2373 2353 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ . متن مخفي
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ وَالْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ
- 01الوفاة65هـ
- 02الوفاة—
- 03الوفاة197هـ
- 04الوفاة211هـ
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (2 / 59) برقم: (950) وابن حبان في "صحيحه" (6 / 148) برقم: (2392) والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (9 / 518) برقم: (3426) ، (9 / 519) برقم: (3427) والنسائي في "المجتبى" (1 / 169) برقم: (751) والنسائي في "الكبرى" (1 / 408) برقم: (829) وأبو داود في "سننه" (1 / 259) برقم: (701) ، (1 / 259) برقم: (700) وابن ماجه في "سننه" (2 / 100) برقم: (1001) ، (2 / 103) برقم: (1005) والبيهقي في "سننه الكبير" (2 / 274) برقم: (3540) ، (2 / 275) برقم: (3542) ، (2 / 275) برقم: (3541) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 200) برقم: (576) والبزار في "مسنده" (11 / 50) برقم: (4748) ، (11 / 416) برقم: (5274) وعبد الرزاق في "مصنفه" (2 / 27) برقم: (2373) ، (2 / 28) برقم: (2374) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 533) برقم: (2919) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1 / 458) برقم: (2470) ، (1 / 458) برقم: (2471) والطبراني في "الكبير" (12 / 181) برقم: (12859)
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ، قَالَ : قُلْتُ : قَدْ كَانَ يَذْكُرُ الثَّالِثَ قَالَ : مَا هُوَ ؟ قُلْتُ : الْحِمَارُ ، قَالَ : رُوَيْدًا الْحِمَارُ قُلْتُ : قَدْ ذَكَرَ الرَّابِعَ قَالَ : مَا هُوَ ؟ قُلْتُ : الْكَافِرُ قَالَ : إِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ كَافِرٌ وَلَا مُسْلِمٌ فَافْعَلْ [وفي رواية : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ السُّتْرَةِ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ . وَلَمْ يَذْكُرِ النَّصْرَانِيَّ ، قَالَ : وَالْمَرْأَةُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَائِضَ ، قَالَ : وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَدْرِ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ(١)] [وفي رواية : ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، فَذَكَرُوا الْكَلْبَ وَالْحِمَارَ وَالْمَرْأَةَ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُونَ فِي الْجَدْيِ ؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي يَوْمًا ، فَذَهَبَ جَدْيٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَبَادَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ(٢)] [وفي رواية : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْخِنْزِيرُ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمَرْأَةُ ، وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ(٣)] [وفي رواية : يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْيَهُودِيُّ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسُ وَالْخِنْزِيرُ ، قَالَ : وَيَكْفِيكَ إِذَا كَانُوا مِنْكَ عَلَى قَدْرِ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ لَمْ يَقْطَعُوا عَلَيْكَ صَلَاتَكَ(٤)]
- مصنف عبد الرزاق
2373 2353 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .