نتائج البحث عن
«الشفعة في كل ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض على صاحبه ، فإن شاء أخذ ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
الشُّفعةُ في كلِّ رَبْعةٍ أو حائطٍ، لا يصلُحُ له أنْ يبيعَ حتَّى يعرِضَ على صاحبِه فإنْ شاء أخَذ وإنْ شاء ترَك
الشُّفعةُ في كلِّ رَبْعةٍ أو حائطٍ، لا يصلُحُ له أنْ يبيعَ حتَّى يعرِضَ على صاحبِه فإنْ شاء أخَذ وإنْ شاء ترَك .
حديث: الشُّفعةُ في كُلِّ رَبعةٍ [أو حائِطٍ، ليس له أن يَبيعَ حَتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإن فعَلَ فهو بالخيارِ: إن شاءَ أخَذَ، وإن شاءَ تَرَكَ] .
الشُّفعةُ في كلِّ شركٍ ربعةٍ، أو حائطٍ، لا يصلحُ لهُ أن يبيعَ، حتى يُؤذنَ شريكَهُ، فإنْ باع فهو أحقُّ بهِ حتى يُؤذِنَهُ .
«الشُّفعةُ في كُلِّ شِركٍ، رَبعةٍ أو حائِطٍ، لا يَصلُحُ له أن يَبيعَ حَتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإن باعَ فهو أحَقُّ به حَتَّى يُؤذِنَه» .
الشُّفعةُ في كُلِّ شِركٍ؛ رَبعةٍ، أو حائطٍ، لا يصلُحُ أن يبيعَ حتَّى يؤذِنَ شَريكَه، فإن باع فهو أحقُّ به حتى يؤذِنَه .
الشُّفعةُ في كلِّ شِركٍ رَبعةٍ ، أو حائطٍ لا يصلُحُ أن يَبيعَ، حتَّى يُؤْذِنَ شريكَهُ ، فإن باعَ فَهوَ أحقُّ بِهِ حتَّى يُؤْذِنَهُ .
الشُّفْعَةُ في كلِّ شِرْكٍ في أرضٍ ، أو رَبْعٍ ، أو حائطٍ ، لا يصلحُ له أن يبيعَ حتى يعرضَ على شريكِه فيأخذُه أو يدَعُ ، فإنْ أبى فشريكُه أحقُّ به حتى يُؤذِنَه .
الشُّفعةُ في كُلِّ شِركٍ -في أرضٍ، أو رَبْعٍ، أو حائِطٍ- لا يَصلُحُ أن يَبيعَ حتَّى يَعرِضَ على شَريكِه، فيَأخُذَ أو يَدَعَ، فإن أبى فشَريكُه أحَقُّ به حتَّى يُؤذِنَه. .
الشُّفعةُ في كلِّ شركٍ بأرضٍ أو ربعٍ أو حائطٍ لا يَصلحُ أن يبيعَ حتَّى يعرِضَ على شريكِهِ يأخذَ أو يدعَ .
قال: قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: الشُّفعةُ في كُلِّ شِركٍ رَبعةٍ أو حائِطٍ، لا يَصلُحُ أنْ يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شَريكَه، فإنْ باعَ فهو أحَقُّ به حتى يُؤذِنَه. .
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالشُّفعةِ في كُلِّ شِركةٍ لَم تُقسَمْ -رَبعةٍ، أو حائِطٍ- لا يَحِلُّ له أن يَبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإن شاءَ أخَذَ، وإن شاءَ تَرَكَ، فإذا باعَ ولَم يُؤذِنْه فهو أحَقُّ به. .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالشُّفْعَةِ في كلِّ شِرْكَةٍ لم تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أو حائطٍ لا يَحِلُّ لهُ أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شريكَهُ فإن شاء أخذَ وإن شاء تركَ فإذا باعَ ولم يُؤْذِنْهُ فهوَ أحقُّ بهِ .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالشُّفعَةِ في كلِّ شَرِكَةٍ لَم تُقسَمْ رَبعَةٍ أو حائِطٍ ولا يَحِلُّ له أنْ يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شَريكَه فإنْ شاء أخَذ وإنْ شاء ترَك فإنْ باع فهو أحَقُّ بالثمَنِ .
الشُّفعةُ في كُلِّ شِركٍ في رَبعٍ أو حائِطٍ، لا يَصلُحُ له أن يَبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فيَأخُذَ أو يَدَعَ .
لا مزيد من النتائج