حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الزَّرَدِ الْأُبُلِّيُّ قَالَ : نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ : نَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
لَمْ تَكُنْ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَّا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ وَالشَّعِيرَ ، لَمْ تَكُنِ الْحِنْطَةَ