حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«سألت طاوسا عن رجل باع من رجل متاعا ، أيشتريه منه قبل أن ينقده ؟ قال : " رخص فيه»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن عليٍّ في الرَّجلِ الَّذي باع سلعةً من رجلٍ ثمَّ لم ينقدهُ ثمَّ أفلسَ الرَّجلُ فوجدَها بعينِها أنَّه أسوةُ الغُرماءِ .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 5/78
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاختلف [ فيه ] على علي
من باع سلعةً من رجُلٍ لم يُنْقِدْه ثم أفلسَ الرجلُ فوجدَها بعَيْنِها فلْيأخُذْها من بين الغُرماءِ .
الراوي
عبدالله بن أبي مليكة
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 5/78
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا. فأفلسَ الَّذي ابتاعَه منهُ ولم يقبضِ الَّذي باعَه مِن ثمنِه شيئًا فَهوَ أحقُّ بِه وإن ماتَ الَّذي ابتاعَه فصاحبُ المتاعِ فيهِ أُسوةُ الغرماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
الزركشي الحنبلي
المصدر
شرح الزركشي على الخرقي · 4/85
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يعترض بأنه مرسل، إذ المرسل عندنا حجة مع أنه[ورد موصولاً]
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلسَ الذي ابتاعَهُ منهُ ، ولم يقبض الذي باعَهُ من ثمنِهِ شيئًا ، فوجدَهُ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ ، وإن مات الذي ابتاعَهُ ، فصاحبُ المتاعِ فيهِ أُسْوَةُ الغرماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/515
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأَفلَسَ الَّذي ابْتاعَه مِنه ولم يَقبِضِ الَّذي باعَه مِن ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَدَه بعَيْنِه فهو أَحَقُّ به، وإن ماتَ المُشْتَري [الَّذي ابْتاعَه] فصاحِبُ المَتاعِ فيه أُسْوةُ الغُرَماءِ. .
الراوي
أبو بكر بن عبد الرحمن
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 346
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أيُّما رجلٍ باع متاعًا وأفلسَ الذي ابتاعَهُ ولم يقبضْ الذي باعَهُ منهُ شيئًا فوجدَهُ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ من غيرِهِ ، وإن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسْوَةُ الغرماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 2/292
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
«أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعه ولم يقضِ الذي باعه من ثمَنِه شيئًا، فوجَده بعَينِه، فهو أحقُّ به، فإن مات المُشتري فصاحِبُ المتاعِ فيه أسوةُ الغُرَماءِ». .
الراوي
أبو بكر بن عبد الرحمن
المحدِّث
محمد ابن يوسف الصالحي
المصدر
سبل الهدى والرشاد · 9/168
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل.
«أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعه ولم يقضِ الذي باعه من ثمَنِه شيئًا، فوجَده بعَينِه، فهو أحقُّ به، فإن مات المُشتري فصاحِبُ المتاعِ فيه أسوةُ الغُرَماءِ» .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
محمد ابن يوسف الصالحي
المصدر
سبل الهدى والرشاد · 9/168
الحُكم
صحيحوصله أبو داود عن إسماعيل بن عياش عن الزبيدي وحديث إسماعيل عن الشاميين صحيح.
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلس الَّذي ابتاعه ولم يقضِ الَّذي باعه من ثمنِه شيئًا فوجده بعينِه فهو أحقُّ به ، وإن مات الَّذي ابتاعه فصاحبُ المتاعِ فيه أُسوةٌ بالغُرَماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 8/405
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل يتصل من وجوه
إذا أَنْكَحَ وليَّانِ فالنكاحُ للأولِ منهما ، وإذا باع رجلٌ متاعًا من رجلينِ فهوَ للأولِ منهما .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/139
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمحفوظ
أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّه عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ قالَ : أيُّما رجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعَهُ ولَم يقبِضِ الَّذي باعَهُ مِن ثمنِهِ شَيئًا فوجدَ متاعَه بعينِه فَهُوَ أحقُّ بِهِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار · 4/248
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي مرسلاً وموصولا
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك [أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ] أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3521
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أيما رجلٍ باع متاعًا فأفلسَ الذي ابتاعَه ولم يقبض البائعُ من ثمنِه شيئًا فوجدَه بعينِه فهو أحقُّ بهِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 5/77
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل وصله عبدالرزاق عن مالك لكن المشهور عن مالك إرساله
أنَّ رَسولَ اللَّهِ قال: أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعَه ولم يَقبِضِ الذي باعَه مِن ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَدَ مَتاعَه بعَينِه، فهو أحَقُّ به، وإنْ ماتَ المُشتَري فصاحِبُ المَتاعِ أُسوةُ الغُرماءِ. .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 3520
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات، لكلنه اختلف في وصله وإرساله عن الزهري
عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ ؛ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : أيُّما رجلٍ باع متاعًا ، فأفلسَ الذي ابتاعَهُ ولم يقبضْ الذي باعَهُ من ثمنِهِ فوجد متاعَهُ بعينِهِ ، فهوَ أحقُّ بهِ . وإن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسْوَةُ الغرماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
المحرر في الحديث · 322
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل، وقد أسند من وجه غير قوي

لا مزيد من النتائج