نتائج البحث عن
«من أعمر عمرى فهي له ولعقبه»· 31 نتيجة
الترتيب:
مَن أُعمِرَ عُمْرَى فهي له ولِعَقِبِه
من أعمرَ رجلًا عُمرى ، له ولعقِبِه ، فقد قطع قولُه حقَّهُ ، وهي لمن أُعمرَ ولعقِبِه
مَن أعمَر رجُلًا عُمْرَى له ولِعَقِبِه فقد قطَع قولُه حقَّه منها وهي لِمَن أُعْمِر ولِعَقِبِه
من أعمرَ رجلًا عُمرى لَهُ ولعقبِهِ فقد قطعَ قولُهُ حقَّهُ فيها فَهيَ لمن أُعمِرَ ولعقبِه
من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبِه ، فقد قطع قولَه حقَّه فيها . وهي لمن أُعمِر وعقبِه . غيرَ أن يحيى قال في أولِ حديثِه أيما رجلٍ أعمر عمرى ، فهي له ولعقبه
من أعمرَ عُمرى ، فهي له ولعقِبِه ، يَرِثُها من يَرِثُه من عقِبِه
مَن أعمَر عُمرى فهي له ولعَقِبِه ، يَرِثُها مَن يَرِثُه مِن عَقِبِه
من أُعمِرَ عمرى فَهيَ لَهُ ولعقبِهِ يرثُها من يرثُهُ من عقبِهِ
من أَعمرَ رجلًا عُمرى لَهُ ولعقبِهِ فقَد قطعَ قولُهُ حقَّهُ فيها وَهيَ لمن أُعمِرَها ولعقبِهِ
مَنْ أَعْمَرَ رجلًا عُمْرَى فهِىَ لَهُ ولِعَقْبِهِ ، يرثُها مَنْ يرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ
أنه قضَى فيمن أعْمَر عُمْرى له ولعقِبِه فهيَ له قبلَه ، لا يجوزُ للمعطي فيها شرطٌ ولا مثوبةٌ
أيُّما رجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى له ولِعَقِبِه فإنَّها للَّذي أُعطِيَها لا ترجِعُ إلى الَّذي أعطاها
أيما رجلٍ أعمرَ رجلًا عُمرى ، له ولعقِبِه ، فهيَ له ولمن يَرِثُه من عقِبِه ، موروثةً
أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا يرجع إلى الذي أعطاها
مَن أُعْمِرَ عمرى لَهُ ولِعقبِهِ فَهيَ للَّذي يُعطاها لا تَرجعُ إلى الَّذي أعطى ؛ لأنَّهُ أعطى عطاءً وقعَت فيهِ المواريثُ
أمسكوا عليكم أموالَكم ولا تُفسدوها . فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها . حيًا وميتًا . ولعقبه
أَيُّما رجلٍ أعمرَ عُمْرَى فهِيَ لَهُ ولِعَقبِهِ من بعدِهِ يريدُ بِها من يَرِثُهُ مِنْ عقِبٍ أَوْ أَرْقَبَ رُقْبَى فَهِيَ بمنزلةِ العُمْرَى
أيُّما رجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى فهي له ولعَقِبِه مِن بعدِه يرِثُها مَن يرِثُه مِن عقِبٍ أو أُرْقِبَ رُقْبَى فهي بمنزلةِ العُمْرَى
أيُّما رجلٍ أَعمرَ عُمرى لَهُ ولعقبِهِ فإنَّها للذى يُعطاها لأنَّهُ أعطي عَطاءً وقعت فيهِ المواريثُ
أيُّما رجلٍ أُعْمِرَ عُمرى لَهُ ، ولعقبِهِ فإنَّها للَّذي يُعطاها لا ترجعُ إلى الَّذي أعطاها ، لأنَّهُ أعطى عطاءً وقعت فيهِ المواريثُ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى فيمن أعمَر عُمرَى له ولعَقِبِه ، فهي له بَتْلَةٌ . لا يجوز للمعطي فيها شرطًا ولا ثُنْيا .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم: قضى فيمن أُعمِرَ عمرى لَهُ ولعقبِهِ فَهيَ لَهُ بَتْلةٌ، لا يجوزُ للمُعطي منْها شرطٌ، ولا ثُنيا
أيُّما رَجُلٍ أُعمِرَ عُمرى لَه ولِعَقبِه ، فإنَّها للَّذي يُعطاها ، لا ترجعُ إلى الَّذي أعطاها ، لأنَّهُ أعطى عطاءً وقعت فيهِ المواريثَ
أيما رجلٍ أعمَر عُمرى له ولعقِبه فإنها للذي أُعطيها لا ترجعُ إلى الذي أعطاها ، لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريثُ
أيُّما رجُلٍ أُعمِرَ عمرى لَهُ ولعقبِهِ، فإنَّها للَّذي يُعطاها لا ترجعُ إلى الَّذي أعطاها، لأنَّهُ أعطى عطاءً وقعَت فيهِ المواريثُ
أيما رجلٍ أعمر عمرى له ولعقبِه ، فإنها للذي أعطيها . لا ترجعُ إلى الذي أعطاها . لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريثُ
أيُّما رجلٍ أُعمِرَ عمرى لَهُ ولعقبِهِ فإنَّها للَّذي يُعطاها لا ترجعُ إلى الَّذي أعطاها لأنَّهُ أعطى عطاءً وقعت فيهِ المواريثُ
قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فمَن أُعمِرَ عُمرى فَهيَ لَهُ ولعقبِهِ بتَّةً لا يَجوزُ للمُعطي فيها شَرطٌ ولا ثُنْيا
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قضى: أنَّهُ من أَعمرَ رجلًا عمرى لَهُ ولعقبِهِ، فإنَّها للَّذي أُعمِرَها، يرثُها مِن صاحبِها الَّذي أعطاها ما وقعَ من مواريثِ اللَّهِ وحقِّهِ
أيُّما رجلٍ أعمرَ رجلًا عمرى لَهُ ولعقبِه قال: قد أعطيتُكَها وعقبَكَ ما بقيَ منْكم أحدٌ، فإنَّها لمن أُعطيَها، وإنَّها لا ترجعُ إلى صاحبِها؛ من أجلِ أنَّهُ أعطاها عطاءً وقعت فيهِ المواريثُ