حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

وَحَدَّثَنَاهُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ قَالَ نَا أَبُو حَفصٍ التِّنِّيسِيُّ قَالَ نَا صَدَقَةُ يَعنِي ابنَ عَبدِ اللهِ عَن سَعِيدِ بنِ

٦ أحاديث٣ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع١١ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المعجم الكبير (٥/٢٠٨) برقم ٥١٢٣

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا [بْنَ جَبَلٍ(١)] إِلَى الشَّامِ ، فَلَمَّا قَدِمَ [مُعَاذٌ(٢)] قَالَ [وفي رواية : أَنَّ مُعَاذًا قَالَ(٣)] : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي رَأَيْتُ [وفي رواية : أَرَأَيْتَ(٤)] أَهْلَ الْكِتَابِ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ ، أَلَا [وفي رواية : أَفَلَا(٥)] نَسْجُدُ لَكَ ؟ قَالَ : لَوْ [وفي رواية : وَلَوْ(٦)] كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ زَوْجِهَا [وفي رواية : الْمَرْأَةُ لَا تُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ عَلَيْهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا(٧)] حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا [وَهِيَ(٨)] عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ أَعْطَتْهُ [وفي رواية : لَأَعْطَتْهُ(٩)] [وفي رواية : لَمْ تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا(١٠)] [وفي رواية : لَا تَمْنَعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا نَفْسَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى قَتَبٍ .(١١)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند البزار٤٣٢٥·
  2. (٢)مسند البزار٤٣٢٥٤٣٢٦·
  3. (٣)المعجم الكبير٥١٢٢·
  4. (٤)المعجم الكبير٥١٢٢·
  5. (٥)المعجم الكبير٥١٢٢·مسند البزار٤٣٢٥·
  6. (٦)مسند البزار٤٣٢٥·
  7. (٧)المعجم الكبير٥٠٩٠·
  8. (٨)المعجم الكبير٥٠٩٠·
  9. (٩)المعجم الكبير٥١٢٢·
  10. (١٠)المعجم الكبير٥٠٩٠·
  11. (١١)المعجم الأوسط٧٤٣٩·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٦ / ٦
  • المعجم الكبير · #5090

    الْمَرْأَةُ لَا تُؤَدِّي حَقَّ اللهِ عَلَيْهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا ، حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا .

  • المعجم الكبير · #5122

    لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ زَوْجِهَا حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا عَلَى قَتَبٍ لَأَعْطَتْهُ .

  • المعجم الكبير · #5123

    لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ زَوْجِهَا حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ أَعْطَتْهُ .

  • المعجم الأوسط · #7439

    لَا تَمْنَعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا نَفْسَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى قَتَبٍ " . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَلَا عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : الْأَسْفَاطِيُّ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ " .

  • مسند البزار · #4325

    لَا ، وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا .

  • مسند البزار · #4326

    وَحَدَّثَنَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، قَالَ : نَا أَبُو حَفْصٍ التِّنِّيسِيُّ ، قَالَ : نَا صَدَقَةُ - يَعْنِي - ابْنَ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِنَحْوِهِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، فَقَالَ أَيُّوبُ : عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أَوْفَى . وَقَالَ قَتَادَةُ : عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، وَقَالَ هِشَامٌ : عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُعَاذٍ . وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ إِلَّا صَدَقَةُ ، وَصَدَقَةُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ ، وَقَدْ كَتَبَ أَهْلُ الْعِلْمِ حَدِيثَهُ .