حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ نَا ابنُ أَبِي عَدِيٍّ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن جَابِرِ بنِ زَيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِنَحوِ

٢٥ حديثًا١٥ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع٤ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند البزار (١١/٤١٦) برقم ٥٢٧٤

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ، قَالَ : قُلْتُ : قَدْ كَانَ يَذْكُرُ الثَّالِثَ قَالَ : مَا هُوَ ؟ قُلْتُ : الْحِمَارُ ، قَالَ : رُوَيْدًا الْحِمَارُ قُلْتُ : قَدْ ذَكَرَ الرَّابِعَ قَالَ : مَا هُوَ ؟ قُلْتُ : الْكَافِرُ قَالَ : إِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ كَافِرٌ وَلَا مُسْلِمٌ فَافْعَلْ [وفي رواية : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ السُّتْرَةِ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ . وَلَمْ يَذْكُرِ النَّصْرَانِيَّ ، قَالَ : وَالْمَرْأَةُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَائِضَ ، قَالَ : وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَدْرِ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ(١)] [وفي رواية : ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، فَذَكَرُوا الْكَلْبَ وَالْحِمَارَ وَالْمَرْأَةَ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُونَ فِي الْجَدْيِ ؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي يَوْمًا ، فَذَهَبَ جَدْيٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَبَادَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ(٢)] [وفي رواية : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْخِنْزِيرُ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمَرْأَةُ ، وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ(٣)] [وفي رواية : يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْيَهُودِيُّ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسُ وَالْخِنْزِيرُ ، قَالَ : وَيَكْفِيكَ إِذَا كَانُوا مِنْكَ عَلَى قَدْرِ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ لَمْ يَقْطَعُوا عَلَيْكَ صَلَاتَكَ(٤)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن البيهقي الكبرى٣٥٤٢·
  2. (٢)سنن ابن ماجه١٠٠٥·
  3. (٣)سنن أبي داود٧٠١·
  4. (٤)مسند عبد بن حميد٥٧٦·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٢٥ / ٢٥
  • سنن أبي داود · #700

    يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَوْقَفَهُ سَعِيدٌ وَهِشَامٌ وَهَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ .

  • سنن أبي داود · #701

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْخِنْزِيرُ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمَرْأَةُ ، وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : فِي نَفْسِي مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ شَيْءٌ كُنْتُ أُذَاكِرُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرَهُ ، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا أَجَابَهُ عَنْ هِشَامٍ ، وَلَا يَعْرِفُهُ ، وَلَمْ أَرَ أَحَدًا يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ هِشَامٍ ، وَأَحْسَبُ الْوَهْمَ مِنِ ابْنِ أَبِي سَمِينَةَ ، وَالْمُنْكَرُ فِيهِ : ذِكْرُ الْمَجُوسِيِّ ، وَفِيهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ ، وَذِكْرُ الْخِنْزِيرِ ، وَفِيهِ نَكَارَةٌ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَلَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، وَأَحْسَبُهُ وَهِمَ لِأَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُنَا مِنْ حِفْظِهِ .

  • سنن النسائي · #751

    مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ، وَالْكَلْبُ قَالَ يَحْيَى : رَفَعَهُ شُعْبَةُ .

  • سنن ابن ماجه · #1001

    يَقْطَعُ الصَّلَاةَ : الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ .

  • سنن ابن ماجه · #1005

    ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، فَذَكَرُوا الْكَلْبَ وَالْحِمَارَ وَالْمَرْأَةَ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُونَ فِي الْجَدْيِ ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي يَوْمًا ، فَذَهَبَ جَدْيٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَبَادَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ .

  • مسند أحمد · #3284

    يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ .

  • صحيح ابن حبان · #2392

    يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ .

  • صحيح ابن خزيمة · #950

    يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يزيد .

  • المعجم الكبير · #12859

    يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #2919

    يَقْطَعُ الصَّلَاةَ : الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ .

  • مصنف عبد الرزاق · #2373

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .

