حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ

٤٣ حديثًا١٦ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع٣٦ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند أحمد (٢/١٩٦٣) برقم ٩٤٤١

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ [وفي رواية : فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ(١)] قَالَ : كَانَ يَقُولُ مَرَّةً أُخْرَى فَحَتَّهَا [وفي رواية : فَحَكَّهَا بِمَدَرَةٍ - أَوْ بِشَيْءٍ -(٢)] [وفي رواية : فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ(٣)] [وفي رواية : فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَتَّهَا(٤)] قَالَ : ثُمَّ قَالَ : قُمْتُ فَحَتَتُّهَا [وفي رواية : أَنَّهُ رَأَى نُخَامَةً أَوْ بُزَاقًا فِي الْقِبْلَةِ فَقُمْتُ فَنَحَّيْتُهَا(٥)] ثُمَّ قَالَ : [وفي رواية : ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَهُ(٦)] [وفي رواية : فَإِنَّهُ مُسْتَقْبِلٌ(٧)] [رَبُّهُ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ ؟ !(٨)] أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا كَانَ فِي صَلَاتِهِ أَنْ يُتَنَخَّمَ فِي وَجْهِهِ أَوْ يُبْزَقَ فِي وَجْهِهِ ، [وفي رواية : أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَهُ رَجُلٌ وَهُوَ يُصَلِّي فَيَبْزُقَ أَوْ يَتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ ؟(٩)] إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ [وفي رواية : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلصَّلَاةِ(١٠)] فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ [وفي رواية : فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَمَامَهُ(١١)] [وفي رواية : فَلَا يَبْصُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ(١٢)] [وفي رواية : قِبَلَ وَجْهِهِ(١٣)] [فَإِنَّهُ مُنَاجٍ لِلَّهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ(١٤)] وَلَا عَنْ يَمِينِهِ [وفي رواية : ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ أَمَامَهُ(١٥)] ، وَلَكِنْ [لِيَتَنَخَّمْ(١٦)] عَنْ يَسَارِهِ [وفي رواية : فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ(١٧)] تَحْتَ قَدَمِهِ [وفي رواية : رِجْلِهِ الْيُسْرَى(١٨)] [وفي رواية : إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَنْ شِمَالِهِ(١٩)] [وفي رواية : وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ فَيَدْفِنُهُ(٢٠)] ، [وفي رواية : أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ ؟ إِذَا انْتَخَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتَخِعْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ(٢١)] [وفي رواية : « إِذَا انْتَخَمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَنْتَخِمْ فِي الْقِبْلَةِ ، وَلْيَنْتَخِمْ عَنْ يَسَارِهِ »(٢٢)] فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ بِثَوْبِهِ هَكَذَا [وفي رواية : وَإِلَّا فَبَصَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ وَدَلَكَهُ(٢٣)] [وفي رواية : إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِي أَوِ الْمَسْجِدِ فَلْيَحْفِرْ وَلْيُعَمِّقْ أَوْ لِيَبْزُقْ فِي ثَوْبِهِ حَتَّى يُخْرِجَهُ .(٢٤)] [وفي رواية : فَلْيَحْفِرْ فَلْيُمْعِنْ ، أَوْ لِيَبْزُقْ فِي ثَوْبٍ حَتَّى يُخْرِجَهُ(٢٥)] [وفي رواية : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا(٢٦)] [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَبْزُقْ فِي نَاحِيَةِ ثَوْبِهِ ، ثُمَّ يَرُدُّ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ(٢٧)] . [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ(٢٨)] [وفي رواية : أَوْ لِيَقُلْ هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ .(٢٩)] [ثُمَّ أَرَانَا إِسْمَاعِيلُ أَنَّهُ يَبْزُقُ فِي ثَوْبِهِ ، ثُمَّ يَدْلُكُهُ(٣٠)] [وفي رواية : وَإِلَّا بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ فَدَلَكَهُ(٣١)] [وفي رواية : فَوَصَفَ الْقَاسِمُ ، فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ(٣٢)] [وَوَصَفَ الْقَاسِمُ فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ(٣٣)] [وفي رواية : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرُدُّ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ(٣٤)] [وفي رواية : مَنْ دَخَلَ هَذَا الْمَسْجِدَ فَبَزَقَ - أَوْ تَنَخَّمَ أَوْ تَنَخَّعَ - فَلْيَحْفِرْ فِيهِ وَلْيُبْعِدْ ، فَلْيَدْفِنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِي ثَوْبِهِ ، ثُمَّ لِيَخْرُجْ بِهِ(٣٥)] [وفي رواية : ثُمَّ يَخْرُجْ بِهِ(٣٦)] [ وعَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِذَا صَلَّيْتَ فَإِنَّكَ تُنَاجِي رَبَّكَ فَلَا تَبْصُقْ أَمَامَكَ ، وَلَا عَنْ يَمِينِكَ ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِكَ ، فَإِنْ كَانَ عَنْ شِمَالِكَ مَا يَشْغَلُكَ فَابْصُقْ تَحْتَ قَدَمِكَ . ]

خريطة الاختلافات
  1. (١)صحيح البخاري٤٠٧·سنن ابن ماجه٨١٠·مسند أحمد١٢٠٠٢·مسند الدارمي١٤٣٤·
  2. (٢)مصنف عبد الرزاق١٦٩٨·
  3. (٣)السنن الكبرى١١٦٨٣·
  4. (٤)مسند أحمد١٢٠٠٢·
  5. (٥)سنن البيهقي الكبرى٣٦٤٩·
  6. (٦)مصنف ابن أبي شيبة٧٥٢٧·
  7. (٧)سنن البيهقي الكبرى٣٦٥٠·
  8. (٨)صحيح مسلم١٢٠١·سنن ابن ماجه١٠٧٤·مسند أحمد٧٤٨١·مصنف ابن أبي شيبة٧٥٢٧·
  9. (٩)سنن البيهقي الكبرى٣٦٤٩·
  10. (١٠)مسند أحمد٨٣٠٦·سنن البيهقي الكبرى٣٦٥٦·
  11. (١١)مسند أحمد٧٦٨٣·مصنف عبد الرزاق١٦٩٨·
  12. (١٢)السنن الكبرى٢٩٤·
  13. (١٣)صحيح البخاري٤٠٧٤٠٨·سنن ابن ماجه٨١٠·مسند أحمد١١٦٦٩١١٩٦٠١٢٠٠٢·مسند الدارمي١٤٣٤·
  14. (١٤)مسند أحمد٨٣٠٦·
  15. (١٥)السنن الكبرى١١٦٨٣·
  16. (١٦)مسند أحمد٧٦٨٣·مصنف عبد الرزاق١٦٩٨·
  17. (١٧)صحيح مسلم١٢٠١·
  18. (١٨)مسند أحمد١٢٠٠٣·صحيح ابن حبان٢٢٧٣·صحيح ابن خزيمة٩٩٥·سنن البيهقي الكبرى٣٦٥٨·مسند أبي يعلى الموصلي٦٤٣٩·
  19. (١٩)سنن ابن ماجه١٠٧٤·
  20. (٢٠)مسند أحمد٨٣٠٦·صحيح ابن حبان١٧٨٧·
  21. (٢١)مصنف ابن أبي شيبة٧٥٢٧·
  22. (٢٢)المعجم الأوسط٤٣٢٦·
  23. (٢٣)السنن الكبرى٢٩٤·
  24. (٢٤)مسند أحمد١٠١٨٢·
  25. (٢٥)مصنف ابن أبي شيبة٧٥٥٣·
  26. (٢٦)صحيح البخاري٤١٣·
  27. (٢٧)سنن البيهقي الكبرى٣٦٥٠·
  28. (٢٨)مسند أحمد٧٤٨١·مصنف ابن أبي شيبة٧٥٢٧·
  29. (٢٩)سنن ابن ماجه١٠٧٤·
  30. (٣٠)مصنف ابن أبي شيبة٧٥٢٧·
  31. (٣١)سنن البيهقي الكبرى٣٦٤٩·
  32. (٣٢)مسند أحمد٧٤٨١·
  33. (٣٣)صحيح مسلم١٢٠١·
  34. (٣٤)سنن البيهقي الكبرى٣٦٥٠·
  35. (٣٥)مسند أحمد٨٣٦٩·
  36. (٣٦)صحيح ابن خزيمة١٤٨٦·المعجم الأوسط٨٥٨٥·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٤٣ / ٤٣
  • صحيح البخاري · #407

    إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى .

  • صحيح البخاري · #408

    إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى .

  • صحيح البخاري · #413

    إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا .

  • صحيح مسلم · #1199

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ .

  • صحيح مسلم · #1201

    مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ ؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ ؟ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا . وَوَصَفَ الْقَاسِمُ فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ .

  • صحيح مسلم · #1202

    كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ .

  • سنن أبي داود · #474

    مَنْ دَخَلَ هَذَا الْمَسْجِدَ فَبَزَقَ فِيهِ أَوْ تَنَخَّمَ فَلْيَحْفِرْ وَلْيَدْفِنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْزُقْ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ لِيَخْرُجْ بِهِ .

  • سنن النسائي · #309

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، وَإِلَّا . فَبَزَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ ، وَدَلَكَهُ .

  • سنن ابن ماجه · #810

    إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْزُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى .

  • سنن ابن ماجه · #1074

    ثُمَّ أَرَانِي إِسْمَاعِيلُ ؛ يَبْزُقُ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ يَدْلُكُهُ .

  • مسند أحمد · #7481

    مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ . أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟ إِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ . فَوَصَفَ الْقَاسِمُ ، فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ .

  • مسند أحمد · #7606

    إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَدْفِنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْزُقْ فِي ثَوْبِهِ .

  • مسند أحمد · #7683

    إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا . وَلَكِنْ لِيَتَنَخَّمْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى .

  • مسند أحمد · #8306

    إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ ؛ فَإِنَّهُ مُنَاجٍ لِلهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ؛ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا ، وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ فَيَدْفِنُهُ . قَالَ: هَذَا مَاكذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : الله .

  • مسند أحمد · #8369

    مَنْ دَخَلَ هَذَا الْمَسْجِدَ فَبَزَقَ - أَوْ تَنَخَّمَ أَوْ تَنَخَّعَ - فَلْيَحْفِرْ فِيهِ وَلْيُبْعِدْ ، فَلْيَدْفِنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِي ثَوْبِهِ ، ثُمَّ لِيَخْرُجْ بِهِ .

  • مسند أحمد · #9441

    أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا كَانَ فِي صَلَاتِهِ أَنْ يُتَنَخَّمَ فِي وَجْهِهِ أَوْ يُبْزَقَ فِي وَجْهِهِ ، إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ بِثَوْبِهِ هَكَذَا .

  • مسند أحمد · #10182

    إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِي أَوِ الْمَسْجِدِ فَلْيَحْفِرْ وَلْيُعَمِّقْ أَوْ لِيَبْزُقْ فِي ثَوْبِهِ حَتَّى يُخْرِجَهُ .

  • مسند أحمد · #10985

    مَنْ بَزَقَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَحْفِرْ فَلْيُبْعِدْ وَإِلَّا بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ .

  • مسند أحمد · #11669

    إِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى .

  • مسند أحمد · #11960

    إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي , فَلَا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ , وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى .

  • مسند أحمد · #12002

    إِذَا انْتَخَمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى .

  • مسند أحمد · #12003

    لَا يَتَنَخَّمْ أَحَدٌ فِي الْقِبْلَةِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى .

  • مسند الدارمي · #1434

    إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ .

  • صحيح ابن حبان · #1787

    إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ ؛ لِأَنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا ، وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ فَيَدْفِنُهُ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ عَلَى الْمَأْمُومِ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ ، إِذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ أَنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ ، وَالْمُنَاجَاةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِنُطْقِ الْخِطَابِ دُونَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالسُّكُوتِ .

  • صحيح ابن حبان · #2273

    لَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى .

  • صحيح ابن حبان · #2274

    إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ ، فَيَدْفِنُهُ .

  • صحيح ابن خزيمة · #995

    لَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى " .

  • صحيح ابن خزيمة · #1486

    مَنْ دَخَلَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَبَزَقَ فِيهِ أَوْ تَنَخَّمَ فَلْيَحْفِرْ فِيهِ فَلْيُبْعِدْ ، فَلْيَدْفِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْزُقْ فِي ثَوْبِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجْ بِهِ .

  • المعجم الأوسط · #4326

    إِذَا انْتَخَمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَنْتَخِمْ فِي الْقِبْلَةِ ، وَلْيَنْتَخِمْ عَنْ يَسَارِهِ » . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ إِلَّا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ .

  • المعجم الأوسط · #8585

    مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَبَزَقَ فَلْيَحْفِرْ لَهُ ، فَلْيَدْفِنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْزُقْ فِي ثَوْبِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجْ بِهِ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا أَبُو مَوْدُودٍ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #7527

    مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَهُ رَبُّهُ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ ؟! أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ [فَيُتَنَخَّعَ ] فِي وَجْهِهِ ؟ إِذَا انْتَخَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتَخِعْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ . ثُمَّ أَرَانَا إِسْمَاعِيلُ أَنَّهُ يَبْزُقُ فِي ثَوْبِهِ ، ثُمَّ يَدْلُكُهُ . . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: مستقبل . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تنخع . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فليتنخع .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #7553

    إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِي - أَوْ قَالَ : فِي الْمَسْجِدِ - فَلْيَحْفِرْ فَلْيُمْعِنْ ، أَوْ لِيَبْزُقْ فِي ثَوْبٍ حَتَّى يُخْرِجَهُ .

  • مصنف عبد الرزاق · #1698

    إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَمَامَهُ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا ، وَلَكِنْ لِيَتَنَخَّمْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى .

  • مصنف عبد الرزاق · #1703

    إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْزُقْ أَمَامَهُ ، إِنَّهُ يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، فَعَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ ، وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ رِجْلَيْهِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #3648

    مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَبَزَقَ فِيهِ أَوْ تَنَخَّمَ فَلْيَحْفِرْ فَلْيَدْفِنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْزُقْ فِي ثَوْبِهِ ، ثُمَّ لِيَخْرُجْ بِهِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #3649

    أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَهُ رَجُلٌ وَهُوَ يُصَلِّي فَيَبْزُقَ أَوْ يَتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ ؟ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، وَإِلَّا بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ فَدَلَكَهُ . لَفْظُ حَدِيثِ غُنْدَرٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #3650

    إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَمَامَهُ ، فَإِنَّهُ مُسْتَقْبِلٌ رَبَّهُ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَبْزُقْ فِي نَاحِيَةِ ثَوْبِهِ ، ثُمَّ يَرُدُّ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرُدُّ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى . .

  • سنن البيهقي الكبرى · #3656

    إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ ؛ إِنَّهُ يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ؛ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا ، وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ فَيَدْفِنُهَا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #3658

    لَا يَتَنَخَّمْ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حَرْمَلَةَ ، وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وُجُوهٍ أُخَرَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . .

  • مسند البزار · #8091

    إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى . وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرْوِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَجَمَعَ النُّعْمَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .

  • السنن الكبرى · #294

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْصُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ . وَإِلَّا فَبَصَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ وَدَلَكَهُ .

  • السنن الكبرى · #11683

    عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ السَّرْحِ ، وَالْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ، فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ، ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ أَمَامَهُ ، وَلَكِنْ يَبْزُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #6439

    إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَا يَبْزُقَنَّ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَبْزُقْ فِي نَاحِيَةِ ثَوْبِهِ ، ثُمَّ يَرُدُّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرُدُّ ثَوْبَهُ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ .