حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ عَنِ الحَارِثِ بنِ يَزِيدَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ زُرَيرٍ عَن عَلِيٍّ فَذَكَرَ

٢١ حديثًا٨ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٤٩ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند أحمد (١/٢٠٤) برقم ٦٧٢

بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصَلِّي [وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَائِمًا يُصَلِّي بِهِمْ(١)] [وفي رواية : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا(٢)] إِذِ انْصَرَفَ [وفي رواية : فَانْصَرَفَ(٣)] وَنَحْنُ قِيَامٌ ، ثُمَّ أَقْبَلَ [وفي رواية : ثُمَّ جَاءَ(٤)] [وفي رواية : فَأَتَى(٥)] وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ [مَاءً(٦)] ، فَصَلَّى لَنَا [وفي رواية : بِنَا(٧)] الصَّلَاةَ ، ثُمَّ قَالَ [وفي رواية : فَقَالَ(٨)] : إِنِّي [قُمْتُ بِكُمْ ، ثُمَّ(٩)] ذَكَرْتُ أَنِّي كُنْتُ جُنُبًا حِينَ قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ لَمْ [وفي رواية : وَلَمْ(١٠)] أَغْتَسِلْ [فَانْصَرَفْتُ فَاغْتَسَلْتُ(١١)] [وفي رواية : إِنِّي صَلَّيْتُ بِكُمْ آنِفًا وَأَنَا جُنُبٌ(١٢)] ، فَمَنْ وَجَدَ [وفي رواية : وَاغْتَسَلْتُ فَمَنْ أَصَابَهُ(١٣)] مِنْكُمْ [مِثْلُ هَذَا الَّذِي أَصَابَنِي أَوْ وَجَدَ(١٤)] فِي بَطْنِهِ رِزًّا ، أَوْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا كُنْتُ عَلَيْهِ ، فَلْيَنْصَرِفْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حَاجَتِهِ ، أَوْ غُسْلِهِ ، [وفي رواية : وَلْيَغْتَسِلْ(١٥)] [وفي رواية : فَلْيَغْتَسِلْ أَوْ يَتَوَضَّأْ(١٦)] ثُمَّ يَعُودُ إِلَى [وفي رواية : ثُمَّ لِيَأْتِ فَلْيَسْتَقْبِلْ(١٧)] صَلَاتِهِ [وفي رواية : فَلْيَصْنَعْ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ(١٨)] [ وعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَأَصَابَهُ رِزٌّ فِي بَطْنِهِ أَوْ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ ، فَخَشِيَ أَنْ يُحْدِثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ ] [وفي رواية : إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَوَجَدَ فِي بَطْنِهِ رِزًّا أَوْ رُعَافًا أَوْ قَيْئًا(١٩)] [وفي رواية : إِذَا وَجَدَ أَحَدٌ رِزًّا أَوْ رُعَافًا أَوْ قَيْئًا(٢٠)] [وفي رواية : مَنْ وَجَدَ فِي بَطْنِهِ رِزًّا وَكَانَ فِي بَطْنِهِ بَوْلٌ(٢١)] [وفي رواية : إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ رِزًّا أَوْ قَيْئًا أَوْ رُعَافًا(٢٢)] [وفي رواية : فِي رَجُلٍ يُصِيبُهُ الْقَيْءُ وَالرُّعَافُ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ(٢٣)] [وفي رواية : إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ أَوْ قَاءَ(٢٤)] [فَلْيَجْعَلْ يَدَهُ(٢٥)] [وفي رواية : فَلْيَضَعْ ثَوْبَهُ(٢٦)] [وفي رواية : فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَضَعْ يَدَهُ(٢٧)] [عَلَى أَنْفِهِ .(٢٨)] [وَلْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ فَلْيُقَدِّمْهُ(٢٩)] [فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَعْتَدَّ بِمَا قَدْ مَضَى فَلَا يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ(٣٠)] [وفي رواية : فَلْيَتَوَضَّأْ(٣١)] [وفي رواية : يَنْفَتِلُ فَيَتَوَضَّأُ(٣٢)] [وفي رواية : ثُمَّ لِيَنْفَتِلْ وَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلَا يُكَلِّمْ أَحَدًا(٣٣)] [ثُمَّ يُتِمُّ مَا بَقِيَ .