جامع الترمذي
أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
66 حديثًا · 38 بابًا
باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد1
هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك2
إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ
إِنْ صَدَقَ الْأَعْرَابِيُّ دَخَلَ الْجَنَّةَ
باب ما جاء في زكاة الذهب والورق1
قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ
باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم1
إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قَسَّمَ الشَّاءَ أَثْلَاثًا
باب ما جاء في زكاة البقر2
فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ
بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة1
إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ
باب ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب2
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ وَشُعبَةُ وَمَالِكُ بنُ أَنَسٍ
باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة1
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ
باب ما جاء في زكاة العسل2
فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ
لَيْسَ فِي الْعَسَلِ صَدَقَةٌ
باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول2
مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ
مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ
باب ما جاء ليس على المسلمين جزية2
لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن قَابُوسَ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ وَفِي البَابِ عَن سَعِيدِ بنِ زَيدٍ وَجَدِّ
باب ما جاء في زكاة الحلي3
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ؛
حَدَّثَنَا مَحمُودُ بنُ غَيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَن شُعبَةَ عَنِ الأَعمَشِ قَالَ سَمِعتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَن
أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ
باب ما جاء في زكاة الخضروات1
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْخُضْرَاوَاتِ وَهِيَ الْبُقُولُ ، فَقَالَ : لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ
باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها2
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ
أَنَّهُ سَنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرَ
باب ما جاء في زكاة مال اليتيم1
أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ
باب ما جاء أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس1
الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ
باب ما جاء في الخرص3
إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ
إِنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ
باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق1
الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ
باب ما جاء في المعتدي في الصدقة1
الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا
باب ما جاء في رضا المصدق2
إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا يُفَارِقَنَّكُمْ إِلَّا عَنْ رِضًى
حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الحُسَينُ بنُ حُرَيثٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن دَاوُدَ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن جَرِيرٍ عَنِ
باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء1
قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا
باب من تحل له الزكاة2
مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ
حَدَّثَنَا مَحمُودُ بنُ غَيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن حَكِيمِ بنِ جُبَيرٍ بِهَذَا الحَدِيثِ
باب من لا تحل له الصدقة3
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ
إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
حَدَّثَنَا مَحمُودُ بنُ غَيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ آدَمَ عَن عَبدِ الرَّحِيمِ بنِ سُلَيمَانَ نَحوَهُ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ
باب من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم1
تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ
باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه2
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِشَيْءٍ سَأَلَ : أَصَدَقَةٌ هِيَ أَمْ هَدِيَّةٌ
إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا ، وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة1
الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ
باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة2
فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ
إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ
باب ما جاء في فضل الصدقة4
مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ
إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّوْمِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ : شَعْبَانُ لِتَعْظِيمِ رَمَضَانَ
إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ
باب ما جاء في حق السائل1
إِنْ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِيهِ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ
باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم1
أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَيَّ
باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته1
وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ
باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة1
لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ
باب ما جاء في الصدقة عن الميت1
أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ ، أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
باب في نفقة المرأة من بيت زوجها3
لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا بِهِ أَجْرٌ ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ
إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِطِيبِ نَفْسٍ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِهِ
باب ما جاء في صدقة الفطر5
فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ
أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ؛
م حَدَّثَنَا جَارُودُ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ هَارُونَ هَذَا الحَدِيثَ
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة1
كَانَ يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْغُدُوِّ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ
باب ما جاء في تعجيل الزكاة2
أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ
إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الْأَوَّلِ لِلْعَامِ
باب ما جاء في النهي عن المسألة2
لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ فَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنِ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ؛
إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