حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مكتبة ابن تيمية: 5084
5090
عمرو بن دينار المكي عن زيد بن أرقم

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا شَبَابَةُ ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

الْمَرْأَةُ لَا تُؤَدِّي حَقَّ اللهِ عَلَيْهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا ، حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا
معلقمرفوع· رواه زيد بن أرقم الأنصاريله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين1 حُكم
  • الهيثمي

    رجاله رجال الصحيح خلا المغيرة بن مسلم وهو ثقة

    صحيح
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    زيد بن أرقم الأنصاري
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي مشهور
    في هذا السند:عن
    الوفاة66هـ
  2. 02
    عمرو بن دينار الأثرم
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الرابعة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة125هـ
  3. 03
    المغيرة بن مسلم القسملي
    تقييم الراوي:صدوق· السادسة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة160هـ
  4. 04
    شبابة بن سوار المدائني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة204هـ
  5. 05
    أبو بكر ابن أبي شيبة
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة235هـ
  6. 06
    الوفاة297هـ
  7. 07
    الوفاة360هـ
التخريج

أخرجه البزار في "مسنده" (10 / 226) برقم: (4325) والطبراني في "الكبير" (5 / 200) برقم: (5090) ، (5 / 208) برقم: (5123) ، (5 / 208) برقم: (5122) والطبراني في "الأوسط" (7 / 255) برقم: (7439)

الشواهد25 شاهد
صحيح ابن حبان
الأحاديث المختارة
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مسند الطيالسي
المطالب العالية
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع١١ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المعجم الكبير (٥/٢٠٨) برقم ٥١٢٣

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا [بْنَ جَبَلٍ(١)] إِلَى الشَّامِ ، فَلَمَّا قَدِمَ [مُعَاذٌ(٢)] قَالَ [وفي رواية : أَنَّ مُعَاذًا قَالَ(٣)] : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي رَأَيْتُ [وفي رواية : أَرَأَيْتَ(٤)] أَهْلَ الْكِتَابِ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ ، أَلَا [وفي رواية : أَفَلَا(٥)] نَسْجُدُ لَكَ ؟ قَالَ : لَوْ [وفي رواية : وَلَوْ(٦)] كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ زَوْجِهَا [وفي رواية : الْمَرْأَةُ لَا تُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ عَلَيْهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا(٧)] حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا [وَهِيَ(٨)] عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ أَعْطَتْهُ [وفي رواية : لَأَعْطَتْهُ(٩)] [وفي رواية : لَمْ تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا(١٠)] [وفي رواية : لَا تَمْنَعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا نَفْسَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى قَتَبٍ .(١١)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند البزار٤٣٢٥·
  2. (٢)مسند البزار٤٣٢٥٤٣٢٦·
  3. (٣)المعجم الكبير٥١٢٢·
  4. (٤)المعجم الكبير٥١٢٢·
  5. (٥)المعجم الكبير٥١٢٢·مسند البزار٤٣٢٥·
  6. (٦)مسند البزار٤٣٢٥·
  7. (٧)المعجم الكبير٥٠٩٠·
  8. (٨)المعجم الكبير٥٠٩٠·
  9. (٩)المعجم الكبير٥١٢٢·
  10. (١٠)المعجم الكبير٥٠٩٠·
  11. (١١)المعجم الأوسط٧٤٣٩·
مقارنة المتون15 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

المعجم الأوسط
المعجم الكبير
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — مكتبة ابن تيمية5084
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
قَتَبٍ(المادة: قتب)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَابُ الْقَافِ مَعَ التَّاءِ ) ( قَتَبَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا صَدَقَةَ فِي الْإِبِلِ الْقَتُوبَةِ ، الْقَتُوبَةُ - بِالْفَتْحِ - : الْإِبِلُ الَّتِي تُوضَعُ الْأَقْتَابُ عَلَى ظُهُورِهَا ، فَعُولَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ ، كَالرَّكُوبَةِ وَالْحَلُوبَةِ ، أَرَادَ لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ . * وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : لَا تَمْنَعُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ ، الْقَتَبُ لِلْجَمَلِ كَالْإِكَافِ لِغَيْرِهِ . وَمَعْنَاهُ الْحَثُّ لَهُنَّ عَلَى مُطَاوَعَةِ أَزْوَاجِهِنَّ ، وَأَنَّهُ لَا يَسَعُهُنَّ الِامْتِنَاعُ فِي هَذِهِ الْحَالِ ، فَكَيْفَ فِي غَيْرِهَا . وَقِيلَ : إِنَّ نِسَاءَ الْعَرَبِ كُنَّ إِذَا أَرَدْنَ الْوِلَادَةَ جَلَسْنَ عَلَى قَتَبٍ ، وَيَقُلْنَ إِنَّهُ أَسْلَسُ لِخُرُوجِ الْوَلَدِ ، فَأَرَادَتْ تِلْكَ الْحَالَةَ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : كُنَّا نَرَى أَنَّ الْمَعْنَى : وَهِيَ تَسِيرُ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ ، فَجَاءَ التَّفْسِيرُ بِغَيْرِ ذَلِكَ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الرِّبَا : " فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ " الْأَقْتَابُ : الْأَمْعَاءُ ، وَاحِدُهَا : قِتْبٌ ( بِالْكَسْرِ ) . وَقِيلَ : هِيَ جَمْعُ قِتْبٍ ، وَقِتْبٌ جَمْعُ قِتْبَةٍ ، وَهِيَ الْمِعَى . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .

لسان العرب

[ قتب ] قتب : الْقِتْبُ ، وَالْقَتَبُ : إِكَافُ الْبَعِيرِ ، وَقَدْ يُؤَنِّثُ وَالتَّذْكِيرُ أَعَمُّ ، وَلِذَلِكَ أَنَّثُوا التَّصْغِيرَ ، فَقَالُوا : قُتَيْبَةُ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : ذَهَبَ اللَّيْثُ إِلَى أَنَّ قُتَيْبَةَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْقِتْبِ ، قَالَ : وَقَرَأْتُ فِي فُتُوحِ خُرَاسَانَ : أَنَّ قُتَيْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ لَمَّا أَوْقَعَ بِأَهْلِ خُوارَزْمَ ، وَأَحَاطَ بِهِمْ ، أَتَاهُ رَسُولُهُمْ ، فَسَأَلَهُ عَنِ اسْمِهِ ، فَقَالَ : قُتَيْبَةُ ، فَقَالَ لَهُ : لَسْتَ تَفْتَحُهَا إِنَّمَا يَفْتَحُهَا رَجُلٌ اسْمُهُ إِكَافٌ ، فَقَالَ قُتَيْبَةُ : فَلَا يَفْتَحُهَا غَيْرِي وَاسْمِي إِكَافٌ ، قَالَ : وَهَذَا يُوَافِقُ مَا قَالَ اللَّيْثُ ، وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ : قَتَبُ الْبَعِيرِ مُذَكَّرٌ لَا يُؤَنَّثُ ، وَيُقَالُ لَهُ : الْقِتْبُ وَإِنَّمَا يَكُونُ لِلسَّانِيَةِ ، وَمِنْهُ قَوْلُ لَبِيدٍ : وَأُلْقِيَ قِتْبُهَا الْمَخْزُومُ ابْنُ سِيدَهْ : الْقِتْبُ ، وَالْقَتَبُ إِكَافُ الْبَعِيرِ ، وَقِيلَ : هُوَ الْإِكَافُ الصَّغِيرُ الَّذِي عَلَى قَدْرِ سَنَامِ الْبَعِيرِ : وَفِي الصِّحَاحِ : رَحْلٌ صَغِيرٌ عَلَى قَدْرِ السَّنَامِ . وَأَقْتَبَ الْبَعِيرَ إِقْتَابًا إِذَا شَدَّ عَلَيْهِ الْقَتَبَ . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : لَا تَمْنَعُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ . الْقَتَبُ لِلْجَمَلِ كَالْإِكَافِ لِغَيْرِهِ وَمَعْنَاهُ : الْحَثُّ لَهُنَّ عَلَى مُطَاوَعَةِ أَزْوَاجِهِنَّ وَأَنَّهُ لَا يَسَعُهُنَّ الِامْتُنَاعُ فِي هَذِهِ الْحَالِ . فَكَيْفَ فِي غَيْرِهَا ؟ وَقِيلَ : إِنَّ نِسَاءَ الْعَرَبِ كُنَّ إِذَا أَرَدْنَ الْوِلَادَةَ جَلَسْنَ عَلَى قَتَبٍ ، وَيَقُلْنَ : إِنَّهُ أَسْلَسُ لِخُرُوجِ الْوَلَدِ ، فَأَرَادَتْ تِلْكَ الْحَالَةَ ، قَالَ أَبُو عُبَيْد

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • المعجم الكبير

    عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ الْمَكِّيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ 5090 5084 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا شَبَابَةُ ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَرْأَةُ لَا تُؤَدِّي حَقَّ اللهِ عَلَيْهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا ، حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث