حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

١٧ حديثًا٦ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٧ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: جامع الترمذي (٢/١٨) برقم ٦٤٦

مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ [وفي رواية : لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ(١)] [وفي رواية : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ(٢)] حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ [ وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ ] [وفي رواية : مَنْ أَصَابَ(٣)] [مَالًا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ(٤)] [وفي رواية : فَلَا يُزَكِّيهِ(٥)] [وفي رواية : لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ(٦)] [حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ(٧)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن الدارقطني١٨٨٨·
  2. (٢)سنن البيهقي الكبرى٧٤١٨·سنن الدارقطني١٨٨٩·
  3. (٣)مصنف ابن أبي شيبة١٠٣١٥·
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى٧٤١٦·سنن الدارقطني١٨٩٦·
  5. (٥)سنن البيهقي الكبرى٧٤١٤·
  6. (٦)موطأ مالك٥٣٣·سنن البيهقي الكبرى٧٤٥١·
  7. (٧)جامع الترمذي٦٤٦٦٤٧·موطأ مالك٥٣٣·مصنف ابن أبي شيبة١٠٣١٥·مصنف عبد الرزاق٧٠٨٤·سنن البيهقي الكبرى٧٤١٤٧٤١٥٧٤١٦٧٤١٧٧٤١٨٧٤٥١·سنن الدارقطني١٨٨٨١٨٨٩١٨٩٥١٨٩٦·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث١٧ / ١٧
  • جامع الترمذي · #646

    مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ . وَفِي الْبَابِ عَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ .

  • جامع الترمذي · #647

    مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ . وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ . وَرَوَاهُ أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا . وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَهُوَ كَثِيرُ الْغَلَطِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا زَكَاةَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سِوَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ - مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ - لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِنِ اسْتَفَادَ مَالًا قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّي الْمَالَ الْمُسْتَفَادَ مَعَ مَالِهِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ .

  • موطأ مالك · #533

    لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #10315

    مَنْ أَصَابَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #10323

    لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ حَوْلٌ مِنْ حِينِ يَسْتَفِيدُهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الحول .

  • مصنف عبد الرزاق · #7084

    مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " .

  • مصنف عبد الرزاق · #7085

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #7414

    مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #7415

    لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #7416

    إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #7417

    لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ ( وَرَوَاهُ ) بَقِيَّةٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #7418

    لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، فَذَكَرَهُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #7451

    لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

  • سنن الدارقطني · #1888

    لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ رَوَاهُ مُعْتَمِرٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ مَوْقُوفًا .

  • سنن الدارقطني · #1889

    لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

  • سنن الدارقطني · #1895

    لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ .

  • سنن الدارقطني · #1896

    إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .