نصب الراية لأحاديث الهداية فَصْلٌ فِي مِقْدَارِ الْوَاجِبِ وَوَقْتِهِ الْحَدِيثُ الْخَامِسُ : رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قُلْت : أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ عَنْهُ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا ، قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ إذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ : صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا ، أَوْ مُعْتَمِرًا ، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ ، أَنْ قَالَ : إنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أَمَّا أَنَا فَإِنِّي لَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْت ، قَالَ أَبُو دَاوُد . وَذُك
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 10732 حَدِيثُ ( قط كم ) : كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعَ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ كَثُرَتِ الْحِنْطَةُ ، جَعَلَ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً مَكَانًا مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ . قط فِي الزَّكَاةِ : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْهُ ، بِهَذَا . وَقَالَ : ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ لَيْسَ بِقَوِيٍّ . يَعْنِي أَنَّ الصَّحِيحَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ ذَلِكَ كَانَ أَيَّامَ مُعَاوِيَةَ . كم فِيهِ : أَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الفَضْلِ الْبَلْخِيُّ ، ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، بِهِ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ : فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ ... إِلَى آخِرِهِ . وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ ثِقَةٌ عَابِدٌ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف عبد العزيز بن أبي رواد - مولى الأزد -، عن نافع، عن ابن عمر 7760 - [ د س ] حديث : كان الناس يخرجون زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع شعير أو تمر أو سلت أو زبيب، فلما كان عمر وكثرت الحنطة، جعل عمر نصف صاع حنطة [ مكان صاع ] من تلك الأشياء . (د) في الزكاة (20: 4) عن الهيثم بن خالد الجهني - س في ه (الزكاة 41) عن موسى بن عبد الرحمن المسروقي - كلاهما عن حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عنه به.
اعرض الكلَّ ←