جامع الترمذي
أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
43 حديثًا · 23 بابًا
باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل3
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ
م أَخبَرَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ وَأَبُو خَالِدٍ الأَحمَرُ عَنِ الحَجَّاجِ بنِ أَرطَاةَ نَحوَهُ
مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ
باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم2
جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ المَخزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن عِكرِمَةَ عَنِ
باب ما جاء في الموضحة1
فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ
باب ما جاء في دية الأصابع2
فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ
هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ
باب ما جاء في العفو1
مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً
باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة1
خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ فَأَخَذَهَا يَهُودِيٌّ ، فَرَضَخَ رَأْسَهَا
باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن2
لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ
م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن يَعلَى بنِ عَطَاءٍ عَن أَبِيهِ
باب الحكم في الدماء3
إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحْكَمُ بَيْنَ الْعِبَادِ فِي الدِّمَاءِ
إِنَّ أَوَّلَ مَا يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فِي الدِّمَاءِ
لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ
باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا3
حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيدُ الْأَبَ مِنَ ابْنِهِ
لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ
لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ
باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث1
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
باب ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة1
أَلَا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَقَدْ أَخْفَرَ بِذِمَّةِ اللهِ
باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو3
وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ
إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ
أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ قَوْلُهُ صَادِقًا فَقَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ
باب ما جاء في النهي عن المثلة2
اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ
إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
باب ما جاء في دية الجنين3
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا ضَرَّتَيْنِ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ أَوْ عَمُودِ فُسْطَاطٍ
م قَالَ الحَسَنُ وَأَخبَرَنَا زَيدُ بنُ حُبَابٍ عَن سُفيَانَ عَن مَنصُورٍ بِهَذَا الحَدِيثِ نَحوَهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر1
قُلْتُ لِعَلِيٍّ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ عِنْدَكُمْ سَوْدَاءُ فِي بَيْضَاءَ
باب ما جاء في دية الكفار2
لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ
دِيَةُ عَقْلِ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ
باب ما جاء في الرجل يقتل عبده1
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ
باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
باب ما جاء في القصاص1
يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ
باب ما جاء في الحبس في التهمة1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ
باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد5
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ
م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن عَبدِ اللهِ بنِ الحَسَنِ
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