جامع الترمذي
أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
36 حديثًا · 23 بابًا
باب ما جاء في طلاق السنة2
فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا
باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة1
مَا أَرَدْتَ بِهَا ؟ قُلْتُ : وَاحِدَةً ، قَالَ : وَاللهِ ؟ قُلْتُ : وَاللهِ ! قَالَ : فَهُوَ مَا أَرَدْتَ
باب ما جاء في أمرك بيدك1
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ
باب ما جاء في الخيار2
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ ، أَفَكَانَ طَلَاقًا
م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي
باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة2
لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح1
لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان1
طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ
باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته1
تَجَاوَزَ اللهُ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا
باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق1
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ
باب ما جاء في الخلع2
أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ أُمِرَتْ - أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ
أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ
باب ما جاء في المختلعات2
الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ
باب ما جاء في مداراة النساء1
إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلْعِ ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا
باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته1
يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، طَلِّقِ امْرَأَتَكَ
باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها1
لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا
باب ما جاء في طلاق المعتوه1
كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ ، إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ
باب2
كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا
م حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ إِدرِيسَ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ نَحوَ هَذَا الحَدِيثِ بِمَعنَاهُ
باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع3
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا
م حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيبَانُ عَن مَنصُورٍ نَحوَهُ وَفِي البَابِ
قَدْ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيرٍ ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ
باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها3
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
إِنَّمَا هِيَ " أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر2
فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، قَالَ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ بِهِ
باب ما جاء في كفارة الظهار1
أَعْتِقْ رَقَبَةً
باب ما جاء في الإيلاء1
آلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ ، وَحَرَّمَ
باب ما جاء في اللعان2
فَدَعَا الرَّجُلَ فَتَلَا الْآيَاتِ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ
لَاعَنَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ، وَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأُمِّ
باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها2
امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعدُ بنُ إِسحَاقَ بنِ كَعبِ بنِ عُجرَةَ فَذَكَرَ