مصنف عبد الرزاق
باب ما يقطع الصلاة
38 حديثًا · 0 باب
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَاذَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : " الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ
إِذَا كَانَ الْمُصَلِّي لَا يُصَلِّي إِلَى سُتْرَةٍ
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْمَرْأَةُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ ، وَالْخِنْزِيرُ ، وَالْيَهُودِيُّ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي يَزِيدَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
تَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ
الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ شَيْطَانٌ
وَسُئِلَ قَتَادَةُ : هَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ ؟ قَالَ : " لَا
أَجَزْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَمَامَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْتَدِفَيْنِ أَتَانًا ، وَهُوَ يُصَلِّي يَوْمَ عَرَفَةَ
زَارَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبَّاسًا وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا ، فَقَامَ يُصَلِّي - أُرَاهُ قَالَ : الْعَصْرَ
جِئْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ - أَوْ قَالَ : يَوْمَ الْفَتْحِ - وَهُوَ يُصَلِّي وَأَنَا وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ مُرْتَدِفَانِ أَتَانًا
ذُكِرَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ فَقِيلَ لَهُ : الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، وَادْرَأْ عَنْ نَفْسِكَ مَا اسْتَطَعْتَ
أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُجِيزَ ، أَمَامَ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ : " مَا يَضُرُّكَ لَوِ ارْتَدَدْتَ حِينَ رَدَّكَ
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكُفْرُ بِاللهِ
قَرَنْتُمُونِي يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ ، إِنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، وَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ
لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ ، وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ : مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : " لَا يَقْطَعُهَا إِلَّا الْحَدَثُ
قُلْتُ لِعَبيدَةَ : مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : " يَقْطَعُهَا الْفُجُورُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن عَبِيدَةَ مِثلَهُ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عُروَةَ عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى وَعَلَيْهِ مُرَيْطٌ مِنْ هَذِهِ الْمُرَحَّلَاتِ
إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ بِنْتَ ابْنَتِهِ أُمَامَةَ عَلَى عَاتِقِهِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي وَأُمَامَةُ بِنْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ ابْنَةُ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى - عَلَى رَقَبَتِهِ
أَنَّهَا صَلَاةُ الصُّبْحِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْخُذُ حُسَيْنًا فِي الصَّلَاةِ فَيَجْعَلُهُ قَائِمًا حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَسْجُدُ ، فَيَرْقَى حُسَيْنٌ عَلَى ظَهْرِهِ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَّرَهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَتَى الْحَسَنُ ، وَالْحُسَيْنُ ، وَأُمَامَةُ ، فَابْتَدَرُوهُ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِرَجُلٍ كُسِرَ أَنْفُهُ ، فَقَالَ لَهُ : مَرَّ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُصَلِّي