حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبِي ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَحْسَبُهُ قَدْ أَسْنَدَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ، وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ ، وَالْيَهُودِيُّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ . وَالْخِنْزِيرُ ، وَيَكْفِيكَ إِذَا كَانُوا مِنْكَ قَدْرَ رَمْيَةٍ ، لَمْ يَقْطَعُوا عَلَيْكَ صَلَاتَكَ