جامع الترمذي
أبواب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
26 حديثًا · 20 بابًا
باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية2
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
باب من نذر أن يطيع الله فليطعه2
مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ
م حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ نُمَيرٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن طَلحَةَ بنِ عَبدِ
باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك ابن آدم1
لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم1
كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها1
يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ
باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث1
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ
باب ما جاء في الاستثناء في اليمين2
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ ؛ لَمْ يَحْنَثْ
باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله2
فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا
إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
باب ما جاء أن من حلف بغير الله فقد أشرك1
مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ
باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع3
إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا ، مُرُوهَا فَلْتَرْكَبْ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ
م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِيٍّ عَن حُمَيدٍ عَن أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
باب في كراهية النذر1
لَا تَنْذِرُوا ، فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا
باب ما جاء في وفاء النذر1
أَوْفِ بِنَذْرِكَ
باب ما جاء كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم1
لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ
باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة1
مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللهُ مِنْهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ
باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه1
لَقَدْ رَأَيْتُنَا سَبْعَةَ إِخْوَةٍ مَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ
باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام1
مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ
باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت1
اقْضِ عَنْهَا