حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«نهى عن بيع الثمر بالتمر»· 25 نتيجة

الترتيب:
نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ بالتَّمِْر
الراوي
سهل بن أبي حثمة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع الصغير وزيادته · 6925
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن بيعِ الثَّمرِ حتى يبدوَ صلاحُه . وعن بيعِ الثّمرِ بالتَّمرِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) · 1534
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عَن بيعِ الثَّمرِ بالتَّمرِ
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح سنن النسائي · 4545
الحُكم
صحيحصحيح
نهى عنْ بيعِ الثمرِ بالتمرِ كَيْلًا، و عن بيعِ العنبِ بالزبيبِ كَيْلًا، و عنْ بيعِ الزرعِ بالحنطةِ كَيْلًا
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير · 9477
الحُكم
صحيحصحيح
نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ كَيْلًا ، وعن بيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كيْلًا ، وعن بيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كيْلًا
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع الصغير وزيادته · 6926
الحُكم
صحيحصحيح
نهَى عن المُزابنةِ ، والمُزابنةُ بيعُ الثَّمرِ بالتمرِ كيلًا ، وبَيْعُ الْكَرْمِ بالزَّبيبِ كيلًا
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
تفسير القرآن الكريم (سورة النساء) · 5/340
الحُكم
صحيحثابت
أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بًالتمر كيلا وعن بيع العنب بًالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بًالحنطة كيلا
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3361
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن المُزابَنَةِ، بيعِ الثمَرِ بالتمْرِ، إلا أصحابَ العَرايا، فإنه أذِن لهم .
الراوي
سهل بن أبي حثمة و رافع بن خديج
المحدِّث
البخاري
المصدر
الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه · 2383
الحُكم
صحيح[صحيح]
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنةِ ، بيع الثمرِ بالتمرِ، إلا لأصحابِ العرايا فإنه أذِنَ لهم.
الراوي
سهل بن أبي حثمة و رافع بن خديج
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح سنن النسائي · 4557
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن المُزابنةِ . والمُزابنةُ بيعُ الثَّمرِ بالتَّمرِ كيلًا . وبيعُ الكَرمِ بالزَّبيبِ كيلًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) · 1542
الحُكم
صحيحصحيح
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنةِ، والمزابنةُ بيعُ الثمرِ بالتمرِ كيلاً، وبيعُ الكرمِ بالزبيبِ كيلاً.
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح سنن النسائي · 4548
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُزابَنةِ بيعِ الثَّمرِ بالتمر إلَّا أصحابَ العرايا فإنَّه قد أذِن لهم وعن بيعِ العنبِ بالزَّبيبِ وعن كلِّ ثمرٍ بخُرْصِه
المحدِّث
موفق الدين ابن قدامة
المصدر
الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل · 2/66
الحُكم
صحيححسن
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ إلا أنهُ رَخَّصَ في العَرِيَّةِ أن يُباعَ بِخَرْصِهَا من التمرِ يأكُلُها أهلُهَا رُطَبًا
الراوي
سهل بن أبي حثمة
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 4/30
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بَيعِ الثَّمرِ بالتَّمرِ إلَّا أنَّهُ رخَّصَ في العَريَّةِ أن تُباعَ بخرصِها منَ التَّمرِ يأكُلُها أَهْلُها رُطبًا
الراوي
سهل بن أبي حثمة
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار · 11/500
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده صحيح
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عن بيعِ المزابنةِ الثَّمرِ بالتَّمرِ إلاَّ لأصحابِ العرايا فإنَّهُ قد أذنَ لَهم وعن بيعِ العنبِ بالزَّبيبِ وعن كلِّ ثمرٍ بخرصِها
الراوي
سهل بن أبي حثمة و رافع بن خديج
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح سنن الترمذي · 1303
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بَيعِ الثَّمرِ بالتَّمرِ، وقالَ: ذلِكَ الرِّبا، تلكَ المزابَنةُ، إلَّا أنَّهُ رخَّصَ في بيعِ العريَّةِ، النَّخلةِ والنَّخلَتينِ يأخذُها أَهْلُ البيتِ بِخَرصِها يأكلونَها رُطبًا
الراوي
سهل بن حثمة
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار · 11/501
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده صحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ وقالَ ذلكَ الرِّبا ذلكَ المُزابنةُ إلا أنهُ رَخَّصَ في بيعِ العَرِيَّةِ النخلةُ والنخلتينِ يأخذُهَا أهلُ البيتِ بِخَرْصِهَا تمرًا يأكلُونَهَا رُطَبًا
الراوي
سهل بن أبي حثمة
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 4/30
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الثَّمرِ بالتَّمرِ . قالَ عَبدُ اللَّهِ: وحدَّثَنا زيدِ بنِ ثابتٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أرخَصَ في العَرايا
الراوي
ابن عمر
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار · 11/493
الحُكم
صحيح الإسنادطريقه صحيح
أنَّ رسولَ الله ِصلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن بيع المُزابنةِ والمُحاقلةِ . , والمُزابنةُ أن يُباعَ ثمرُ النخلِ بالتَّمرِ . والمُحاقلةُ أن يباعَ الزرعُ بالقمحِ . واستكراءُ الأرضِ بالقمحِ . قال : وأخبرني سالمُ بنُ عبدِاللهِ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه قال : لا تبتاعوا الثَّمرَ حتى يبدوَ صلاحُه . ولا تبتاعوا الثَّمرَ بالتَّمرِ . وقال سالمٌ : أخبرني عبدُ اللهِ عن زيدِ بنِ ثابتٍ ، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ؛ أنه رخَّص بعد ذلك في بيعِ العَرِيَّةِ بالرُّطبِ أو بالتَّمرِ . ولم يُرخِّصْ في غير ذلك .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) · 1538
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن بيعِ الثَّمرِ بالتَّمرِ . وقال ( ذلك الربا ، تلك المُزابنةُ ) . إلا أنه رخَّص في بيعِ العَرِيَّةِ . النخلةُ والنخلتَين يأخذها أهلُ البيتِ بخرصِها تمرًا . يأكلونها رطبًا . وفي رواية : ( مكانَ الربا ) الزبنُ . وقال ابن أبي عمر : الرِّبا .
الراوي
سهل بن أبي حثمة
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1540
الحُكم
صحيحصحيح
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ، ورخصَ في العريَّةِ أن تباعَ بخَرْصِها، يأكُلُها أهلُها رطبًا. وقال سُفيانُ مرةً أخرى: إلا أنه رخَّصَ في العريَّةِ يبيعُها أهلُها بخَرْصِها يأكُلُونَها رطبًا، قال: هو سواءٌ، قال سُفيانُ: فقلتُ ليحيى وأنا غلامٌ: إن أهلَ مكةَ يقولون: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في بيعِ العرايا، فقال: وما يُدري أهلُ مكةِ ؟. قلتُ: إنهم يَرْوُونَه عن جابرٍ، فسكتَ. قال سُفيانُ: إنما أردتُ أن جابرًا من أهلِ المدينةِ. قيل لسفيانَ: وليس فيه: نهى عن بيعِ الثمرِ حتى يبدوَ صلاحُه ؟. قال: لا.
الراوي
سهل بن أبي حثمة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2191
الحُكم
صحيح[صحيح]
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ، ورخصَ في العريَّةِ أن تباعَ بخَرْصِها، يأكُلُها أهلُها رطبًا . وقال سُفيانُ مرةً أخرى: إلا أنه رخَّصَ في العريَّةِ يبيعُها أهلُها بخَرْصِها يأكُلُونَها رطبًا ، قال: هو سواءٌ، قال سُفيانُ: فقلتُ ليحيى وأنا غلامٌ: إن أهلَ مكةَ يقولون: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في بيعِ العرايا، فقال: وما يُدري أهلُ مكةِ ؟. قلتُ: إنهم يَرْوُونَه عن جابرٍ، فسكتَ. قال سُفيانُ: إنما أردتُ أن جابرًا من أهلِ المدينةِ. قيل لسفيانَ: وليس فيه: نهى عن بيعِ الثمرِ حتى يبدوَ صلاحُه ؟. قال: لا.
الراوي
سهل بن أبي حثمة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2191
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ، ورخصَ في العريَّةِ أن تباعَ بخَرْصِها، يأكُلُها أهلُها رطبًا. وقال سُفيانُ مرةً أخرى: إلا أنه رخَّصَ في العريَّةِ يبيعُها أهلُها بخَرْصِها يأكُلُونَها رطبًا، قال: هو سواءٌ، قال سُفيانُ: فقلتُ ليحيى وأنا غلامٌ: إن أهلَ مكةَ يقولون: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في بيعِ العرايا، فقال: وما يُدري أهلُ مكةِ ؟. قلتُ: إنهم يَرْوُونَه عن جابرٍ، فسكتَ. قال سُفيانُ: إنما أردتُ أن جابرًا من أهلِ المدينةِ . قيل لسفيانَ: وليس فيه: نهى عن بيعِ الثمرِ حتى يبدوَ صلاحُه ؟. قال: لا.
الراوي
سهل بن أبي حثمة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2191
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ، ورخصَ في العريَّةِ أن تباعَ بخَرْصِها، يأكُلُها أهلُها رطبًا. وقال سُفيانُ مرةً أخرى: إلا أنه رخَّصَ في العريَّةِ يبيعُها أهلُها بخَرْصِها يأكُلُونَها رطبًا، قال: هو سواءٌ، قال سُفيانُ: فقلتُ ليحيى وأنا غلامٌ : إن أهلَ مكةَ يقولون: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في بيعِ العرايا، فقال: وما يُدري أهلُ مكةِ ؟. قلتُ: إنهم يَرْوُونَه عن جابرٍ، فسكتَ. قال سُفيانُ: إنما أردتُ أن جابرًا من أهلِ المدينةِ. قيل لسفيانَ: وليس فيه: نهى عن بيعِ الثمرِ حتى يبدوَ صلاحُه ؟. قال: لا.
الراوي
سهل بن أبي حثمة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2191
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن المُخابرةِ والمُحاقلةِ والمُزابنةِ . وعن بيعِ الثمرةِ حتى تطعمَ . ولا تباع إلا بالدراهمِ والدنانيرِ . إلا العرايا . قال عطاءٌ : فسَّرَ لنا جابرٌ قال : أما المُخابرةُ فالأرضُ البيضاءُ يدفعها الرجلُ الى الرجلِ فينفقُ فيها ، ثم يأخذ من الثمرِ . وزعم أنَّ المزابنةَ بيعُ الرطبِ في النخلِ بالتمرِ كيلًا . والمُحاقلةُ في الزرعِ على نحو ذلك . يبيع الزرعَ القائمَ بالحَبِّ كيلًا .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) · 1536
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج