نتائج البحث عن
«كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ، ولا نكتحل ولا»· 14 نتيجة
الترتيب:
كنا نُنهى أن نُحِدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثٍ . إلا على زوجٍ . أربعةَ أشهرٍ وعشرًا . ولا نكتحلُ . ولا نتطيَّبُ . ولا نلبسُ ثوبًا مصبوغًا . وقد رخَّصَ للمرأةِ في طهرها ، إذا اغتسلت إحدانا من محيضِها ، في نبذةٍ من قُسْطٍ وأظفارٍ .
كنا نُنْهَى أن نُحِدَّ على مَيِّتٍ فوق ثلاثٍ، إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعَشْرًا، ولا نَكْتَحِلَ، ولا نتطيبَ، ولا نلبَسَ ثوبًا مَصْبوغًا إلا ثَوْبَ عَصْبٍ، وقد رُخِّصَ لنا عند الطُّهْرِ، إذا اغتسلَتْ إحدانا من مَحِيضِها، في نُبْذَةٍ مِن كُسْتِ أظفارٍ، وكنا نُنْهَى عن اتباعِ الجنائزِ .
كنا نُنْهَى أن نُحِدَّ على مَيِّتٍ فوق ثلاثٍ ، إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعَشْرًا، ولا نَكْتَحِلَ، ولا نتطيبَ، ولا نلبَسَ ثوبًا مَصْبوغًا إلا ثَوْبَ عَصْبٍ، وقد رُخِّصَ لنا عند الطُّهْرِ، إذا اغتسلَتْ إحدانا من مَحِيضِها، في نُبْذَةٍ مِن كُسْتِ أظفارٍ، وكنا نُنْهَى عن اتباعِ الجنائزِ .
كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ، أربعة أشهر وعشرا ، ولا نكتحل ، ولا نطيب ، ولا نلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب ، وقد رخص لنا عند الطهر ، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها ، في نبذة من كست أظفار ، وكنا ننهى من اتباع الجنائز .
كُنَّا نُنهى أن نُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا، ولا نَكتَحِلُ، ولا نَتَطَيَّبُ، ولا نَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا، وقد رُخِّصَ للمَرأةِ في طُهرِها إذا اغتَسَلَت إحدانا مِن مَحيضِها، في نُبذةٍ مِن قُسطٍ وأظفارٍ. .
كُنَّا نُنهى أن نُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ، أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ولا نَكتَحِلَ، ولا نَطَّيَّبَ، ولا نَلبَسَ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ، وقد رُخِّصَ لَنا عِندَ الطُّهرِ إذا اغتَسَلَت إحدانا مِن مَحيضِها في نُبذةٍ مِن كُستِ أظفارٍ، وكُنَّا نُنهى عَنِ اتِّباعِ الجَنائِزِ. .
كُنَّا نُنهى أن نُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهرٍ وعَشرًا، ولا نَكتَحِلَ ولا نَتَطَيَّبَ ولا نَلبَسَ ثَوبًا مَصبوغًا، إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ، وقد رُخِّصَ لنا عِندَ الطُّهرِ إذا اغتَسَلَت إحدانا مِن مَحيضِها في نُبذةٍ مِن كُستِ أظفارٍ، وكُنَّا نُنهى عَنِ اتِّباعِ الجَنائِزِ. .
لا تُحِدَّ امرأةٌ عَلى مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أَربعةَ أَشهُرٍ وعَشرًا، وَلا تَلبَسْ ثَوبًا مَصبوغًا، إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ، ولا تَكتَحِلْ ولا تَمَسَّ طيبًا، إلَّا إذا طَهُرَت، نُبذَةً مِن قُسْطٍ أو أَظفارٍ. .
لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أربعةَ أشهُرٍ وعَشرًا. .
لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ، إلَّا على زَوجٍ أربعةَ أشهُرٍ وعَشرًا .
لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فَوقَ ثلاثِ ليالٍ إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا .
لاَ يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلاَّ على زوجٍ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا. .
لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا. .
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ ، تُحدُّ علَى ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ ، إلَّا علَى زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
لا مزيد من النتائج