مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ،
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ لَا يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَّا التَّمْرَ ، إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ،
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ لَا يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَّا التَّمْرَ ، إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا
أخرجه البخاري في "صحيحه" (2 / 130) برقم: (1465) ، (2 / 130) برقم: (1464) ، (2 / 131) برقم: (1468) ، (2 / 131) برقم: (1470) ، (2 / 131) برقم: (1472) ، (2 / 132) برقم: (1473) ومسلم في "صحيحه" (3 / 68) برقم: (2264) ، (3 / 68) برقم: (2266) ، (3 / 68) برقم: (2267) ، (3 / 68) برقم: (2265) ، (3 / 69) برقم: (2268) ، (3 / 70) برقم: (2275) ، (3 / 70) برقم: (2274) ومالك في "الموطأ" (1 / 403) برقم: (579) ، (1 / 404) برقم: (581) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 142) برقم: (375) ، (1 / 142) برقم: (372) وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 135) برقم: (2634) ، (4 / 136) برقم: (2635) ، (4 / 138) برقم: (2639) ، (4 / 139) برقم: (2640) ، (4 / 140) برقم: (2641) ، (4 / 142) برقم: (2647) ، (4 / 142) برقم: (2645) ، (4 / 143) برقم: (2648) ، (4 / 143) برقم: (2649) ، (4 / 145) برقم: (2652) ، (4 / 146) برقم: (2654) ، (4 / 148) برقم: (2659) ، (4 / 150) برقم: (2664) ، (4 / 151) برقم: (2665) ، (4 / 151) برقم: (2666) وابن حبان في "صحيحه" (8 / 93) برقم: (3304) ، (8 / 94) برقم: (3306) ، (8 / 94) برقم: (3305) ، (8 / 95) برقم: (3307) ، (8 / 96) برقم: (3308) ، (8 / 96) برقم: (3309) والحاكم في "مستدركه" (1 / 409) برقم: (1494) ، (1 / 409) برقم: (1495) ، (1 / 410) برقم: (1499) والنسائي في "المجتبى" (1 / 501) برقم: (2501) ، (1 / 501) برقم: (2502) ، (1 / 501) برقم: (2504) ، (1 / 501) برقم: (2503) ، (1 / 502) برقم: (2505) ، (1 / 502) برقم: (2506) ، (1 / 504) برقم: (2517) ، (1 / 505) برقم: (2522) والنسائي في "الكبرى" (3 / 36) برقم: (2292) ، (3 / 37) برقم: (2296) ، (3 / 37) برقم: (2293) ، (3 / 37) برقم: (2295) ، (3 / 37) برقم: (2294) ، (3 / 38) برقم: (2297) ، (3 / 43) برقم: (2308) ، (10 / 353) برقم: (11685) وأبو داود في "سننه" (2 / 25) برقم: (1605) ، (2 / 26) برقم: (1606) ، (2 / 27) برقم: (1609) والترمذي في "جامعه" (2 / 53) برقم: (692) ، (2 / 54) برقم: (693) ، (2 / 55) برقم: (694) والدارمي في "مسنده" (2 / 1034) برقم: (1697) ، (2 / 1034) برقم: (1698) وابن ماجه في "سننه" (3 / 38) برقم: (1895) ، (3 / 38) برقم: (1894) والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 159) برقم: (7764) ، (4 / 160) برقم: (7772) ، (4 / 160) برقم: (7770) ، (4 / 160) برقم: (7769) ، (4 / 160) برقم: (7771) ، (4 / 161) برقم: (7779) ، (4 / 161) برقم: (7780) ، (4 / 161) برقم: (7775) ، (4 / 161) برقم: (7781) ، (4 / 162) برقم: (7783) ، (4 / 162) برقم: (7782) ، (4 / 162) برقم: (7785) ، (4 / 162) برقم: (7784) ، (4 / 163) برقم: (7788) ، (4 / 165) برقم: (7794) ، (4 / 166) برقم: (7797) ، (4 / 168) برقم: (7805) ، (4 / 174) برقم: (7832) ، (4 / 174) برقم: (7831) ، (4 / 175) برقم: (7833) والدارقطني في "سننه" (3 / 63) برقم: (2070) ، (3 / 63) برقم: (2072) ، (3 / 64) برقم: (2073) ، (3 / 65) برقم: (2075) ، (3 / 65) برقم: (2074) ، (3 / 66) برقم: (2077) ، (3 / 67) برقم: (2079) ، (3 / 67) برقم: (2080) ، (3 / 71) برقم: (2089) ، (3 / 72) برقم: (2090) ، (3 / 74) برقم: (2094) ، (3 / 75) برقم: (2095) ، (3 / 75) برقم: (2096) ، (3 / 85) برقم: (2121) ، (3 / 89) برقم: (2134) ، (3 / 89) برقم: (2133) ، (3 / 89) برقم: (2135) ، (3 / 90) برقم: (2136) ، (3 / 209) برقم: (2411) وأحمد في "مسنده" (3 / 1033) برقم: (4552) ، (3 / 1145) برقم: (5239) ، (3 / 1161) برقم: (5368) ، (3 / 1166) برقم: (5406) ، (3 / 1168) برقم: (5412) ، (3 / 1243) برقم: (5852) ، (3 / 1269) برقم: (6015) ، (3 / 1317) برقم: (6287) ، (3 / 1347) برقم: (6463) ، (3 / 1353) برقم: (6504) ، (3 / 1359) برقم: (6542) والحميدي في "مسنده" (1 / 559) برقم: (718) وأبو يعلى في "مسنده" (10 / 203) برقم: (5836) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 242) برقم: (743) ، (1 / 249) برقم: (780) والبزار في "مسنده" (12 / 53) برقم: (5476) ، (12 / 219) برقم: (5928) وعبد الرزاق في "مصنفه" (3 / 311) برقم: (5800) ، (3 / 312) برقم: (5801) ، (3 / 315) برقم: (5813) ، (3 / 330) برقم: (5884) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 504) برقم: (10455) ، (6 / 504) برقم: (10454) ، (6 / 507) برقم: (10466) ، (7 / 69) برقم: (10860) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 44) برقم: (2917) ، (2 / 44) برقم: (2922) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6 / 49) برقم: (2601) ، (6 / 51) برقم: (2603) ، (9 / 16) برقم: (3899) ، (9 / 16) برقم: (3898) ، (9 / 17) برقم: (3900) ، (9 / 20) برقم: (3903) ، (9 / 43) برقم: (3940) ، (9 / 44) برقم: (3941) ، (9 / 45) برقم: (3943) ، (9 / 45) برقم: (3944) والطبراني في "الكبير" (12 / 377) برقم: (13433) ، (12 / 452) برقم: (13681) ، (13 / 230) برقم: (13998) والطبراني في "الأوسط" (1 / 92) برقم: (281) ، (2 / 66) برقم: (1270) ، (2 / 118) برقم: (1442) ، (5 / 207) برقم: (5106) ، (7 / 371) برقم: (7764) ، (8 / 188) برقم: (8366)
فَرَضَ [عَلَيْنَا(١)] رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [وفي رواية : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُخْرِجَ(٢)] [وفي رواية : كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ(٣)] زَكَاةَ [وفي رواية : صَدَقَةَ(٤)] رَمَضَانَ [وفي رواية : قَالَ فِيهِ فِيمَا قَرَأَهُ عَلَيَّ مَالِكٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ(٥)] [وفي رواية : صَدَقَةَ الْفِطْرِ(٦)] [عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ(٧)] عَنِ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ [وفي رواية : وَالْعَبْدِ(٨)] [وفي رواية : عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ(٩)] [عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وكَبِيرٍ(١٠)] [وفي رواية : وَالصَّغِيرِ(١١)] [وفي رواية : عَلَى الصَّغِيرِ(١٢)] [وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ(١٣)] ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى [مِمَّنْ يَمُونُونَ(١٤)] [وفي رواية : مِمَّنْ تَمُونُونَ(١٥)] [وفي رواية : عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى(١٦)] [وفي رواية : ذَكَرٍ وَأُنْثَى(١٧)] [وفي رواية : ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى(١٨)] [وفي رواية : عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ ، أَوْ عَبْدٍ(١٩)] [وفي رواية : وَحُرٍّ وَعَبْدٍ(٢٠)] [وفي رواية : وَحُرٍّ وَعَبْدٍ(٢١)] [ ، أَوْ رَجُلٍ ، أَوِ امْرَأَةٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ] [وفي رواية : عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ ، ذَكَرٍ حُرٍّ ، أَوْ عَبْدٍ(٢٢)] [وفي رواية : وَحُرٍّ وَمَمْلُوكٍ(٢٣)] [مِنَ الْمُسْلِمِينَ(٢٤)] [وفي رواية : كَافِرٍ وَمُسْلِمٍ(٢٥)] [حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ عَنْ مُكَاتَبِيهِ مِنْ غِلْمَانِهِ(٢٦)] : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، [ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ] [أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ(٢٧)] [أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ(٢٨)] قَالَ : [وفي رواية : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَضَ(٢٩)] فَعَدَلَ [وفي رواية : ثُمَّ عَدَلَ(٣٠)] النَّاسُ بِهِ [بَعْدُ(٣١)] نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ [وفي رواية : نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بِصَاعٍ مِمَّا سِوَاهُ(٣٢)] [وفي رواية : فَجَاءَ النَّاسُ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ(٣٣)] [وفي رواية : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ جَعَلُوا عِدْلَ ذَلِكَ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ(٣٤)] [وفي رواية : جَعَلَ النَّاسُ عَدْلَ الشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ(٣٥)] [وفي رواية : قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : ( فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ(٣٦)] [وفي رواية : فَجَاءُوا بِهِ(٣٧)] [فَقَبِلَ مِنْهُمْ(٣٨)] [وَكَانَ يُؤْتَى إِلَيْهِمْ بِالزَّبِيبِ وَالْأَقِطِ فَيَقْبَلُونَهُ مِنْهُمْ(٣٩)] [وفي رواية : فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةٍ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ(٤٠)] [ وفي رواية : لَمْ تَكُنْ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ وَالشَّعِيرَ ، لَمْ تَكُنِ الْحِنْطَةَ ] ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَعْطَى أَعْطَى التَّمْرَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا [وفي رواية : الشَّعِيرَ(٤١)] . [ وفي رواية : قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، فَعَدَلَهُ النَّاسُ بَعْدُ بِمُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُعْطِيَ التَّمْرَ ] [وفي رواية : كَانَ يَسْتَحِبُّ التَّمْرَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ(٤٢)] [وفي رواية : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَمَّا نَحْنُ فَكُنَّا نُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ التَّمْرَ .