نتائج البحث عن
«في قبلة الرجل امرأته الوضوء»· 21 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ مسعودٍ كان يقولُ من قُبلةِ الرجلِ امرأتَه الوضوءُ
عن ابنِ عمرَ كان يقولُ قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسَّها بيدِه : من الملامسةِ ، ومن قبّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه ، فعليه الوضوءُ
عن أبيهِ أنَّهُ كانَ يقولُ : قُبلةُ الرَّجلِ امرأتَهُ وجسَّهُ بيدِهِ منَ المُلامسةِ ، فمَن قبَّلَ امرأتَهُ أو جسَّها بيدِهِ ، فعليهِ الوضوءُ
عن ابنِ عمرَ قال: قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيده فعليه الوضوءُ
عن ابنِ عمرَ قال: قُبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها بيدِه من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه فعليه الوضوءُ.
عنِ ابنِ عمرَ قال : قُبْلَةُ الرجلِ امرأتَه وجَسُّهَا بيدِه من المُلَامَسَةِ فمَن قَبَّلَ امرأتَه أو جَسَّها بيَدِهِ فعليه الوضوءُ
عن ابن عمرَ أنه كان يقول في قبْلَةِ الرجلِ امرأتهُ وجسّهِ بيدهِ من المُلامسةِ ومن قبّلَ امرأتهُ أو جسّها بيدهِ فقد وجبَ عليهِ الوضوءُ
[مِن قُبلةِ الرَّجُلِ امرَأتَه الوُضوءُ] .
عن ابنِ مسعودٍ كان يقولُ من قُبلةِ الرجلِ امرأتَه الوضوءُ .
عن ابن عمرَ أنه كان يقول في قبْلَةِ الرجلِ امرأتهُ وجسّهِ بيدهِ من المُلامسةِ ومن قبّلَ امرأتهُ أو جسّها بيدهِ فقد وجبَ عليهِ الوضوءُ .
عن ابنِ عمرَ قال: قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيده فعليه الوضوءُ .
عن ابنِ عمرَ قال: قُبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها بيدِه من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه فعليه الوضوءُ. .
عن سالِمٍ، عن أبيه، قالَ: قُبلةُ الرَّجُلِ امْرَأتَه وجَسُّها بيَدِه مِن المُلامَسةِ، فمَن قَبَّلَ امْرَأتَه أو جَسَّها بيَدِه فعليه الوُضوءُ. .
عن ابنِ عمرَ كان يقولُ قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسَّها بيدِه : من الملامسةِ ، ومن قبّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه ، فعليه الوضوءُ .
عن أبيه أنَّه كان يقولُ: قُبْلةُ الرجُلِ امرأتَهُ وجَسُّه بيدِه مِن الملامَسةِ، فمَن قبَّلَ امرأتَه، أو جَسَّها بيدِه فعليه الوُضوءُ. .
عن عبدالله بن عمر أنَّهُ كانَ يقولُ: قُبلةُ الرَّجلِ امرأتَهُ وجسَّهُ بيدِهِ منَ المُلامسةِ، فمَن قبَّلَ امرأتَهُ أو جسَّها بيدِهِ، فعليهِ الوضوءُ .
عن ابنِ عمرَ أنَّه كان يقولُ : قُبلةُ الرَّجلِ امرأتَهُ ، ومسُّها بيدِهِ من الملامسَةِ ، فمَن قبَّلَ امرأتَهُ أو جسَّها بيدِهِ فعليهِ وُضوءٌ .
عن عبد الله بن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : قُبْلةُ الرجلِ امرأتهُ ، وجسّها بيدهِ من الملامسةِ ، فمن قبّلَ امرأتهُ أو جسّها بيدهِ فعليهِ وضوءٌ .
عن عبدِ اللهِ يعنِي ابنَ مسعودٍ قال الملامسةُ ما دونَ الجماعِ وإن مسَّ الرجلُ جسدَ امرأتِه بشهوةٍ ففيه الوضوءُ .
في التوراةِ أنَّ بَرَكةَ الطعامِ الوُضوءُ قبلَهُ فَذَكرتُ ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : بَرَكَةُ الطعامِ الوُضُوءُ قبلَهُ وبعدَهُ .
قَرَأتُ في التَّوراةِ: بَرَكةُ الطَّعامِ الوُضوءُ قَبلَه، فذَكَرتُه للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: بَرَكةُ الطَّعامِ الوُضوءُ قَبلَه والوُضوءُ بَعدَه .
لا مزيد من النتائج