيجة
الترتيب:
إذا نَكَحَ الوليَّانِ فَهوَ للأوَّلِ وإذا باعَ المُجيزانِ فَهوَ للأوَّلِ
إذا نكحَ الوَلِيَّانِ فهيَ للأولِ وإذا باع وَلِيَّانِ فالبيعُ للأولِ
إذا نَكَحَ الوليان فهو للأولِ منهما، وإذا باعَ الرجلُ بيعًا مِن رجلين فهو للأولِ منهما.
إذا نَكَحَ الوَلِيَّانِ فهو للأَوَّلِ، وإذا باع الْمُجيزانِ فهو للأوَّلِ. .
إذا أنكحَ الوليَّانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما ، وإذا باعَ المُجبَرانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما .
إذا أنكَحَ الوَليَّانِ، فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع بَيعًا لرَجُلَينِ، فهو للأوَّلِ منهما. .
إذا أنكَحَ الوَليَّانِ فهو لِلأوَّلِ، وإذا باعَ وَليَّانِ فالبَيعُ لِلأوَّلِ. .
إذا أنكَحَ الوَليَّانِ فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع بَيعًا مِن رَجُلَينِ فهو للأوَّلِ منهما. .
إذا أنكَحَ المرأةَ الوَليَّانِ، فهي للأوَّلِ منهما، وإذا بِيعَ البَيعُ مِن الرَّجُلَينِ، فهو للأوَّلِ منهما. .
إذا أَنكَحَ الوَليَّانِ فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع مِن رجُلَينِ فهو للأوَّلِ منهما. وقال يونسُ: وإذا باع الرجُلُ بَيعًا مِن رجُلَينِ. .
إذا أَنكحَ الوليانِ، فالنكاحُ للأولِ منهُما، وإذا باعَ رجلٌ بيعًا من رجلينِ، فالبيعُ للأولِ منهُما .
إذا أَنكَح الوليَّانِ فالأولُ أحقُّ ، ويُروى : أيُّ امرأةٍ زوَّجها وليانِ فهي للأولِ منهما .
حَديثٌ رواه سَعيدُ بنُ أبي عَرُوبةَ وأبانُ؛ فقالا: عن قَتادةَ، عن الحَسَنِ، عن عُقْبةَ بنِ عامِرٍ. قال أبو مُحَمَّدٍ: ورواه همَّامٌ وهِشامٌ الدَّسْتُوائيُّ وحَمَّادُ بنُ سَلَمةَ وسَعيدُ بنُ بَشيرٍ؛ فقالوا: عن قَتادةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إذا زَوَّج الوَلِيَّانِ فهو للأوَّلِ؟ .
إذا أَنْكَحَ وليَّانِ فالنكاحُ للأولِ منهما ، وإذا باع رجلٌ متاعًا من رجلينِ فهوَ للأولِ منهما .
إذا أُنكِحَتِ المرأةُ زَوجَينِ، فهي للأوَّلِ منهما، وإذا بِيعَ البَيعُ مِن رَجُلَينِ، فهو للأوَّلِ منهما. .
إذا باع المُجيزانِ فهو للأوَّلِ. .
إذا باعَ الْمُجِيزانِ فهُوَ لِلْأَوَّلِ .
لا مزيد من النتائج