حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ( ح ) . وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ قَالَ : ثَنَا ج٥ / ص٢٠٩عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، ثَنَا صَدَقَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ :
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا إِلَى الشَّامِ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي رَأَيْتُ أَهْلَ الْكِتَابِ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ ، أَلَا نَسْجُدُ لَكَ ؟ قَالَ : لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ زَوْجِهَا حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ أَعْطَتْهُ