(٣٤)] [وفي رواية : ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ(٣٥)] [وفي رواية : ثُمَّ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ(٣٦)] [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمِ احْتَسَبَ بِمَا صَلَّى(٣٧)] [فَإِنْ تَكَلَّمَ فَلْيَسْتَقْبِلْ(٣٨)] [وفي رواية : اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ(٣٩)] [وفي رواية : فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَ وَإِلَّا اعْتَدَّ بِمَا مَضَى(٤٠)] [وَإِنْ كَانَ قَدْ تَشَهَّدَ(٤١)] [وفي رواية : إِذَا تَشَهَّدَ الرَّجُلُ(٤٢)] [وَخَافَ أَنْ يُحْدِثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ - فَلْيُسَلِّمْ(٤٣)] [وفي رواية : إِذَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ(٤٤)] [وفي رواية : إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ سَجْدَةٍ(٤٥)] [وفي رواية : إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ(٤٦)] [؛ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ .(٤٧)] [وَإِنْ كَبَّرَ يَتَشَهَّدْ(٤٨)] [وفي رواية : إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ فِي الرَّابِعَةِ ثُمَّ أَحْدَثَ ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، فَلْيَقُمْ حَيْثُ شَاءَ(٤٩)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)المعجم الأوسط٦٣٩٦·مسند البزار٩١١·
  2. (٢)مسند أحمد٧٨١·
  3. (٣)مسند أحمد٧٨١·
  4. (٤)مسند أحمد٧٨١·المعجم الأوسط٦٣٩٦·
  5. (٥)مسند البزار٩١١·
  6. (٦)مسند أحمد٧٨١·المعجم الأوسط٦٣٩٦·مسند البزار٩١١·
  7. (٧)مسند أحمد٧٨١·
  8. (٨)المعجم الأوسط٦٣٩٦·مسند البزار٩١١·
  9. (٩)المعجم الأوسط٦٣٩٦·مسند البزار٩١١·
  10. (١٠)المعجم الأوسط٦٣٩٦·مسند البزار٩١١·
  11. (١١)المعجم الأوسط٦٣٩٦·
  12. (١٢)مسند أحمد٧٨١·
  13. (١٣)مسند البزار٩١١·
  14. (١٤)المعجم الأوسط٦٣٩٦·
  15. (١٥)المعجم الأوسط٦٣٩٦·
  16. (١٦)مسند البزار٩١١·
  17. (١٧)المعجم الأوسط٦٣٩٦·
  18. (١٨)مسند أحمد٧٨١·
  19. (١٩)سنن الدارقطني٥٧٧·
  20. (٢٠)مصنف عبد الرزاق٣٦٣٣·
  21. (٢١)سنن البيهقي الكبرى٣٤٣٩·
  22. (٢٢)مصنف ابن أبي شيبة٥٩٥٤·سنن الدارقطني٥٧٦·
  23. (٢٣)مصنف ابن أبي شيبة٥٩٦٦·
  24. (٢٤)مصنف ابن أبي شيبة٥٩٥١·
  25. (٢٥)سنن البيهقي الكبرى٣٤٣٨·
  26. (٢٦)سنن الدارقطني٥٧٧·
  27. (٢٧)مصنف عبد الرزاق٣٦٣٣·
  28. (٢٨)مصنف عبد الرزاق٣٦٣٣·سنن البيهقي الكبرى٣٤٣٨٣٤٣٩·سنن الدارقطني٥٧٧·
  29. (٢٩)سنن الدارقطني٥٧٧·
  30. (٣٠)سنن البيهقي الكبرى٣٤٣٨·
  31. (٣١)مصنف ابن أبي شيبة٥٩٥١٥٩٥٤·مصنف عبد الرزاق٣٦٣٣·سنن البيهقي الكبرى٣٤٣٧·سنن الدارقطني٥٧٦·
  32. (٣٢)مصنف ابن أبي شيبة٥٩٦٦·
  33. (٣٣)سنن البيهقي الكبرى٣٤٣٩·
  34. (٣٤)سنن البيهقي الكبرى٣٤٣٨·
  35. (٣٥)مصنف ابن أبي شيبة٥٩٥٤·سنن الدارقطني٥٧٦·
  36. (٣٦)مصنف ابن أبي شيبة٥٩٦٦·
  37. (٣٧)سنن البيهقي الكبرى٣٤٣٧·
  38. (٣٨)سنن البيهقي الكبرى٣٤٣٨·
  39. (٣٩)سنن البيهقي الكبرى٣٤٣٧·
  40. (٤٠)مصنف عبد الرزاق٣٦٣٣·
  41. (٤١)سنن البيهقي الكبرى٣٤٣٨·
  42. (٤٢)مصنف عبد الرزاق٣٢٥٨٣٧١٣·
  43. (٤٣)مصنف عبد الرزاق٣٢٥٨٣٧١٣·سنن البيهقي الكبرى٣٤٣٨·
  44. (٤٤)سنن الدارقطني١٣٥٨·
  45. (٤٥)شرح معاني الآثار١٥٣٨·
  46. (٤٦)سنن البيهقي الكبرى٣٠١٢·
  47. (٤٧)مصنف ابن أبي شيبة٨٥٥٥·مصنف عبد الرزاق٣٢٥٨·سنن البيهقي الكبرى٣٠١٢٣٤٣٨·سنن الدارقطني١٣٥٨·شرح معاني الآثار١٥٣٨·
  48. (٤٨)مصنف عبد الرزاق٣٧١٣·
  49. (٤٩)مصنف ابن أبي شيبة٨٥٥٥·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٢١ / ٢١
  • مسند أحمد · #672