  • مصنف عبد الرزاق · #2374

    تَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #3540

    يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ . قَالَ يَحْيَى - هُوَ الْقَطَّانُ - : لَمْ يَرْفَعْ هَذَا الْحَدِيثَ أَحَدٌ عَنْ قَتَادَةَ غَيْرُ شُعْبَةَ ، قَالَ يَحْيَى : وَأَنَا أُفَرِّقُهُ ، قَالَ : وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَهِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ ؛ يَعْنِي مُوقُوفًا ، قَالَ يَحْيَى : وَبَلَغَنِي أَنَّ هَمَّامًا يُدْخِلُ بَيْنَ قَتَادَةَ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبَا الْخَلِيلِ ، قَالَ عَلِيٌّ : وَلَمْ يَرْفَعْ هَمَّامٌ الْحَدِيثَ . ، قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ - : وَالثَّابِتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَلَكِنْ يُكْرَهُ . وَذَلِكَ يَدُلُّ مِنْ قَوْلِهِ مَعَ قَوْلِهِ : يَقْطَعُ - عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَطْعِ غَيْرُ الْإِفْسَادِ . وَيُرْوَى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - .

  • سنن البيهقي الكبرى · #3541

    يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ، وَالْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ ، وَالْمَجُوسِيُّ وَالْخِنْزِيرُ . قَالَ : وَيَكْفِيكَ إِذَا كَانُوا مِنْكَ عَلَى قَدْرِ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ ، لَمْ يَقْطَعُوا صَلَاتَكَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #3542

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ السُّتْرَةِ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ . وَلَمْ يَذْكُرِ النَّصْرَانِيَّ ، قَالَ : وَالْمَرْأَةُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَائِضَ ، قَالَ : " وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَدْرِ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ . ) ، ، ، ، ، ، ،

  • مسند البزار · #4748

    يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ، قَالَ : قُلْتُ : قَدْ كَانَ يَذْكُرُ الثَّالِثَ قَالَ : مَا هُوَ ؟ قُلْتُ : الْحِمَارُ ، قَالَ : رُوَيْدًا الْحِمَارُ قُلْتُ : قَدْ ذَكَرَ الرَّابِعَ قَالَ : مَا هُوَ ؟ قُلْتُ : الْكَافِرُ قَالَ : إِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ كَافِرٌ وَلَا مُسْلِمٌ فَافْعَلْ .

  • مسند البزار · #4749

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوِ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

  • مسند البزار · #5274

    إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ كَافِرٌ وَلَا مُسْلِمٌ فَافْعَلْ . وَهَذَا الْحَدِيثُ أَسْنَدَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَهُ إِلَّا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ .

  • مسند البزار · #5275

    حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَحْرٍ ، قَالَ : نَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ .

  • السنن الكبرى · #829

    الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ . قَالَ يَحْيَى : رَفَعَهُ شُعْبَةُ .

  • الأحاديث المختارة · #3426

    تَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ .

  • الأحاديث المختارة · #3427

    يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ مُسَدَّدٍ وَقَالَ : وَوَقَفَهُ سَعِيدٌ وَهِشَامٌ وَهَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ . وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ وَهِشَامٍ . قَالَ يَحْيَى : رَفَعَهُ شُعْبَةُ . وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ . وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِمٍ الْبُسْتِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هَاشِمٍ الطُّوسِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ .

  • شرح معاني الآثار · #2470

    يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ .

  • شرح معاني الآثار · #2471

    يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ، وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ ، وَالْيَهُودِيُّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ . وَالْخِنْزِيرُ ، وَيَكْفِيكَ إِذَا كَانُوا مِنْكَ قَدْرَ رَمْيَةٍ ، لَمْ يَقْطَعُوا عَلَيْكَ صَلَاتَكَ .

  • مسند عبد بن حميد · #576

    يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْيَهُودِيُّ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسُ وَالْخِنْزِيرُ ، قَالَ : وَيَكْفِيكَ إِذَا كَانُوا مِنْكَ عَلَى قَدْرِ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ لَمْ يَقْطَعُوا عَلَيْكَ صَلَاتَكَ .