2382
باب ما يقطع الصلاة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُجِيزَ ، أَمَامَ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ : " مَا يَضُرُّكَ لَوِ ارْتَدَدْتَ حِينَ رَدَّكَ ؟ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى حُمَيْدٍ ، فَقَالَ لَهُ : ج٢ / ص٣٠" مَا ضَرَّكَ لَوْ أَجَازَ أَمَامَكَ ؟ إِنَّ الصَّلَاةَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ إِلَّا الْكَلَامُ وَالْإِحْدَاثُ
مرسلموقوف· رواه عثمان بن عفانله شواهد