حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: يُعْطِي التَّمْرَ ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ ، فَأَعْطَى شَعِيرًا

١٨٥ حديثًا٢٦ كتابًاعُرِض ٨٠ من ١٨٥
قارن بين
المتن المُجمَّع٦٣ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: صحيح ابن خزيمة (٤/١٣٨) برقم ٢٦٣٩

فَرَضَ [عَلَيْنَا(١)] رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [وفي رواية : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُخْرِجَ(٢)] [وفي رواية : كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ(٣)] زَكَاةَ [وفي رواية : صَدَقَةَ(٤)] رَمَضَانَ [وفي رواية : قَالَ فِيهِ فِيمَا قَرَأَهُ عَلَيَّ مَالِكٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ(٥)] [وفي رواية : صَدَقَةَ الْفِطْرِ(٦)] [عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ(٧)] عَنِ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ [وفي رواية : وَالْعَبْدِ(٨)] [وفي رواية : عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ(٩)] [عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وكَبِيرٍ(١٠)] [وفي رواية : وَالصَّغِيرِ(١١)] [وفي رواية : عَلَى الصَّغِيرِ(١٢)] [وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ(١٣)] ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى [مِمَّنْ يَمُونُونَ(١٤)] [وفي رواية : مِمَّنْ تَمُونُونَ(١٥)] [وفي رواية : عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى(١٦)] [وفي رواية : ذَكَرٍ وَأُنْثَى(١٧)] [وفي رواية : ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى(١٨)] [وفي رواية : عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ ، أَوْ عَبْدٍ(١٩)] [وفي رواية : وَحُرٍّ وَعَبْدٍ(٢٠)] [وفي رواية : وَحُرٍّ وَعَبْدٍ(٢١)] [ ، أَوْ رَجُلٍ ، أَوِ امْرَأَةٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ] [وفي رواية : عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ ، ذَكَرٍ حُرٍّ ، أَوْ عَبْدٍ(٢٢)] [وفي رواية : وَحُرٍّ وَمَمْلُوكٍ(٢٣)] [مِنَ الْمُسْلِمِينَ(٢٤)] [وفي رواية : كَافِرٍ وَمُسْلِمٍ(٢٥)] [حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ عَنْ مُكَاتَبِيهِ مِنْ غِلْمَانِهِ(٢٦)] : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، [ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ] [أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ(٢٧)] [أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ(٢٨)] قَالَ : [وفي رواية : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَضَ(٢٩)] فَعَدَلَ [وفي رواية : ثُمَّ عَدَلَ(٣٠)] النَّاسُ بِهِ [بَعْدُ(٣١)] نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ [وفي رواية : نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بِصَاعٍ مِمَّا سِوَاهُ(٣٢)] [وفي رواية : فَجَاءَ النَّاسُ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ(٣٣)] [وفي رواية : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ جَعَلُوا عِدْلَ ذَلِكَ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ(٣٤)] [وفي رواية : جَعَلَ النَّاسُ عَدْلَ الشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ(٣٥)] [وفي رواية : قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : ( فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ(٣٦)] [وفي رواية : فَجَاءُوا بِهِ(٣٧)] [فَقَبِلَ مِنْهُمْ(٣٨)] [وَكَانَ يُؤْتَى إِلَيْهِمْ بِالزَّبِيبِ وَالْأَقِطِ فَيَقْبَلُونَهُ مِنْهُمْ(٣٩)] [وفي رواية : فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةٍ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ(٤٠)] [ وفي رواية : لَمْ تَكُنْ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ وَالشَّعِيرَ ، لَمْ تَكُنِ الْحِنْطَةَ ] ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَعْطَى أَعْطَى التَّمْرَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا [وفي رواية : الشَّعِيرَ(٤١)] . [ وفي رواية : قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، فَعَدَلَهُ النَّاسُ بَعْدُ بِمُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُعْطِيَ التَّمْرَ ] [وفي رواية : كَانَ يَسْتَحِبُّ التَّمْرَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ(٤٢)] [وفي رواية : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَمَّا نَحْنُ فَكُنَّا نُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ التَّمْرَ .(٤٣)] [وفي رواية : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُخْرِجُ إِلَّا التَّمْرَ فَفَنِيَ تَمْرُهُ عَامًا(٤٤)] [وفي رواية : فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ(٤٥)] [فَأَخْرَجَ صَاعَ شَعِيرٍ مَكَانَ التَّمْرِ(٤٦)] [وفي رواية : إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا(٤٧)] [وفي رواية : فَأَعْوَزَهُ مَرَّةً فَاسْتَسْلَفَ شَعِيرًا ، فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ مُعَاوِيَةَ عَدَلَ النَّاسُ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ(٤٨)] [وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُعْطِي عَنْ بَنِي نَافِعٍ(٤٩)] [ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ ، عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ وَغَيْرِ أَرْضِهِ ، وَعَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُولُهُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، وَعَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ ، وَكَانَ لَهُ مُكَاتَبٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَكَانَ لَا يُؤَدِّي عَنْهُ ] [وفي رواية : أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ ، كَبِيرِهِمْ وَصَغِيرِهِمْ ، عَمَّنْ يَعُولُ ، وَعَنْ رَقِيقِهِ وَعَنْ رَقِيقِ نِسَائِهِ(٥٠)] قَالَ : قُلْتُ : مَتَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي الصَّاعَ ؟ قَالَ : إِذَا قَعَدَ الْعَامِلُ ، قُلْتُ : مَتَى كَانَ الْعَامِلُ يَقْعُدُ ؟ قَالَ : قَبْلَ الْفِطْرِ [وفي رواية : كَانَ يُؤَدِّي قَبْلَ ذَلِكَ(٥١)] بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ [وفي رواية : وَيَوْمَيْنِ(٥٢)] [وفي رواية : وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ(٥٣)] [وفي رواية : بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ(٥٤)] [وفي رواية : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا ، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ(٥٥)] [وفي رواية : وَأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِأَدَاءِ زَكَاةِ الْفِطْرِ(٥٦)] [وفي رواية : أَمَرَ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ(٥٧)] [وفي رواية : وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى(٥٨)] [قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ(٥٩)] [وفي رواية : إِلَى الْمُصَلَّى(٦٠)] [وفي رواية : أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ(٦١)] [وفي رواية : وَكُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُخْرِجَهُ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ . فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقْسِمُوهُ بَيْنَهُمْ وَيَقُولُ : أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ(٦٢)] [وفي رواية : كَانَ يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْغُدُوِّ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ(٦٣)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)المعجم الكبير١٣٦٨١·المعجم الأوسط٧٧٦٤·
  2. (٢)سنن البيهقي الكبرى٧٨٣٣·
  3. (٣)سنن أبي داود١٦٠٩·سنن البيهقي الكبرى٧٧٩٤·سنن الدارقطني٢٠٩٦·السنن الكبرى٢٣٠٨·المستدرك على الصحيحين١٤٩٤·
  4. (٤)صحيح البخاري١٤٧٢١٤٧٣·صحيح مسلم٢٢٦٦·سنن أبي داود١٦٠٨١٦٠٩·جامع الترمذي٦٩٢·سنن ابن ماجه١٨٩٥·مسند أحمد٤٥٥٢٥٢٣٩٥٣٦٨٦٠١٥·صحيح ابن خزيمة٢٦٣٤٢٦٣٥٢٦٣٧٢٦٤٥٢٦٥٤٢٦٥٩·المعجم الكبير١٣٦٨١١٣٩٩٨·المعجم الأوسط١٢٧٠١٤٤٢٥١٠٦٧٧٦٤·مصنف ابن أبي شيبة١٠٤٥٤١٠٤٥٥١٠٨٦٠·سنن البيهقي الكبرى٧٧٧٠٧٧٧٢٧٧٧٣٧٧٩١٧٧٩٤·سنن الدارقطني٢٠٧٦٢٠٧٧٢٠٨٠٢٠٨٩٢٠٩٠٢٠٩٦٢١٢١٢١٣٤·مسند البزار٥٤٧٦·مسند الحميدي٧١٨·السنن الكبرى٢٢٩٣٢٢٩٧٢٣٠٨١١٦٨٥·المستدرك على الصحيحين١٤٩٤١٤٩٥·مسند عبد بن حميد٧٤٣·شرح مشكل الآثار٢٦٠٣٢٦٠٤٣٨٩٩٣٩٠٠·
  5. (٥)سنن أبي داود١٦٠٦·
  6. (٦)صحيح البخاري١٤٧٢١٤٧٣·سنن أبي داود١٦٠٨١٦٠٩·جامع الترمذي٦٩٢·سنن ابن ماجه١٨٩٥·مسند أحمد٥٢٣٩٥٣٦٨٦٠١٥·صحيح ابن خزيمة٢٦٣٤٢٦٣٥٢٦٤٥٢٦٥٤٢٦٥٩·المعجم الكبير١٣٩٩٨·المعجم الأوسط١٢٧٠١٤٤٢٥١٠٦·مصنف ابن أبي شيبة١٠٤٥٤١٠٤٥٥١٠٨٦٠·سنن البيهقي الكبرى٧٧٧٠٧٧٧٢٧٧٧٣٧٧٩٤·سنن الدارقطني٢٠٧٦٢٠٧٧٢٠٨٠٢٠٨٩٢٠٩٦٢١٢١٢١٣٤·مسند البزار٥٤٧٦·مسند الحميدي٧١٨·السنن الكبرى٢٢٩٣٢٢٩٧٢٣٠٨١١٦٨٥·المستدرك على الصحيحين١٤٩٤١٤٩٥·مسند عبد بن حميد٧٤٣·شرح مشكل الآثار٢٦٠٣٢٦٠٤٣٨٩٩٣٩٠٠·
  7. (٧)سنن أبي داود١٦٠٧·مسند أحمد٦٠١٥·المعجم الكبير١٣٤٣٣·سنن البيهقي الكبرى٧٧٨٥·سنن الدارقطني٢٠٧٠٢٠٧٦٢٠٧٧·
  8. (٨)صحيح مسلم٢٢٦٦·صحيح ابن حبان٣٣٠٨·صحيح ابن خزيمة٢٦٤٥٢٦٥٤·مصنف عبد الرزاق٥٨٠٠·سنن البيهقي الكبرى٧٧٧٩٧٧٨٢·سنن الدارقطني٢٠٧٩٢٠٩٠·مسند البزار٥٤٧٦٥٤٨٠·مسند الحميدي٧١٨·السنن الكبرى٢٢٩٢٢٢٩٦٢٢٩٧١١٦٨٥·شرح مشكل الآثار٣٩٠٠٣٩٠٣·
  9. (٩)صحيح البخاري١٤٦٤·شرح مشكل الآثار٣٩٤٣·
  10. (١٠)مسند الدارمي١٦٩٨·صحيح ابن خزيمة٢٦٥٢·سنن البيهقي الكبرى٧٧٧١٧٨٣٣·سنن الدارقطني٢٠٨٩·شرح معاني الآثار٢٩١٧·شرح مشكل الآثار٢٦٠١٣٨٩٨·
  11. (١١)صحيح البخاري١٤٦٤·سنن أبي داود١٦٠٧·صحيح ابن خزيمة٢٦٥٤·سنن البيهقي الكبرى٧٧٨٢·سنن الدارقطني٢٠٧٣·السنن الكبرى٢٢٩٦·شرح مشكل الآثار٣٩٠٠٣٩٠٣٣٩٤٣·
  12. (١٢)صحيح البخاري١٤٧٣·سنن أبي داود١٦٠٨·مسند أحمد٥٢٣٩·صحيح ابن خزيمة٢٦٤٥·مسند البزار٥٤٧٦٥٤٨٠·السنن الكبرى٢٢٩٧١١٦٨٥·
  13. (١٣)صحيح البخاري١٤٦٤·صحيح ابن خزيمة٢٦٥٤·سنن البيهقي الكبرى٧٧٨٢·سنن الدارقطني٢٠٧٣·السنن الكبرى٢٢٩٦·شرح مشكل الآثار٣٩٤٣·
  14. (١٤)سنن الدارقطني٢٠٧٩·
  15. (١٥)سنن البيهقي الكبرى٧٧٧٩·
  16. (١٦)صحيح البخاري١٤٧٢·جامع الترمذي٦٩٢·مسند أحمد٤٥٥٢·صحيح ابن خزيمة٢٦٣٧·مصنف عبد الرزاق٥٨٠٠·سنن البيهقي الكبرى٧٧٧٢٧٧٩١·سنن الدارقطني٢٠٩٠·السنن الكبرى٢٢٩٣·
  17. (١٧)مسند أحمد٥٣٦٨·صحيح ابن حبان٣٣٠٦·صحيح ابن خزيمة٢٦٤١·سنن البيهقي الكبرى٧٧٨٥·سنن الدارقطني٢١٢١·السنن الكبرى٢٢٩٤·شرح معاني الآثار٢٩٢١·شرح مشكل الآثار٢٦٠٣·
  18. (١٨)صحيح البخاري١٤٦٥·صحيح مسلم٢٢٦٤·سنن أبي داود١٦٠٦١٦٠٨·جامع الترمذي٦٩٣·سنن ابن ماجه١٨٩٥·مسند أحمد٥٤٠٦٦٠١٥٦٢٨٧·مسند الدارمي١٦٩٧·صحيح ابن خزيمة٢٦٤٢·سنن البيهقي الكبرى٧٧٨١٧٧٨٨٧٧٩٧·سنن الدارقطني٢٠٧٧٢٠٩٤·السنن الكبرى٢٢٩٥·المستدرك على الصحيحين١٤٩٩·المنتقى٣٧٢·شرح مشكل الآثار٣٩٤٠٣٩٤١٣٩٤٤·
  19. (١٩)صحيح مسلم٢٢٦٨·صحيح ابن حبان٣٣٠٧·صحيح ابن خزيمة٢٦٤٠·سنن البيهقي الكبرى٧٧٨٣·سنن الدارقطني٢٠٧٢·
  20. (٢٠)مسند أحمد٥٣٦٨·سنن الدارقطني٢٠٨٩·
  21. (٢١)مسند أحمد٥٣٦٨·سنن الدارقطني٢٠٨٩·
  22. (٢٢)شرح معاني الآثار٢٩٢٢·
  23. (٢٣)سنن البيهقي الكبرى٧٨٣٣·
  24. (٢٤)صحيح البخاري١٤٦٤١٤٦٥·صحيح مسلم٢٢٦٤٢٢٦٨·سنن أبي داود١٦٠٦١٦٠٧·جامع الترمذي٦٩٣·سنن ابن ماجه١٨٩٥·مسند أحمد٥٣٦٨٥٤٠٦٦٢٨٧·مسند الدارمي١٦٩٧·صحيح ابن حبان٣٣٠٦٣٣٠٧٣٣٠٨·صحيح ابن خزيمة٢٦٤٠٢٦٤١٢٦٥٤·سنن البيهقي الكبرى٧٧٨١٧٧٨٢٧٧٨٣٧٧٨٤٧٧٨٥٧٧٨٨٧٧٩٧·سنن الدارقطني٢٠٧١٢٠٧٢٢٠٧٣٢٠٧٥٢٠٩٤·مسند البزار٥٤٨٠٥٤٨٣·السنن الكبرى٢٢٩٥٢٢٩٦·المستدرك على الصحيحين١٤٩٩·المنتقى٣٧٢·شرح معاني الآثار٢٩٢١٢٩٢٢·شرح مشكل الآثار٢٦٠٤٣٩٤٠٣٩٤١٣٩٤٣٣٩٤٤·
  25. (٢٥)سنن الدارقطني٢١٢١·
  26. (٢٦)سنن الدارقطني٢١٢١·
  27. (٢٧)سنن الدارقطني٢٠٩٠·
  28. (٢٨)صحيح ابن خزيمة٢٦٥٩·
  29. (٢٩)مسند عبد بن حميد٧٤٣·
  30. (٣٠)شرح مشكل الآثار٣٩٠٠·
  31. (٣١)سنن أبي داود١٦١٠·مسند أحمد٤٥٥٢·صحيح ابن خزيمة٢٦٣٧٢٦٥٢·مصنف عبد الرزاق٥٨٠٠٥٨٠١·شرح مشكل الآثار٢٦٠٤·
  32. (٣٢)شرح مشكل الآثار٣٩٠٠·
  33. (٣٣)شرح مشكل الآثار٣٨٩٩·
  34. (٣٤)صحيح ابن حبان٣٣٠٩·
  35. (٣٥)صحيح ابن خزيمة٢٦٤٧·
  36. (٣٦)شرح معاني الآثار٢٩٢٢·
  37. (٣٧)شرح مشكل الآثار٣٨٩٩·
  38. (٣٨)شرح مشكل الآثار٣٨٩٩·
  39. (٣٩)سنن البيهقي الكبرى٧٨٣٣·
  40. (٤٠)سنن أبي داود١٦٠٩·
  41. (٤١)سنن أبي داود١٦١٠·مسند أحمد٤٥٥٢·صحيح ابن خزيمة٢٦٣٧٢٦٤٧٢٦٤٨·
  42. (٤٢)مصنف ابن أبي شيبة١٠٤٦٦·
  43. (٤٣)المعجم الكبير١٣٩٩٨·المعجم الأوسط٥١٠٦·
  44. (٤٤)مسند عبد بن حميد٧٤٣·
  45. (٤٥)صحيح البخاري١٤٧٢·سنن البيهقي الكبرى٧٧٧٢·
  46. (٤٦)مسند عبد بن حميد٧٤٣·
  47. (٤٧)موطأ مالك٥٨١·
  48. (٤٨)صحيح ابن خزيمة٢٦٣٥·
  49. (٤٩)سنن البيهقي الكبرى٧٧٧٢·
  50. (٥٠)سنن الدارقطني٢٠٨٠·
  51. (٥١)صحيح ابن خزيمة٢٦٦٤·سنن الدارقطني٢١٣٣·
  52. (٥٢)صحيح ابن خزيمة٢٦٦٤·
  53. (٥٣)صحيح ابن حبان٣٣٠٤·سنن البيهقي الكبرى٧٨٣٢·
  54. (٥٤)سنن أبي داود١٦٠٥·
  55. (٥٥)صحيح البخاري١٤٧٢·
  56. (٥٦)سنن البيهقي الكبرى٧٧٨٢·
  57. (٥٧)مسند أحمد٦٥٤٢·
  58. (٥٨)صحيح البخاري١٤٦٤·سنن أبي داود١٦٠٧·صحيح ابن حبان٣٣٠٨·سنن الدارقطني٢٠٧٣·السنن الكبرى٢٢٩٦·شرح مشكل الآثار٣٩٤٣·
  59. (٥٩)صحيح البخاري١٤٦٤١٤٧٠·صحيح مسلم٢٢٧٤٢٢٧٥·سنن أبي داود١٦٠٥١٦٠٧·مسند أحمد٥٤١٢٦٥٠٤٦٥٤٢·صحيح ابن حبان٣٣٠٨·صحيح ابن خزيمة٢٦٦٤٢٦٦٥·سنن البيهقي الكبرى٧٧٨٢٧٨٣١٧٨٣٢·سنن الدارقطني٢٠٧٣٢١٣٣٢١٣٦·السنن الكبرى٢٢٩٦٢٣١٣·مسند عبد بن حميد٧٨٠·شرح مشكل الآثار٣٩٤٣·
  60. (٦٠)مسند أحمد٦٤٦٣·صحيح ابن خزيمة٢٦٦٦·مصنف عبد الرزاق٥٨٨٤·المنتقى٣٧٥·
  61. (٦١)سنن الدارقطني٢١٣٥·
  62. (٦٢)سنن البيهقي الكبرى٧٨٣٣·
  63. (٦٣)جامع الترمذي٦٩٤·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الشروح١
  • شرح مشكل الآثار549 - بَاب بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي مِقْدَارِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ مِنْ الْبُرِّ وَمِن ما سِوَاهُ . 3905 - حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمٌ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّدُوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . وَحَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد ، قال : حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَل…
الأحاديث٨٠ / ١٨٥
  • صحيح البخاري · #1464

    فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .

  • صحيح البخاري · #1465

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

  • صحيح البخاري · #1468

    أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ .

  • صحيح البخاري · #1470

    أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .

  • صحيح البخاري · #1472

    فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: يُعْطِي التَّمْرَ ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ ، فَأَعْطَى شَعِيرًا . فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ : يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، حَتَّى إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنْ بَنِيَّ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا ، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ .

  • صحيح البخاري · #1473

    فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ .

  • صحيح مسلم · #2264

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ ، أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ ، أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

  • صحيح مسلم · #2265

    فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ ، أَوْ حُرٍّ صَغِيرٍ ، أَوْ كَبِيرٍ .

  • صحيح مسلم · #2266

    فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ ، وَالْعَبْدِ ، وَالذَّكَرِ ، وَالْأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ .

  • صحيح مسلم · #2267

    إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ قَالَ: ابْنُ عُمَرَ : فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ .

  • صحيح مسلم · #2268

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ ، أَوْ عَبْدٍ ، أَوْ رَجُلٍ ، أَوِ امْرَأَةٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .

  • صحيح مسلم · #2274

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .

  • صحيح مسلم · #2275

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .

  • سنن أبي داود · #1605

    فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ .

  • سنن أبي داود · #1606

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَالَ فِيهِ فِيمَا قَرَأَهُ عَلَيَّ مَالِكٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

  • سنن أبي داود · #1607

    فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا فَذَكَرَ بِمَعْنَى مَالِكٍ زَادَ : وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِهِ قَالَ : عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، وَرَوَاهُ سَعِيدٌ الْجُمَحِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ فِيهِ : مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ لَيْسَ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

  • سنن أبي داود · #1608

    أَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ ، وَالْمَمْلُوكِ زَادَ مُوسَى : وَالذَّكَرِ ، وَالْأُنْثَى قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ فِيهِ أَيُّوبُ ، وَعَبْدُ اللهِ يَعْنِي الْعُمَرِيَّ فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ نَافِعٍ : ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَيْضًا .

  • سنن أبي داود · #1609

    كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللهُ ، وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةٍ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ .

  • سنن أبي داود · #1610

    وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُعْطِي التَّمْرَ ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ التَّمْرَ عَامًا ، فَأَعْطَى الشَّعِيرَ

  • جامع الترمذي · #692

    فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، قَالَ : فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَدِّ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ وَثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو .

  • جامع الترمذي · #693

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ . حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَرَوَى مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ أَيُّوبَ ، وَزَادَ فِيهِ : مِنَ الْمُسْلِمِينَ . وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ : مِنَ الْمُسْلِمِينَ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَبِيدٌ غَيْرُ مُسْلِمِينَ لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُمْ صَدَقَةَ الْفِطْرِ - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُؤَدِّي عَنْهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُسْلِمِينَ - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقَ .

  • جامع الترمذي · #694

    كَانَ يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْغُدُوِّ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ . وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ الْعِلْمِ ؛ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى الصَّلَاةِ .

  • سنن النسائي · #2501

    فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ؛ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ .

  • سنن النسائي · #2502

    فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، قَالَ : فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ .

  • سنن النسائي · #2503

    فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ؛ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .

  • سنن النسائي · #2504

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

  • سنن النسائي · #2505

    فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .

  • سنن النسائي · #2506

    فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .

  • سنن النسائي · #2517

    كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ .

  • سنن النسائي · #2522

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ ابْنُ بَزِيعٍ : بِزَكَاةِ الْفِطْرِ .

  • سنن ابن ماجه · #1894

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ .

  • سنن ابن ماجه · #1895

    فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

  • موطأ مالك · #579

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

  • موطأ مالك · #581

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ لَا يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَّا التَّمْرَ ، إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا . 992 - قَالَ مَالِكٌ : وَالْكَفَّارَاتُ كُلُّهَا ، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ ، وَزَكَاةُ الْعُشُورِ ، كُلُّ ذَلِكَ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ مُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الظِّهَارَ ، فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ فِيهِ بِمُدِّ هِشَامٍ وَهُوَ الْمُدُّ الْأَعْظَمُ .

  • مسند أحمد · #4552

    فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، صَاعَ تَمْرٍ أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ ، قَالَ : فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ بَعْدُ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ . قَالَ أَيُّوبُ : وَقَالَ نَافِعٌ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ التَّمْرُ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ .

  • مسند أحمد · #5239

    فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ .

  • مسند أحمد · #5368

    فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَنْ كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، وَحُرٍّ وَعَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

  • مسند أحمد · #5406

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

  • مسند أحمد · #5412

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .

  • مسند أحمد · #5852

    فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ .

  • مسند أحمد · #6015

    صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ .

  • مسند أحمد · #6287

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

  • مسند أحمد · #6463

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى وَقَالَ مَرَّةً : إِلَى الصَّلَاةِ .

  • مسند أحمد · #6504

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .

  • مسند أحمد · #6542

    أَنَّهُ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .

  • مسند الدارمي · #1697

    فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ . قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : تَقُولُ بِهِ ؟ قَالَ مَالِكٌ : كَانَ يَقُولُ بِهِ .

  • مسند الدارمي · #1698

    أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ وَعَبْدٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَعَدَلَهُ النَّاسُ بِمُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ .

  • صحيح ابن حبان · #3304

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعَجِّلُ الزَّكَاةَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، وَيَسْتَقْبِلُ رَمَضَانَ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ .

  • صحيح ابن حبان · #3305

    أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ .

  • صحيح ابن حبان · #3306

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

  • صحيح ابن حبان · #3307

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .

  • صحيح ابن حبان · #3308

    فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .

  • صحيح ابن حبان · #3309

    أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ جَعَلُوا عِدْلَ ذَلِكَ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ .

  • صحيح ابن خزيمة · #2634

    صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . فَكَانَ لَا يُخْرِجُ إِلَّا التَّمْرَ . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يجب . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أقيموا .