(٤٣)] [وفي رواية : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُخْرِجُ إِلَّا التَّمْرَ فَفَنِيَ تَمْرُهُ عَامًا(٤٤)] [وفي رواية : فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ(٤٥)] [فَأَخْرَجَ صَاعَ شَعِيرٍ مَكَانَ التَّمْرِ(٤٦)] [وفي رواية : إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا(٤٧)] [وفي رواية : فَأَعْوَزَهُ مَرَّةً فَاسْتَسْلَفَ شَعِيرًا ، فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ مُعَاوِيَةَ عَدَلَ النَّاسُ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ(٤٨)] [وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُعْطِي عَنْ بَنِي نَافِعٍ(٤٩)] [ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ ، عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ وَغَيْرِ أَرْضِهِ ، وَعَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُولُهُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، وَعَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ ، وَكَانَ لَهُ مُكَاتَبٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَكَانَ لَا يُؤَدِّي عَنْهُ ] [وفي رواية : أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ ، كَبِيرِهِمْ وَصَغِيرِهِمْ ، عَمَّنْ يَعُولُ ، وَعَنْ رَقِيقِهِ وَعَنْ رَقِيقِ نِسَائِهِ(٥٠)] قَالَ : قُلْتُ : مَتَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي الصَّاعَ ؟ قَالَ : إِذَا قَعَدَ الْعَامِلُ ، قُلْتُ : مَتَى كَانَ الْعَامِلُ يَقْعُدُ ؟ قَالَ : قَبْلَ الْفِطْرِ [وفي رواية : كَانَ يُؤَدِّي قَبْلَ ذَلِكَ(٥١)] بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ [وفي رواية : وَيَوْمَيْنِ(٥٢)] [وفي رواية : وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ(٥٣)] [وفي رواية : بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ(٥٤)] [وفي رواية : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا ، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ(٥٥)] [وفي رواية : وَأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِأَدَاءِ زَكَاةِ الْفِطْرِ(٥٦)] [وفي رواية : أَمَرَ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ(٥٧)] [وفي رواية : وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى(٥٨)] [قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ(٥٩)] [وفي رواية : إِلَى الْمُصَلَّى(٦٠)] [وفي رواية : أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ(٦١)] [وفي رواية : وَكُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُخْرِجَهُ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ . فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقْسِمُوهُ بَيْنَهُمْ وَيَقُولُ : أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ(٦٢)] [وفي رواية : كَانَ يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْغُدُوِّ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ(٦٣)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( فَطَرَ ) ( هـ ) فِيهِ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، الْفَطْرُ : الِابْتِدَاءُ وَالِاخْتِرَاعُ . وَالْفِطْرَةُ : الْحَالَةُ مِنْهُ ، كَالْجِلْسَةِ وَالرِّكْبَةِ . وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يُولَدُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الْجِبِلَّةِ وَالطَّبْعِ الْمُتَهَيِّئِ لِقَبُولِ الدِّينِ ، فَلَوْ تُرِكَ عَلَيْهَا لَاسْتَمَرَّ عَلَى لُزُومِهَا وَلَمْ يُفَارِقْهَا إِلَى غَيْرِهَا ، وَإِنَّمَا يَعْدِلُ عَنْهُ مَنْ يَعْدِلُ لِآفَةٍ مِنْ آفَاتِ الْبَشَرِ وَالتَّقْلِيدِ ، ثُمَّ تَمَثَّلَ بِأَوْلَادِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي اتِّبَاعِهِمْ لِآبَائِهِمْ وَالْمَيْلِ إِلَى أَدْيَانِهِمْ عَنْ مُقْتَضَى الْفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَالْإِقْرَارِ بِهِ . فَلَا تَجِدُ أَحَدًا إِلَّا وَهُوَ يُقِرُّ بِأَنَّ لَهُ صَانِعًا ، وَإِنْ سَمَّاهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، أَوْ عَبَدَ مَعَهُ غَيْرَهُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْفِطْرَةِ فِي الْحَدِيثِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ " عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ " أَرَادَ دِينَ الْإِسْلَامِ الَّذِي هُوَ مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ " أَيْ : مِنَ السُّنَّةِ ، يَعْنِي سُنَنِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ الَّتِي أُمِرْنَا أَنْ نَقْتَدِيَ بِهِمْ فِيهَا . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ " وَجَبَّارُ الْقُلُوبِ عَلَى فِطَرَاتِهَا " أَيْ : عَلَى خِلَقِهَا . جَمْعُ فِطَرٍ ، وَفِطَرٌ : جَمْعُ فِطْرَةٍ ، أَوْ هِيَ جَمْعُ فِطْرَةٍ كَكِسْرَةٍ وَكِسَرَ
[ فطر ] فطر : فَطَرَ الشَّيْءَ يَفْطُرُهُ فَطْرًا فَانْفَطَرَ وَفَطَّرَهُ : شَقَّهُ . وَتَفَطَّرَ الشَّيْءُ : تَشَقَّقَ . وَالْفَطْرُ : الشَّقُّ ، وَجَمْعُهُ فُطُورٌ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ وَأَنْشَدَ ثَعْلَبٌ : شَقَقْتِ الْقَلْبَ ثُمَّ ذَرَرْتِ فِيهِ هَوَاكِ فَلِيمَ فَالْتَأَمَ الْفُطُورُ وَأَصْلُ الْفَطْرِ : الشَّقُّ ; وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ أَيِ انْشَقَّتْ . وَفِي الْحَدِيثِ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّى تَفَطَّرَتْ قَدَمَاهُ أَيِ انْشَقَّتَا . يُقَالُ : تَفَطَّرَتْ وَانْفَطَرَتْ ، بِمَعْنًى ; وَمِنْهُ أُخِذَ فِطْرُ الصَّائِمِ ؛ لِأَنَّهُ يَفْتَحُ فَاهُ . ابْنُ سِيدَهْ : تَفَطَّرَ الشَّيْءُ وَفَطَرَ وَانْفَطَرَ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ذَكَّرَ عَلَى النَّسَبِ كَمَا قَالُوا دَجَاجَةٌ مُعْضِلٌ . وَسَيْفٌ فُطَارٌ : فِيهِ صُدُوعٌ وَشُقُوقٌ ; قَالَ عَنْتَرَةُ : وَسَيْفِي كَالْعَقِيقَةِ وَهُوَ كِمْعِي سِلَاحِي لَا أَفَلَّ وَلَا فُطَارَا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الْفُطَارِيُّ مِنَ الرِّجَالِ الْفَدْمُ الَّذِي لَا خَيْرَ عِنْدَهُ وَلَا شَرَّ ، مَأْخُوذٌ مِنَ السَّيْفِ الْفُطَارِ الَّذِي لَا يَقْطَعُ . وَفَطَرَ نَابُ الْبَعِيرِ يَفْطُرُ فَطْرًا : شَقَّ وَطَلَعَ ، فَهُوَ بَعِيرٌ فَاطِرٌ ; وَقَوْلُ هِمْيَانَ : آمُلُ أَنْ يَحْمِلَنِي أَمِيرِي عَلَى عَلَاةٍ ل
( عَشِرَ ) * فِيهِ : " إِنْ لَقِيتُمْ عَاشِرًا فَاقْتُلُوهُ " . أَيْ : إِنْ وَجَدْتُمْ مَنْ يَأْخُذُ الْعُشْرَ عَلَى مَا كَانَ يَأْخُذُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ مُقِيمًا عَلَى دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ ; لِكُفْرِهِ أَوْ لِاسْتِحْلَالِهِ لِذَلِكَ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا ، وَأَخَذَهُ مُسْتَحِلًّا وَتَارِكًا فَرْضَ اللَّهِ وَهُوَ رُبْعُ الْعُشْرِ . فَأَمَّا مَنْ يَعْشُرُهُمْ عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى فَحَسَنٌ جَمِيلٌ ، قَدْ عَشَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِلْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ ، فَيَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى آخِذُ ذَلِكَ عَاشِرًا ; لِإِضَافَةِ مَا يَأْخُذُهُ إِلَى الْعُشْرِ ، كَرُبْعِ الْعُشْرِ ، وَنِصْفِ الْعُشْرِ ، كَيْفَ وَهُوَ يَأْخُذُ الْعُشْرَ جَمِيعَهُ ، وَهُوَ زَكَاةُ مَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ . وَعُشْرُ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي التِّجَارَاتِ . يُقَالُ : عَشَرْتُ مَالَهُ أَعْشُرُهُ عُشْرًا فَأَنَا عَاشِرٌ ، وَعَشَّرْتُهُ فَأَنَا مُعَشِّرٌ وَعَشَّارٌ إِذَا أَخَذْتُ عُشْرَهُ . وَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ عُقُوبَةِ الْعَشَّارِ فَمَحْمُولٌ عَلَى التَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ ، إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى " . الْعُشُورُ : جَمْعُ عُشْرٍ ، يَعْنِي : مَا كَانَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ لِلتِّجَارَاتِ دُونَ الصَّدَقَاتِ . وَالَّذِي يَلْزَمُهُمْ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ وَقْتَ الْعَهْدِ ، فَإِنْ لَمْ يُصَالَحُوا عَلَى شَيْءٍ فَلَا يَلْزَمُهُمْ إِلَّا الْجِزْيَةُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ أَخَذُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا دَخَلُوا بِلَادَهُمْ لِلتِّجَارَةِ أَخَذْنَا مِ
[ عشر ] عشر : الْعَشَرَةُ : أَوَّلُ الْعُقُودِ ، وَالْعَشْرُ : عَدَدُ الْمُؤَنَّثِ ، وَالْعَشَرَةُ : عَدَدُ الْمُذَكَّرِ . تَقُولُ : عَشْرُ نِسْوَةٍ وَعَشَرَةُ رِجَالٍ ، فَإِذَا جَاوَزْتَ الْعِشْرِينَ اسْتَوَى الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ فَقُلْتَ : عِشْرُونَ رَجُلًا وَعِشْرُونَ امْرَأَةً ، وَمَا كَانَ مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ فَالْهَاءُ تَلْحَقُهُ فِيمَا وَاحِدُهُ مُذَكَّرٌ ، وَتُحْذَفُ فِيمَا وَاحِدُهُ مُؤَنَّثٌ ، فَإِذَا جَاوَزْتَ الْعَشَرَةَ أَنَّثْتَ الْمُذَكَّرَ وَذَكَّرْتَ الْمُؤَنَّثَ وَحَذَفْتَ الْهَاءَ فِي الْمُذَكَّرِ فِي الْعَشَرَةِ وَأَلْحَقْتَهَا فِي الصَّدْرِ فِيمَا بَيْنَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ إِلَى تِسْعَةَ عَشَرَ ، وَفَتَحْتَ الشِّينَ وَجَعَلْتَ الِاسْمَيْنِ اسْمًا وَاحِدًا مَبْنِيًّا عَلَى الْفَتْحِ ، فَإِذَا صِرْتَ إِلَى الْمُؤَنَّثِ أَلْحَقْتَ الْهَاءَ فِي الْعَجُزِ وَحَذَفْتَهَا مِنَ الصَّدْرِ ، وَأَسْكَنْتَ الشِّينَ مِنْ عَشْرَةٍ ، وَإِنْ شِئْتَ كَسَرْتَهَا ، وَلَا يُنْسَبُ إِلَى الِاسْمَيْنِ جُعِلَا اسْمًا وَاحِدًا ، وَإِنْ نَسَبْتَ إِلَى أَحَدِهِمَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّكَ تُرِيدُ الْآخَرَ ، فَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ نَسَبْتَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ نَسَبْتَهُ إِلَى الْآخَرِ ، وَمَنْ قَالَ : أَرْبَعَ عَشْرَةَ قَالَ : أَرْبَعِيٌّ عَشَرِيٌّ - بِفَتْحِ الشِّينِ - وَمِنَ الشَّاذِّ فِي الْقِرَاءَةِ : " فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا " ، بِفَتْحِ الشِّينِ . ابْنُ جِنِّي : وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ أَلْفَاظَ الْعَدَدِ تُغَيَّرُ كَثِيرًا فِي حَدِّ التَّرْكِيبِ ; أَلَا تَرَاهُمْ قَالُوا فِي الْبَسِيطِ : إِحْدَى عَشْرَةَ ، وَقَالُوا : عَشِرَةٌ وَعَشَرَةٌ ، ثُمَّ قَالُوا فِي التَّرْكِيبِ : عِشْرُونَ ؟ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ " ثَلَاثُونَ " فَمَا بَعْدَهَا مِنَ الْعُقُودِ إِلَى التِّسْعِينَ ، فَجَمَعُ
364 - بَابٌ : بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ فِي نَسْخِ زَكَاةِ الْفِطْرِ ، وَفِي نَسْخِ فَرْضِ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ . 2586 - حَدّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ وَعَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالُوا : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْت الْحَكَمَ قَالَ : سَمِعْت الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ : كُنَّا نُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ ، وَنَصُومَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ وَنَزَلَتْ الزَّكَاةُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ وَكُنَّا نَفْعَلُهُ . 2587 - حَدّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَنْبَأَنَا الْحَكَمُ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . 2588 - حَدّثَنَا بَكَّارَ ، قَالَ : حَدّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْحَكَمِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . 2589 - وَحَدّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْحَكَمِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . 2590 - وَحَدّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ . 2591 - حَدّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ( ح ) . وَحَدّثَنَا بَكَّارَ ، قَالَ : حَدّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، قَالَا : حَدّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . فَتَأَمَّلْنَا مَا فِي حَدِيثِ قَيْسٍ هَذَا مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ فَرْضِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَجَدْنَاهُ مِمَّا قَدْ وَافَقَهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . 2592 - كَمَا حَدّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ قَالَ : حَدّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ
549 - بَاب بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي مِقْدَارِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ مِنْ الْبُرِّ وَمِن ما سِوَاهُ . 3905 - حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمٌ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّدُوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . وَحَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد ، قال : حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ وَعَبْدٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، قَالَ : فَعَدلَهُ النَّاسُ بِمُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ . 3906 - وَحَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ ، قَالَ : أخبرنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَجَاءَ النَّاسُ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ قَالَ : فَعَدَلَ النَّاسُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ ، فَجَاءُوا بِهِ فَقَبِلَ مِنْهُمْ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَصَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ إلَى هَذَيْنِ الْجِنْسَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دُونَ مَا سِوَاهُمَا مِنْ الْأَجْنَاسِ ، وَتَعْدِيلُ النَّاسِ بَعْدَهُ ذَلِكَ بِمُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ عَنْ أَيُّوبَ هَذَا الْحَدِيثُ ، بِزِيَادَةِ جِنْسٍ آخَرَ سِوَى هَذَيْنِ الْجِنْسَيْنِ مَعَ هَذَيْنِ الْجِنْسَيْنِ . 3907 - حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ ابْنِ شَوْذَبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالذَّكَرِ
364 - بَابٌ : بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ فِي نَسْخِ زَكَاةِ الْفِطْرِ ، وَفِي نَسْخِ فَرْضِ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ . 2586 - حَدّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ وَعَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالُوا : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْت الْحَكَمَ قَالَ : سَمِعْت الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ : كُنَّا نُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ ، وَنَصُومَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ وَنَزَلَتْ الزَّكَاةُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ وَكُنَّا نَفْعَلُهُ . 2587 - حَدّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَنْبَأَنَا الْحَكَمُ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . 2588 - حَدّثَنَا بَكَّارَ ، قَالَ : حَدّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْحَكَمِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . 2589 - وَحَدّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْحَكَمِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . 2590 - وَحَدّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ . 2591 - حَدّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ( ح ) . وَحَدّثَنَا بَكَّارَ ، قَالَ : حَدّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، قَالَا : حَدّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . فَتَأَمَّلْنَا مَا فِي حَدِيثِ قَيْسٍ هَذَا مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ فَرْضِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَجَدْنَاهُ مِمَّا قَدْ وَافَقَهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . 2592 - كَمَا حَدّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ قَالَ : حَدّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ
549 - بَاب بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي مِقْدَارِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ مِنْ الْبُرِّ وَمِن ما سِوَاهُ . 3905 - حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمٌ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّدُوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . وَحَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد ، قال : حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ وَعَبْدٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، قَالَ : فَعَدلَهُ النَّاسُ بِمُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ . 3906 - وَحَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ ، قَالَ : أخبرنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَجَاءَ النَّاسُ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ قَالَ : فَعَدَلَ النَّاسُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ ، فَجَاءُوا بِهِ فَقَبِلَ مِنْهُمْ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَصَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ إلَى هَذَيْنِ الْجِنْسَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دُونَ مَا سِوَاهُمَا مِنْ الْأَجْنَاسِ ، وَتَعْدِيلُ النَّاسِ بَعْدَهُ ذَلِكَ بِمُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ عَنْ أَيُّوبَ هَذَا الْحَدِيثُ ، بِزِيَادَةِ جِنْسٍ آخَرَ سِوَى هَذَيْنِ الْجِنْسَيْنِ مَعَ هَذَيْنِ الْجِنْسَيْنِ . 3907 - حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ ابْنِ شَوْذَبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالذَّكَرِ
549 - بَاب بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي مِقْدَارِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ مِنْ الْبُرِّ وَمِن ما سِوَاهُ . 3905 - حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمٌ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّدُوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . وَحَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد ، قال : حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ وَعَبْدٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، قَالَ : فَعَدلَهُ النَّاسُ بِمُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ . 3906 - وَحَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ ، قَالَ : أخبرنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَجَاءَ النَّاسُ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ قَالَ : فَعَدَلَ النَّاسُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ ، فَجَاءُوا بِهِ فَقَبِلَ مِنْهُمْ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَصَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ إلَى هَذَيْنِ الْجِنْسَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دُونَ مَا سِوَاهُمَا مِنْ الْأَجْنَاسِ ، وَتَعْدِيلُ النَّاسِ بَعْدَهُ ذَلِكَ بِمُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ عَنْ أَيُّوبَ هَذَا الْحَدِيثُ ، بِزِيَادَةِ جِنْسٍ آخَرَ سِوَى هَذَيْنِ الْجِنْسَيْنِ مَعَ هَذَيْنِ الْجِنْسَيْنِ . 3907 - حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ ابْنِ شَوْذَبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالذَّكَرِ
549 - بَاب بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي مِقْدَارِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ مِنْ الْبُرِّ وَمِن ما سِوَاهُ . 3905 - حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمٌ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّدُوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . وَحَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد ، قال : حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ وَعَبْدٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، قَالَ : فَعَدلَهُ النَّاسُ بِمُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ . 3906 - وَحَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ ، قَالَ : أخبرنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَجَاءَ النَّاسُ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ قَالَ : فَعَدَلَ النَّاسُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ ، فَجَاءُوا بِهِ فَقَبِلَ مِنْهُمْ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَصَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ إلَى هَذَيْنِ الْجِنْسَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دُونَ مَا سِوَاهُمَا مِنْ الْأَجْنَاسِ ، وَتَعْدِيلُ النَّاسِ بَعْدَهُ ذَلِكَ بِمُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ عَنْ أَيُّوبَ هَذَا الْحَدِيثُ ، بِزِيَادَةِ جِنْسٍ آخَرَ سِوَى هَذَيْنِ الْجِنْسَيْنِ مَعَ هَذَيْنِ الْجِنْسَيْنِ . 3907 - حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ ابْنِ شَوْذَبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالذَّكَرِ
549 - بَاب بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي مِقْدَارِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ مِنْ الْبُرِّ وَمِن ما سِوَاهُ . 3905 - حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمٌ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّدُوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . وَحَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد ، قال : حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ وَعَبْدٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، قَالَ : فَعَدلَهُ النَّاسُ بِمُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ . 3906 - وَحَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ ، قَالَ : أخبرنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَجَاءَ النَّاسُ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ قَالَ : فَعَدَلَ النَّاسُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ ، فَجَاءُوا بِهِ فَقَبِلَ مِنْهُمْ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَصَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ إلَى هَذَيْنِ الْجِنْسَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دُونَ مَا سِوَاهُمَا مِنْ الْأَجْنَاسِ ، وَتَعْدِيلُ النَّاسِ بَعْدَهُ ذَلِكَ بِمُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ عَنْ أَيُّوبَ هَذَا الْحَدِيثُ ، بِزِيَادَةِ جِنْسٍ آخَرَ سِوَى هَذَيْنِ الْجِنْسَيْنِ مَعَ هَذَيْنِ الْجِنْسَيْنِ . 3907 - حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ ابْنِ شَوْذَبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالذَّكَرِ
550 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ ممَا قَصَدَ بِه فيها إلَى الْمُسْلِمِينَ . 3947 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ . وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ . فَقَالَ قَائِلٌ : أَفَتَابَعَ مَالِكًا عَلَى هَذَا الْحَرْفِ - يَعْنِي مِنْ الْمُسْلِمِينَ - أَحَدٌ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عز وجل وَعَوْنِهِ : أَنَّهُ قَدْ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَعُمَرُ بْنُ نَافِعٍ ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ . 3948 - كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد الْهَاشِمِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ إلَى رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ . 3949 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ : إلَى رَمَضَانَ . 3950 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخَبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَا
550 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ ممَا قَصَدَ بِه فيها إلَى الْمُسْلِمِينَ . 3947 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ . وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ . فَقَالَ قَائِلٌ : أَفَتَابَعَ مَالِكًا عَلَى هَذَا الْحَرْفِ - يَعْنِي مِنْ الْمُسْلِمِينَ - أَحَدٌ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عز وجل وَعَوْنِهِ : أَنَّهُ قَدْ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَعُمَرُ بْنُ نَافِعٍ ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ . 3948 - كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد الْهَاشِمِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ إلَى رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ . 3949 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ : إلَى رَمَضَانَ . 3950 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخَبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَا
550 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ ممَا قَصَدَ بِه فيها إلَى الْمُسْلِمِينَ . 3947 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ . وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ . فَقَالَ قَائِلٌ : أَفَتَابَعَ مَالِكًا عَلَى هَذَا الْحَرْفِ - يَعْنِي مِنْ الْمُسْلِمِينَ - أَحَدٌ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عز وجل وَعَوْنِهِ : أَنَّهُ قَدْ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَعُمَرُ بْنُ نَافِعٍ ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ . 3948 - كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد الْهَاشِمِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ إلَى رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ . 3949 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ : إلَى رَمَضَانَ . 3950 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخَبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَا
581 991 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ لَا يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَّا التَّمْرَ ، إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا . 992 - قَالَ مَالِكٌ : وَالْكَفَّارَاتُ كُلُّهَا ، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ ، وَزَكَاةُ الْعُشُورِ ، كُلُّ ذَلِكَ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ مُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الظِّهَارَ ، فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ فِيهِ بِمُدِّ هِشَامٍ وَهُوَ الْمُدُّ الْأَعْظَمُ .