نتائج البحث عن
«من كان شريكا في ربعة ، أو نخل ، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن رضي أخذه ،»· 14 نتيجة
الترتيب:
«مَن كان شَريكًا في رَبعةٍ أو نَخلٍ، فليس له أن يَبيعَ حَتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإن رَضيَ أخَذَه، وإن كَرِهَ تَرَكَه» .
مَن كان شَريكًا في رَبْعةٍ أو نَخلٍ، فليس له أنْ يَبيعَ حتى يُؤْذِنَ شَريكَه، فإنْ رَضِيَ أخَذَ، وإنْ كَرِهَ تَرَكَ. .
مَن كان له شَريكٌ في رَبعةٍ، أو نَخلٍ، فليسَ له أن يَبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإن رَضيَ أخَذَ، وإن كَرِهَ تَرَكَ. .
مَن كان له شريكٌ في رَبْعةٍ أو نخلٍ فليس له أنْ يبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شريكَه فإنْ رضي أخَذ وإنْ كرِه ترَك .
من كانَ لهُ شِركٌ في نخلٍ أو رَبعةٍ فليسَ لهُ أن يبيعَ حتَّى يؤذِنَ شريكَهُ ، فإن رضِيَ أخذَ ، وإن كرِهَ تركَ .
مَن كان له شريكٌ في رَبْعٍ أو نخلٍ ، فليس له أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شَرِيكَه ، فإن رَضِيَ أَخَذ ، وإن كَرِهَ تَرَك .
الشُّفعةُ في كلِّ شركٍ ربعةٍ، أو حائطٍ، لا يصلحُ لهُ أن يبيعَ، حتى يُؤذنَ شريكَهُ، فإنْ باع فهو أحقُّ بهِ حتى يُؤذِنَهُ .
«الشُّفعةُ في كُلِّ شِركٍ، رَبعةٍ أو حائِطٍ، لا يَصلُحُ له أن يَبيعَ حَتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإن باعَ فهو أحَقُّ به حَتَّى يُؤذِنَه» .
حديث: الشُّفعةُ في كُلِّ رَبعةٍ [أو حائِطٍ، ليس له أن يَبيعَ حَتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإن فعَلَ فهو بالخيارِ: إن شاءَ أخَذَ، وإن شاءَ تَرَكَ] .
الشُّفعةُ في كُلِّ شِركٍ؛ رَبعةٍ، أو حائطٍ، لا يصلُحُ أن يبيعَ حتَّى يؤذِنَ شَريكَه، فإن باع فهو أحقُّ به حتى يؤذِنَه .
الشُّفعةُ في كلِّ شِركٍ رَبعةٍ ، أو حائطٍ لا يصلُحُ أن يَبيعَ، حتَّى يُؤْذِنَ شريكَهُ ، فإن باعَ فَهوَ أحقُّ بِهِ حتَّى يُؤْذِنَهُ .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالشُّفعَةِ في كلِّ شَرِكَةٍ لَم تُقسَمْ رَبعَةٍ أو حائِطٍ ولا يَحِلُّ له أنْ يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شَريكَه فإنْ شاء أخَذ وإنْ شاء ترَك فإنْ باع فهو أحَقُّ بالثمَنِ .
قال: قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: الشُّفعةُ في كُلِّ شِركٍ رَبعةٍ أو حائِطٍ، لا يَصلُحُ أنْ يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شَريكَه، فإنْ باعَ فهو أحَقُّ به حتى يُؤذِنَه. .
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالشُّفعةِ في كُلِّ شِركةٍ لَم تُقسَمْ -رَبعةٍ، أو حائِطٍ- لا يَحِلُّ له أن يَبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإن شاءَ أخَذَ، وإن شاءَ تَرَكَ، فإذا باعَ ولَم يُؤذِنْه فهو أحَقُّ به. .
لا مزيد من النتائج