حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«الشفعة في كل شرك في أرض ، أو ربع ، أو حائط ، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه»· 16 نتيجة

الترتيب:
الشفعةُ في كلِّ شركٍ في أرضٍ أو ربعٍ أو حائطٍ . لا يصلح أن يبيعَ حتى يعرضَ على شريكِه فيأخذَ أو يدعَ . فإن أبى فشريكه أحقُّ به حتى يؤذنَه
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1608
الحُكم
صحيحصحيح
الشُّفْعَةُ في كلِّ شِرْكٍ في أرضٍ ، أو رَبْعٍ ، أو حائطٍ ، لا يصلحُ له أن يبيعَ حتى يعرضَ على شريكِه فيأخذُه أو يدَعُ ، فإنْ أبى فشريكُه أحقُّ به حتى يُؤذِنَه
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع الصغير وزيادته · 3735
الحُكم
صحيحصحيح
الشُّفعةُ في كُلِّ شِركٍ -في أرضٍ، أو رَبْعٍ، أو حائِطٍ- لا يَصلُحُ أن يَبيعَ حتَّى يَعرِضَ على شَريكِه، فيَأخُذَ أو يَدَعَ، فإن أبى فشَريكُه أحَقُّ به حتَّى يُؤذِنَه. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1608
الحُكم
صحيح[صحيح]
الشُّفْعَةُ في كلِّ شِرْكٍ في أرضٍ ، أو رَبْعٍ ، أو حائطٍ ، لا يصلحُ له أن يبيعَ حتى يعرضَ على شريكِه فيأخذُه أو يدَعُ ، فإنْ أبى فشريكُه أحقُّ به حتى يُؤذِنَه .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 3735
الحُكم
صحيحصحيح
الشُّفعةُ في كلِّ شركٍ بأرضٍ أو ربعٍ أو حائطٍ لا يَصلحُ أن يبيعَ حتَّى يعرِضَ على شريكِهِ يأخذَ أو يدعَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 15/182
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
الشُّفعةُ في كُلِّ شِركٍ في رَبعٍ أو حائِطٍ، لا يَصلُحُ له أن يَبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فيَأخُذَ أو يَدَعَ .
الراوي
جابر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الصغير · 25
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو، تفرد به إسماعيل
الشُّفعةُ في كُلِّ شِركٍ؛ رَبعةٍ، أو حائطٍ، لا يصلُحُ أن يبيعَ حتَّى يؤذِنَ شَريكَه، فإن باع فهو أحقُّ به حتى يؤذِنَه .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3513
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الشُّفعةُ في كلِّ شِركٍ رَبعةٍ ، أو حائطٍ لا يصلُحُ أن يَبيعَ، حتَّى يُؤْذِنَ شريكَهُ ، فإن باعَ فَهوَ أحقُّ بِهِ حتَّى يُؤْذِنَهُ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3513
الحُكم
صحيحصحيح
الشُّفعةُ في كلِّ شركٍ ربعةٍ، أو حائطٍ، لا يصلحُ لهُ أن يبيعَ، حتى يُؤذنَ شريكَهُ، فإنْ باع فهو أحقُّ بهِ حتى يُؤذِنَهُ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4660
الحُكم
صحيحصحيح
«الشُّفعةُ في كُلِّ شِركٍ، رَبعةٍ أو حائِطٍ، لا يَصلُحُ له أن يَبيعَ حَتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإن باعَ فهو أحَقُّ به حَتَّى يُؤذِنَه» .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 14403
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
قال: قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: الشُّفعةُ في كُلِّ شِركٍ رَبعةٍ أو حائِطٍ، لا يَصلُحُ أنْ يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شَريكَه، فإنْ باعَ فهو أحَقُّ به حتى يُؤذِنَه. .
الراوي
جابر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 3513
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
الشُّفعةُ في كلِّ رَبْعةٍ أو حائطٍ، لا يصلُحُ له أنْ يبيعَ حتَّى يعرِضَ على صاحبِه فإنْ شاء أخَذ وإنْ شاء ترَك .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 5178
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
قضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الشُّفعةِ في كل شركٍ لم يُقسّمْ ربعةً أو حائط لا يحلٌّ لهُ أن يبيعهُ حتى يستأذنَ شريكهُ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 3/467
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يقل يقسم في هذا الحديث إلا ابن إدريس وهو من الثقات الحفاظ
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الشُّفعةِ في كُلِّ شِركٍ لم يُقسَمْ: رَبعةٍ أو حائِطٍ، لا يَحِلُّ له أنْ يَبيعَه حتى يَستأذِنَ شَريكَه. .
الراوي
جابر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 4532
الحُكم
صحيححسن
حديث: الشُّفعةُ في كُلِّ رَبعةٍ [أو حائِطٍ، ليس له أن يَبيعَ حَتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإن فعَلَ فهو بالخيارِ: إن شاءَ أخَذَ، وإن شاءَ تَرَكَ] .
الراوي
جابر بن عبد الله
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/304
الحُكم
صحيحغريب من حديث عمرو عن جابر، تفرد به عبد الملك بن جريج عنه، وتفرد به عنه مسعدة بن اليسع ولا نعلم حدث به غير الحسن بن عرفة والمحفوظ عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر
من كانَ لهُ شِركٌ في نخلٍ أو رَبعةٍ فليسَ لهُ أن يبيعَ حتَّى يؤذِنَ شريكَهُ ، فإن رضِيَ أخذَ ، وإن كرِهَ تركَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
أعلام الموقعين · 2/82
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده على شرط مسلم

لا مزيد من النتائج