  • صحيح ابن خزيمة · #2635

    فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُخْرِجُ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْمَمْلُوكِ مِنْ أَهْلِهِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، فَأَعْوَزَهُ مَرَّةً فَاسْتَسْلَفَ شَعِيرًا ، فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ مُعَاوِيَةَ عَدَلَ النَّاسُ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ .

  • صحيح ابن خزيمة · #2637

    كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ .

  • صحيح ابن خزيمة · #2639

    فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ رَمَضَانَ عَنِ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، قَالَ : فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَعْطَى أَعْطَى التَّمْرَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا . قَالَ : قُلْتُ : مَتَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي الصَّاعَ ؟ قَالَ : إِذَا قَعَدَ الْعَامِلُ ، قُلْتُ : مَتَى كَانَ الْعَامِلُ يَقْعُدُ ؟ قَالَ : قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ .

  • صحيح ابن خزيمة · #2640

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدِيثُ مَالِكٍ وَابْنِ شَوْذَبٍ ، وَكَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ - مِنْ هَذَا الْبَابِ .

  • صحيح ابن خزيمة · #2641

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يجب .

  • صحيح ابن خزيمة · #2642

    حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ بِمِثْلِهِ سَوَاءً ، وَقَالَ : مِنْ رَمَضَانَ ، وَقَالَ : ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى . ، قَالَ: أَنَّ، كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أخبرنا .

  • صحيح ابن خزيمة · #2645

    فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، وَقَالَ نَصْرٌ : صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ " . هَذَا حَدِيثُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : عَنْ نَافِعٍ . ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .

  • صحيح ابن خزيمة · #2646

    وَحَدَّثَنَا الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ نَحْوَ حَدِيثِ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَزَادَ : وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى . ، قَالَ: ، قَالَ: ،

  • صحيح ابن خزيمة · #2647

    كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ : جَعَلَ النَّاسُ عِدْلَ الشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ .

  • صحيح ابن خزيمة · #2648

    كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ ، وَالصَّاعِ مِنَ الشَّعِيرِ . قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ : جَعَلَ النَّاسُ عِدْلَ [كَذَا ] بِمُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ . ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .

  • صحيح ابن خزيمة · #2649

    لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالشَّعِيرُ ، وَلَمْ تَكُنِ الْحِنْطَةُ .

  • صحيح ابن خزيمة · #2652

    أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، فَعَدَلَ النَّاسُ بَعْدُ بِمُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ .

  • صحيح ابن خزيمة · #2654

    أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ ، وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ .

  • صحيح ابن خزيمة · #2659

    صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ .

  • صحيح ابن خزيمة · #2664

    وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُؤَدِّي قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ وَيَوْمَيْنِ .

  • صحيح ابن خزيمة · #2665

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ .

  • صحيح ابن خزيمة · #2666

    ( 400 ) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَدَاءِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَيْهَا - صَلَاةُ الْعِيدِ لَا غَيْرُهَا 2666 2423 2423 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، [قَالَ ] : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى . ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .

  • المعجم الكبير · #13433

    أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ .

  • المعجم الكبير · #13681

    فَرَضَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ .

  • المعجم الكبير · #13998

    أَمَّا نَحْنُ فَكُنَّا نُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ التَّمْرَ .

  • المعجم الأوسط · #281

    كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا ابْنُهُ .

  • المعجم الأوسط · #1270

    كَانَ يُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .

  • المعجم الأوسط · #1442

    لَمْ تَكُنْ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَّا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ وَالشَّعِيرَ ، لَمْ تَكُنِ الْحِنْطَةَ " . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ فُضَيْلٍ إِلَّا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى " .

  • المعجم الأوسط · #5106

    أَمَّا نَحْنُ ، فَكُنَّا نُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ التَّمْرَ " . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ إِلَّا عَبْثَرٌ " .

  • المعجم الأوسط · #7764

    فَرَضَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِلَّا الْمُنْذِرُ بْنُ زِيَادٍ " .

  • المعجم الأوسط · #8366

    أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ " . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ إِلَّا طَلْقُ بْنُ سَكَنٍ ، وَلَا عَنْ طَلْقٍ إِلَّا الْقَعْنَبِيُّ ، تَفَرَّدَ بِهِ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقَدَّمِيُّ .