حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار الحرمين: 7433
7439
محمد بن أبان الأصبهاني

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَسْفَاطِيُّ ، نَا أَبُو يَزِيدَ الْكُوفِيُّ بِشْرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ ، ج٧ / ص٢٥٦عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

لَا تَمْنَعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا نَفْسَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى قَتَبٍ " .
معلقمرفوع· رواه زيد بن أرقم الأنصاريله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    زيد بن أرقم الأنصاري
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي مشهور
    في هذا السند:عن
    الوفاة66هـ
  2. 02
    القاسم بن عوف الشيباني
    تقييم الراوي:صدوق· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة120هـ
  3. 03
    قتادة بن دعامة
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الرابعة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة117هـ
  4. 04
    سعيد بن أبي عروبة
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· السادسة
    في هذا السند:عنالاختلاطالتدليس
    الوفاة150هـ
  5. 05
    محمد بن سواء السدوسي
    تقييم الراوي:صدوق· التاسعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة187هـ
  6. 06
    الوفاة
  7. 07
    محمد بن يزيد بن عبد الملك الأسفاطي
    تقييم الراوي:صدوق· الحادية عشرة
    في هذا السند:نا
    الوفاة251هـ
  8. 08
    محمد بن أبان الأصبهاني
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة293هـ
  9. 09
    الوفاة360هـ
التخريج

أخرجه البزار في "مسنده" (10 / 226) برقم: (4325) والطبراني في "الكبير" (5 / 200) برقم: (5090) ، (5 / 208) برقم: (5123) ، (5 / 208) برقم: (5122) والطبراني في "الأوسط" (7 / 255) برقم: (7439)

الشواهد25 شاهد
صحيح ابن حبان
الأحاديث المختارة
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مسند الطيالسي
المطالب العالية
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
المعجم الكبير
المتن المُجمَّع١١ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المعجم الكبير (٥/٢٠٨) برقم ٥١٢٣

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا [بْنَ جَبَلٍ(١)] إِلَى الشَّامِ ، فَلَمَّا قَدِمَ [مُعَاذٌ(٢)] قَالَ [وفي رواية : أَنَّ مُعَاذًا قَالَ(٣)] : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي رَأَيْتُ [وفي رواية : أَرَأَيْتَ(٤)] أَهْلَ الْكِتَابِ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ ، أَلَا [وفي رواية : أَفَلَا(٥)] نَسْجُدُ لَكَ ؟ قَالَ : لَوْ [وفي رواية : وَلَوْ(٦)] كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ زَوْجِهَا [وفي رواية : الْمَرْأَةُ لَا تُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ عَلَيْهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا(٧)] حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا [وَهِيَ(٨)] عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ أَعْطَتْهُ [وفي رواية : لَأَعْطَتْهُ(٩)] [وفي رواية : لَمْ تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا(١٠)] [وفي رواية : لَا تَمْنَعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا نَفْسَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى قَتَبٍ .(١١)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند البزار٤٣٢٥·
  2. (٢)مسند البزار٤٣٢٥٤٣٢٦·
  3. (٣)المعجم الكبير٥١٢٢·
  4. (٤)المعجم الكبير٥١٢٢·
  5. (٥)المعجم الكبير٥١٢٢·مسند البزار٤٣٢٥·
  6. (٦)مسند البزار٤٣٢٥·
  7. (٧)المعجم الكبير٥٠٩٠·
  8. (٨)المعجم الكبير٥٠٩٠·
  9. (٩)المعجم الكبير٥١٢٢·
  10. (١٠)المعجم الكبير٥٠٩٠·
  11. (١١)المعجم الأوسط٧٤٣٩·
مقارنة المتون15 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

المعجم الكبير
مسند البزار
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — دار الحرمين7433
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
قَتَبٍ(المادة: قتب)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَابُ الْقَافِ مَعَ التَّاءِ ) ( قَتَبَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا صَدَقَةَ فِي الْإِبِلِ الْقَتُوبَةِ ، الْقَتُوبَةُ - بِالْفَتْحِ - : الْإِبِلُ الَّتِي تُوضَعُ الْأَقْتَابُ عَلَى ظُهُورِهَا ، فَعُولَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ ، كَالرَّكُوبَةِ وَالْحَلُوبَةِ ، أَرَادَ لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ . * وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : لَا تَمْنَعُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ ، الْقَتَبُ لِلْجَمَلِ كَالْإِكَافِ لِغَيْرِهِ . وَمَعْنَاهُ الْحَثُّ لَهُنَّ عَلَى مُطَاوَعَةِ أَزْوَاجِهِنَّ ، وَأَنَّهُ لَا يَسَعُهُنَّ الِامْتِنَاعُ فِي هَذِهِ الْحَالِ ، فَكَيْفَ فِي غَيْرِهَا . وَقِيلَ : إِنَّ نِسَاءَ الْعَرَبِ كُنَّ إِذَا أَرَدْنَ الْوِلَادَةَ جَلَسْنَ عَلَى قَتَبٍ ، وَيَقُلْنَ إِنَّهُ أَسْلَسُ لِخُرُوجِ الْوَلَدِ ، فَأَرَادَتْ تِلْكَ الْحَالَةَ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : كُنَّا نَرَى أَنَّ الْمَعْنَى : وَهِيَ تَسِيرُ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ ، فَجَاءَ التَّفْسِيرُ بِغَيْرِ ذَلِكَ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الرِّبَا : " فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ " الْأَقْتَابُ : الْأَمْعَاءُ ، وَاحِدُهَا : قِتْبٌ ( بِالْكَسْرِ ) . وَقِيلَ : هِيَ جَمْعُ قِتْبٍ ، وَقِتْبٌ جَمْعُ قِتْبَةٍ ، وَهِيَ الْمِعَى . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .

لسان العرب

[ قتب ] قتب : الْقِتْبُ ، وَالْقَتَبُ : إِكَافُ الْبَعِيرِ ، وَقَدْ يُؤَنِّثُ وَالتَّذْكِيرُ أَعَمُّ ، وَلِذَلِكَ أَنَّثُوا التَّصْغِيرَ ، فَقَالُوا : قُتَيْبَةُ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : ذَهَبَ اللَّيْثُ إِلَى أَنَّ قُتَيْبَةَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْقِتْبِ ، قَالَ : وَقَرَأْتُ فِي فُتُوحِ خُرَاسَانَ : أَنَّ قُتَيْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ لَمَّا أَوْقَعَ بِأَهْلِ خُوارَزْمَ ، وَأَحَاطَ بِهِمْ ، أَتَاهُ رَسُولُهُمْ ، فَسَأَلَهُ عَنِ اسْمِهِ ، فَقَالَ : قُتَيْبَةُ ، فَقَالَ لَهُ : لَسْتَ تَفْتَحُهَا إِنَّمَا يَفْتَحُهَا رَجُلٌ اسْمُهُ إِكَافٌ ، فَقَالَ قُتَيْبَةُ : فَلَا يَفْتَحُهَا غَيْرِي وَاسْمِي إِكَافٌ ، قَالَ : وَهَذَا يُوَافِقُ مَا قَالَ اللَّيْثُ ، وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ : قَتَبُ الْبَعِيرِ مُذَكَّرٌ لَا يُؤَنَّثُ ، وَيُقَالُ لَهُ : الْقِتْبُ وَإِنَّمَا يَكُونُ لِلسَّانِيَةِ ، وَمِنْهُ قَوْلُ لَبِيدٍ : وَأُلْقِيَ قِتْبُهَا الْمَخْزُومُ ابْنُ سِيدَهْ : الْقِتْبُ ، وَالْقَتَبُ إِكَافُ الْبَعِيرِ ، وَقِيلَ : هُوَ الْإِكَافُ الصَّغِيرُ الَّذِي عَلَى قَدْرِ سَنَامِ الْبَعِيرِ : وَفِي الصِّحَاحِ : رَحْلٌ صَغِيرٌ عَلَى قَدْرِ السَّنَامِ . وَأَقْتَبَ الْبَعِيرَ إِقْتَابًا إِذَا شَدَّ عَلَيْهِ الْقَتَبَ . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : لَا تَمْنَعُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ . الْقَتَبُ لِلْجَمَلِ كَالْإِكَافِ لِغَيْرِهِ وَمَعْنَاهُ : الْحَثُّ لَهُنَّ عَلَى مُطَاوَعَةِ أَزْوَاجِهِنَّ وَأَنَّهُ لَا يَسَعُهُنَّ الِامْتُنَاعُ فِي هَذِهِ الْحَالِ . فَكَيْفَ فِي غَيْرِهَا ؟ وَقِيلَ : إِنَّ نِسَاءَ الْعَرَبِ كُنَّ إِذَا أَرَدْنَ الْوِلَادَةَ جَلَسْنَ عَلَى قَتَبٍ ، وَيَقُلْنَ : إِنَّهُ أَسْلَسُ لِخُرُوجِ الْوَلَدِ ، فَأَرَادَتْ تِلْكَ الْحَالَةَ ، قَالَ أَبُو عُبَيْد

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • المعجم الأوسط

    7439 7433 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَسْفَاطِيُّ ، نَا أَبُو يَزِيدَ الْكُوفِيُّ بِشْرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَمْنَعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا نَفْسَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى قَتَبٍ " . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَ

أحاديث مشابهة6 أحاديث
موقع حَـدِيث