    إِنِّي ذَكَرْتُ أَنِّي كُنْتُ جُنُبًا حِينَ قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ لَمْ أَغْتَسِلْ ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ فِي بَطْنِهِ رِزًّا ، أَوْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا كُنْتُ عَلَيْهِ ، فَلْيَنْصَرِفْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حَاجَتِهِ ، أَوْ غُسْلِهِ ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى صَلَاتِهِ .

  • مسند أحمد · #673

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

  • مسند أحمد · #781

    صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَانْصَرَفَ ، ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً ، فَصَلَّى بِنَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي صَلَّيْتُ بِكُمْ آنِفًا وَأَنَا جُنُبٌ ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِثْلُ الَّذِي أَصَابَنِي ، أَوْ وَجَدَ رِزًّا فِي بَطْنِهِ ، فَلْيَصْنَعْ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ .

  • المعجم الأوسط · #6396

    إِنِّي قُمْتُ بِكُمْ ، ثُمَّ ذَكَرْتُ أَنِّي كُنْتُ جُنُبًا وَلَمْ أَغْتَسِلْ ، فَانْصَرَفْتُ فَاغْتَسَلْتُ ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْكُمْ مِثْلُ هَذَا الَّذِي أَصَابَنِي أَوْ وَجَدَ فِي بَطْنِهِ رِزًّا فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَغْتَسِلْ ، ثُمَّ لِيَأْتِ فَلْيَسْتَقْبِلْ صَلَاتَهُ . " لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ " . كذا في طبعة دار الحرمين ، والصواب : ( زرير) ، كما جاء في المسند وغيره.

  • مصنف ابن أبي شيبة · #5951

    إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ أَوْ قَاءَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلَا يَتَكَلَّمْ ، وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #5954

    إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ رِزًّا ، أَوْ قَيْئًا ، أَوْ رُعَافًا ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #5966

    فِي رَجُلٍ يُصِيبُهُ الْقَيْءُ وَالرُّعَافُ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : يَنْفَتِلُ فَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حدثنا أبو بكر قال : نا .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #8555

    إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ فِي الرَّابِعَةِ ثُمَّ أَحْدَثَ ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، فَلْيَقُمْ حَيْثُ شَاءَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حدثنا أبو معاوية .

  • مصنف عبد الرزاق · #3258

    إِذَا تَشَهَّدَ الرَّجُلُ وَخَافَ أَنْ يُحْدِثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ ، فَلْيُسَلِّمْ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ " .

  • مصنف عبد الرزاق · #3633

    إِذَا وَجَدَ أَحَدٌ رِزًّا أَوْ رُعَافًا أَوْ قَيْئًا فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ ، فَلْيَتَوَضَّأْ ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَ وَإِلَّا اعْتَدَّ بِمَا مَضَى " .

  • مصنف عبد الرزاق · #3634

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ .

  • مصنف عبد الرزاق · #3713

    إِذَا تَشَهَّدَ الرَّجُلُ ، وَخَافَ أَنْ يُحْدِثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ ، فَلْيُسَلِّمْ ، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ كَبَّرَ يَتَشَهَّدْ " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #3012

    إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ - فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ . عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ . وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَا يُخَالِفُ مَا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ عَنْهُ فَهُوَ مَحْجُوجٌ بِمَا رَوَاهُ هُوَ وَغَيْرُهُ عَنْ سَيِّدِنَا الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي لَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّتِهِ مَعَهُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #3437

    مَنْ وَجَدَ فِي بَطْنِهِ رِزًّا أَوْ قَيْئًا فَلْيَنْصَرِفْ ، فَلْيَتَوَضَّأْ ، فَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمِ احْتَسَبَ بِمَا صَلَّى ، وَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ . وَقِيلَ : عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - .

  • سنن البيهقي الكبرى · #3438

    أَيُّمَا رَجُلٍ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَأَصَابَهُ رِزٌّ فِي بَطْنِهِ أَوْ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ ، فَخَشِيَ أَنْ يُحْدِثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ - فَلْيَجْعَلْ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ . فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَعْتَدَّ بِمَا قَدْ مَضَى فَلَا يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ يُتِمُّ مَا بَقِيَ . فَإِنْ تَكَلَّمَ فَلْيَسْتَقْبِلْ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَشَهَّدَ وَخَافَ أَنْ يُحْدِثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ - فَلْيُسَلِّمْ ؛ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ . وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ بِبَعْضِ مَعْنَاهُ . وَالْحَارِثُ الْأَعْوَرُ ضَعِيفٌ ، وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ غَيْرُ قَوِيٍّ . وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ ثَالِثٍ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَفِيهِ أَيْضًا ضَعْفٌ - وَاللهُ أَعْلَمُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #3439

    مَنْ وَجَدَ فِي بَطْنِهِ رِزًّا وَكَانَ فِي بَطْنِهِ بَوْلٌ ، فَلْيَجْعَلْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ ، ثُمَّ لِيَنْفَتِلْ وَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلَا يُكَلِّمْ أَحَدًا ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ . وَفِي كُلِّ هَذَا - إِنْ صَحَّ - دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الِانْصِرَافِ بِالرِّزِّ قَبْلَ خُرُوجِ الْحَدَثِ ، ثُمَّ الْبِنَاءُ عَلَى مَا مَضَى مِنَ الصَّلَاةِ . وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

  • سنن الدارقطني · #576

    إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ رِزًّا أَوْ قَيْئًا أَوْ رُعَافًا ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ " .

  • سنن الدارقطني · #577

    إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَوَجَدَ فِي بَطْنِهِ رِزًّا أَوْ رُعَافًا أَوْ قَيْئًا ، فَلْيَضَعْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ ، وَلْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ فَلْيُقَدِّمْهُ " الْحَدِيثَ .

  • سنن الدارقطني · #1358

    إِذَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ .

  • مسند البزار · #911

    إِنِّي قُمْتُ بِكُمْ ثُمَّ ذَكَرْتُ أَنِّي كُنْتُ جُنُبًا وَلَمْ أَغْتَسِلْ فَانْصَرَفْتُ ، وَاغْتَسَلْتُ فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْكُمْ مِثْلُ الَّذِي أَصَابَنِي أَوْ وَجَدَ فِي بَطْنِهِ رِزًّا فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَغْتَسِلْ أَوْ يَتَوَضَّأْ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَحْفَظُهُ يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

  • شرح معاني الآثار · #1538

    إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ سَجْدَةٍ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ . فَهَذَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَهُ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ ؛ إِذْ كَانَتْ تَتِمُّ عِنْدَهُ بِمَا هُوَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، وَكَانَ مَعْنَى تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ عِنْدَهُ أَيْضًا هُوَ التَّحْلِيلُ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَحِلَّ بِهِ لَا بِغَيْرِهِ ، وَالتَّمَامُ الَّذِي لَا يَجِبُ بِمَا يَحْدُثُ بَعْدَهُ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ غَيْرُهُ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : قَدْ قَالَ : تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، فَكَانَ هُوَ الَّذِي لَا يُدْخَلُ فِيهَا إِلَّا بِهِ ، فَكَذَلِكَ لَمَّا قَالَ : وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ، كَانَ كَهُوَ أَيْضًا لَا يُخْرَجُ مِنْهَا إِلَّا بِهِ . قِيلَ لَهُ : إِنَّهُ لَا يَجُوزُ الدُّخُولُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا مِنْ حَيْثُ أُمِرَ بِهِ مِنَ الدُّخُولِ فِيهَا ، وَقَدْ يُخْرَجُ مِنَ الْأَشْيَاءِ مِنْ حَيْثُ أُمِرَ أَنْ يُخْرَجَ بِهِ مِنْهَا وَمِنْ غَيْرِ ذَلِكَ . مِنْ ذَلِكَ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا النِّكَاحَ قَدْ نُهِيَ أَنْ يُعْقَدَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَهِيَ فِي عِدَّةٍ ، وَكَانَ مَنْ عَقَدَهُ عَلَيْهَا ، وَهِيَ كَذَلِكَ ، لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ مَالِكًا لِبُضْعِهَا ، وَلَا وَجَبَ لَهُ عَلَيْهَا نِكَاحٌ . فِي أَشْبَاهٍ لِذَلِكَ كَثِيرَةٍ يَطُولُ بِذِكْرِهَا الْكِتَابُ . وَأَمَرَ أَنْ لَا يُخْرَجَ مِنْهُ إِلَّا بِالطَّلَاقِ الَّذِي لَا إِثْمَ فِيهِ ، وَأَنْ تَكُونَ الْمُطَلَّقَةُ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَكَانَ مَنْ طَلَّقَ عَلَى غَيْرِ مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ فَطَلَّقَ ثَلَاثًا أَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ إِثْمًا ، وَيَخْرُجُ بِذَلِكَ الطَّلَاقِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ مِنَ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ . فَكَانَ قَدْ تَثْبُتُ الْأَسْبَابُ الَّتِي تُمْلَكُ بِهَا الْأَبْضَاعُ كَيْفَ هِيَ ؟ وَالْأَسْبَابُ الَّتِي تَزُولُ بِهَا الْإِمْلَاكُ عَنْهَا كَيْفَ هِيَ ؟ وَنُهُوا عَمَّا خَالَفَ ذَلِكَ ، أَوْ شَيْئًا مِنْهُ . فَكَانَ مَنْ فَعَلَ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ لِيَدْخُلَ بِهِ فِي النِّكَاحِ ، لَمْ يَدْخُلْ بِهِ فِيهِ ، وَإِذَا فَعَلَ شَيْئًا مِنْهُ لِيَخْرُجَ بِهِ مِنَ النِّكَاحِ ، خَرَجَ بِهِ مِنْهُ . فَلَمَّا كَانَ لَا يُدْخَلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا مِنْ حَيْثُ أُمِرَ بِهِ . وَالْخُرُوجُ مِنْهَا قَدْ يَكُونُ مِنْ حَيْثُ أُمِرَ بِهِ ، وَقَدْ يَكُونُ بِغَيْرِ ذَلِكَ . كَانَ كَذَلِكَ فِي النَّظَرِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ ، فَيَكُونُ الدُّخُولُ فِيهَا غَيْرَ وَاجِبٍ إِلَّا بِمَا أُمِرَ بِهِ مِنَ الدُّخُولِ فِيهَا ، وَيَكُونُ الْخُرُوجُ مِنْهَا بِمَا أُمِرَ بِهِ مِمَّا يُخْرَجُ بِهِ مِنْهَا ، وَمِنْ غَيْرِ ذَلِكَ . وَكَانَ مِمَّا احْتَجَّ بِهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ . مَا .