حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار الغرب الإسلامي: 631
646
باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ ج٢ / ص١٩عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ
معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين7 أحكام
  • الترمذي

    ورواه أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد وابن المديني وغيرهما وهو كثير الغلط ثم أخرجه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا قال وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

    ضعيف
  • الدارقطني
    وأعلاه بعبد الرحمن
  • البيهقي
    وأعلاه بعبد الرحمن
  • الترمذي
    والصحيح عن ابن عمر موقوف
  • الترمذي

    عبد الرحمن هذا ضعيف في الحديث ضعفه أحمد وعلي وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط

    ضعيف
  • ابن الجوزي

    إنه لا يصح رفعه وإن عبد الرحمن ضعفه الكل

    ضعيف
  • ابن حجر
    وعبد الرحمن ضعيف
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عبد الله بن عمر بن الخطاب
    تقييم الراوي:صحابي· أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة72هـ
  2. 02
    زيد بن أسلم
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة135هـ
  3. 03
    عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
    تقييم الراوي:ضعيف· الثامنة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة182هـ
  4. 04
    هارون بن صالح بن إبراهيم الطلحي«الطلحي»
    تقييم الراوي:صدوق· كبار العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة220هـ
  5. 05
    يحيى بن موسى بن عبد ربه«خت»
    تقييم الراوي:ثقة· العاشرة .
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة239هـ
  6. 06
    الترمذي«زعم ابن دحية أنه يعرف بابن الدهان»
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· الثانية عشرة
    الوفاة279هـ
التخريج

أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 345) برقم: (533) والترمذي في "جامعه" (2 / 18) برقم: (646) ، (2 / 19) برقم: (647) والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 103) برقم: (7414) ، (4 / 103) برقم: (7415) ، (4 / 103) برقم: (7416) ، (4 / 104) برقم: (7418) ، (4 / 104) برقم: (7417) ، (4 / 109) برقم: (7451) والدارقطني في "سننه" (2 / 467) برقم: (1888) ، (2 / 468) برقم: (1889) ، (2 / 470) برقم: (1895) ، (2 / 471) برقم: (1896) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 77) برقم: (7084) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 479) برقم: (10315)

الشواهد62 شاهد
موطأ مالك
سنن أبي داود
جامع الترمذي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مسند البزار
المطالب العالية
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
المعجم الكبير
المتن المُجمَّع٧ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: جامع الترمذي (٢/١٨) برقم ٦٤٦

مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ [وفي رواية : لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ(١)] [وفي رواية : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ(٢)] حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ [ وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ ] [وفي رواية : مَنْ أَصَابَ(٣)] [مَالًا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ(٤)] [وفي رواية : فَلَا يُزَكِّيهِ(٥)] [وفي رواية : لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ(٦)] [حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ(٧)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن الدارقطني١٨٨٨·
  2. (٢)سنن البيهقي الكبرى٧٤١٨·سنن الدارقطني١٨٨٩·
  3. (٣)مصنف ابن أبي شيبة١٠٣١٥·
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى٧٤١٦·سنن الدارقطني١٨٩٦·
  5. (٥)سنن البيهقي الكبرى٧٤١٤·
  6. (٦)موطأ مالك٥٣٣·سنن البيهقي الكبرى٧٤٥١·
  7. (٧)جامع الترمذي٦٤٦٦٤٧·موطأ مالك٥٣٣·مصنف ابن أبي شيبة١٠٣١٥·مصنف عبد الرزاق٧٠٨٤·سنن البيهقي الكبرى٧٤١٤٧٤١٥٧٤١٦٧٤١٧٧٤١٨٧٤٥١·سنن الدارقطني١٨٨٨١٨٨٩١٨٩٥١٨٩٦·
مقارنة المتون45 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مصنف ابن أبي شيبة
موطأ مالك
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — دار الغرب الإسلامي631
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • جامع الترمذي

    ( 10 ) ( 10 ) بَابُ مَا جَاءَ لَا زَكَاةَ عَلَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ 646 631 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ . وَفِي الْبَابِ عَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
التواتر1 مَدخل
اعرض الكلَّ
الشروح1 مَدخل
اعرض الكلَّ
تخريج كتب التخريج والعلل5 مَدخل
اعرض الكلَّ (5)
موقع حَـدِيث